*انشغل بالي كثيراً حيث انني لم أطمئن إلى زكاة تجارتي بحسب الطريقة التي أطمئن إليها بجانب أني تاجرت في السيارات ما بين سنة 1409هـ حتى 1418هـ، فكنت أنظف السيارة وأجدد فيها بل أنزع علامة القطعة التجارية وأصنع بدلاً منها علامة «وكالة» كيف أخرج من هذا ومالي خليط كيف أخرج من هذا بعد صحوة بسبب محاضرة في أحد المراكز الصيفية دُعيتُ إليها بحكم مشاركة ابني في هذا المركز المثمر..؟
ع.أ.أ.م.. الرياض
- زكاة التجارة تكون حسب «برمجة» السلعة/ قيمتها/ قدر مكثها/ ربحها التي لم يمض عليها حول تنتظر حتى يمضي حول عليها ثم تكون الزكاة عليها بقدر قيمتها، وكذا يضاف إلى ذلك ربحها فيكون تبعاً للقيمة بيعاً فتكون الزكاة على الجميع فمثلاً حسب هذا الجدول العملي يمكن لك أنت وسواك أن تسير على نهج مستقيم تجاه الزكاة:
فيجمل «الباقي» من السلع فما مضى عليه حول يزكى وما لم يمض عليه فلا يزكى حتى يمر عليه حول كامل «12 شهراً».
وما بيع قبل ذلك: 7 أو 5 أو 4 أشهر مثلها فلا يزكى لكن تكون الزكاة على المال إذا مضى عليه عام كامل «حول» ثم لم يتم التصرف فيه.
وهذا يكون بعد حسم «قيمة» كل سلعة تعطى التاجر الموزع فإن هذا لا يدخل فيما يزكى لأنه ليس ملكاً.
وهذا «الجدول» المبرجم يصلح لكل من يزاول تجارة ما مهما كانت، وخير ما تصرف فيه الزكاة على القريب الفقير أو القريب المسكين يداً بيد إذا كان غير وارث.
وما يتعلق ببيعك السيارات وما ذكرتم في سؤالك فهذا غش يوجب بطلان المال أصلاً وفيه ضرر بالغ على المشتري وإضرار بحالته النفسية، وقد يسبب له هذا تلف السيارة بصورة ما.
فأرى لك العودة «ولا بد» من ذلك إلى السجلات لتقف على الذين اشتروا سيارات منك وتظن الظن كله أنهم قد وقعوا في هذا فتعيد جزءاً من المال إليهم.
فإن لم تستطع ذلك كضياع أو إتلاف السجلات ونحوها فتجتهد بإخراج «مال ما معين» عن كل سيارة بعتها غشاً فتتصدق به.
ولا يحل لك ملكه.
|