إنهاء الخدمة:
وهي متعددة ومتنوِّعة وذلك حسب الآتي:
أ - الاستقالة:
وتتم حسب رغبة الموظف وموافقة جهة عمله ولا يعود بعدها إلا بعد انتهاء مدة الحظر وهي ستة أشهر وحسب الطرق النظامية.
وفي هذه الحالة يقوم المشرف المباشر بمراجعة الاستقالة المقدمة من الموظف ويتم تسجيلها في وارد الجهة ويرفعها مع توصياتها إلى رئيسه للنظر في الاستقالة وظروفها وفي حالة القناعة بالموافقة على الطلب تحال الاستقالة إلى إدارة شؤون الموظفين لاستكمال إجراءاتها النظامية ورفعها لصاحب الصلاحية للتوصية بشأنها أو لتوقيع القرار.
ب - الانقطاع عن العمل:
وهو غياب الموظف عن مباشرة عمله دون عذر مشروع مدة لا تقل عن (15) يوماً متصلة أو (30) يوماً متقطِّعة خلال السنة السابقة لإصدار القرار حيث يجوز لجهة عمله فصله من الخدمة ومدة حظر العودة للخدمة مرة أخرى سنتان.
ج - التقاعد المبكر:
ويتم حسب رغبة الموظف وموافقة جهة عمله بشرط ألا تقل خدماته عن (20) سنة.
د - التنسيق من الخدمة:
ويتم عندما تلغى الوظيفة التي يشغلها الموظف لمصلحة عامة ولم يجد وظيفة أخرى ينقل إليها، أو لا يرغب الموظف في التنازل إلى مرتبة أقل ويستحق راتباً تقاعدياً إذا بلغت خدمته 15 سنة على الأقل.
هـ - العجز الصحي:
ويتم طي قيد الموظف عندما يصدر بحقه تقرير طبي مصدق من الهيئة الطبية يثبت عجزه الكامل عن العمل.
و - الفصل للمصلحة العامة:
ويتم في حالتين احداهما عدم صلاحية الموظف خلال سنة التجربة، والثانية عندما يصدر بحقه ثلاثة تقارير أداء وظيفي بدرجة (غير مرضٍ) ومدة الحظر في الحالتين سنة واحدة.
ز - الفصل للمصلحة العامة:
ويتم في حالة صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بفصل الموظف من الخدمة للمصلحة العامة، ويعد هذا الفصل تأديبياً إذا نص على ذلك بالمرسوم الملكي أو قرار مجلس الوزراء ويستحق معاشاً تقاعدياً إذا بلغت خدمته 15 سنة فأكثر إذا لم ينص على أن الفصل لسبب تأديبي.
ح - الفصل التأديبي:
ويتم في عدة حالات هي:
1 - الحكم على الموظف بحد شرعي أو الحكم عليه بالقصاص.
2 - الحكم عليه بالسجن في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.
3 - الحكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنة في أي قضية أخرى.
4 - الحكم بالفصل من الخدمة.
ح - بلوغ سن التقاعد:
وهو سن (60) سنة بالنسبة للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية وكادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والخاضعين للوائح الوظائف الصحية والمستخدمين والخاضعين للوائح المؤسسات العامة غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، أما أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام فسن إحالتهم للتقاعد هو (65) سنة وأما المشمولون لنظام القضاء (القضاة الشرعيين ) فهو (70) سنة وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في مجال القضاء بديوان المظالم.
العودة للخدمة:
1 - لا يجوز تعيين الموظف المستقيل في أي وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ طي قيده.
2 - لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدماته للأسباب التالية إلا بعد مرور سنتين على تاريخ طي قيده وهي:
أ - عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب ذلك.
ب - إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوما متقطِّعة خلال السنة السابقة على صدور قرار فصله.
ج - إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء اجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو إعارته أو أي فترة غياب مسموح بها نظاماً إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوماً.
د - لا يجوز إعادة الموظف المفصول بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء إلى الخدمة إلا بموافقة الجهة التي قررت فصله.
هـ - جواز إعادة الموظف الذي انتهت خدمته لاسباب صحية إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته إذا كانت شاغرة، وتتم الاعادة في حالة شغل وظيفته إلى وظيفة مناسبة لمؤهلاته وخبراته بشرط صدور تقرير طبي يحدد لياقته الانقطاع على سنتين وألا تزيد المرتبة المراد اعادته إليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل إنهاء خدمته.
و - راتب الموظف العائد للخدمة يتوقف تحديده على ما يلي:
- عند العودة على مرتبة مماثلة لمرتبته السابقة فيمنح راتب الدرجة التي (كان عليها) قبل تركه الخدمة.
- عند عودته للخدمة بمرتبة أقل من المرتبة التي كان يشغلها قبل تركه الخدمة فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه.
- عند عودته للخدمة بمرتبة أعلى من المرتبة التي كان يشغلها قبل تركه الخدمة يمنح راتب الدرجة الأولى من المرتبة المعين عليها بغض النظر عن راتبه السابق.
- من تنهى خدمته بالفصل بسبب التزوير فلا يعاد للخدمة قبل مضي ثلاث سنوات، أما من تنتهي خدمته بسبب الرشوة فلا يعود إلا بعد مضي خمس سنوات على انتهاءتنفيذ الحكم الصادر عليه وبعد موافقة مجلس الوزراء.
(*) المصدر: وزارة الخدمة المدنية
|