Tuesday 2nd september,2003 11296العدد الثلاثاء 5 ,رجب 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

الإعارة والتكليف..!! الإعارة والتكليف..!!
الكثير يخلط بين الإعارة والتكليف

شروط تكليف الموظفين
كتب الاستاذ/ عبدالله بن محمد المدهش مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية عن الاعارة والتكليف حيث قال: كثيراً ما يحدث الخلط بين الاعارة والتكليف ضمن الوقوعات الوظيفية لموظفي الخدمة المدنية، وأود في هذه العجالة ان ألقي الضوء على هاتين الواقعتين كما تحددهما لائحتاهما المقرتان من قبل مجلس الخدمة المدنية.
أولاً: الاعارة .. نصت المادة «29» من نظام الخدمة المدنية على الآتي:
«يجوز اعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة، او الخاصة، او الحكومات، او الهيئات الدولية، وتحدد اللائحة قواعد الاعارة».
- صدرت لائحة الاعارة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/749» وتاريخ 4/2/1422هـ.
اهم ملامح اللائحة: - تكون اعارة خدمات شاغلي المراتب من الثانية عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص، اما شاغلو المراتب الثالثة عشرة فما فوق او ما يعادلها فتكون اعارة خدماتهم بقرار من مجلس الخدمة المدنية.
- حددت اللائحة مدة الاعارة وتمديدها كحد ادنى واقصى، والحالات التي لايجوز فيها اعارة الموظف، وقطع الاعارة، وصرف رواتب المعار، واحتساب مدة الاعارة لاغراض التقاعد... الخ.
- اوضحت وزارة الخدمة المدنية في تعميمها الصادر عام «1408هـ» بأن المقصود بالمؤسسات العامة التي يجوز الاعارة لها: المؤسسات العامة ذات النظام الخاص بها، التي لاتطبق نظام الخدمة المدنية على منسوبيها.
ثانياً: التكليف : نصت المادة «23» من نظام الخدمة المدنية على الآتي:
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام باعمال وظيفة معينة او بالقيام بمهمة رسمية، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الاصلية.
- صدرت لائحة التكليف بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/596» وتاريخ 18/1/1420هـ.
اهم ملامح اللائحة: ان تكون هناك وظيفة معتمدة في الميزانية وشاغرة فعلاً او حكماً، وان تدعو الحاجة لمن يقوم بعملها سواء في جهة عمل الموظف الاصلية او جهة حكومية اخرى. - ان يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها بحيث لايتجاوز الفرق بينهما «مرتبتين».
- ان يكون هناك تجانس بين العمل الاصلي للموظف واعمال الوظيفة المكلف بها او تتوافر لديه شروط شغلها. - يتم تكليف من يشغل اياً من المرتبتين الخامسة عشرة او الرابعة عشرة بالقيام بأعمال وظيفة اخرى غير المعين عليها داخل الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف، او تكليف من يشغل مرتبة اقل في الجهة نفسها بالقيام بأعمال وظائف احدى المرتبتين المشار اليهما بقرار من الوزير المختص او رئيس المصلحة المستقلة.
- يجوز تكليف الموظف للقيام بمهمة رسمية معينة بالاضافة الى عمله الاصلي او من دونه داخل المدينة التي بها مقر عمله الاصلي او خارجها سواء بالجهة التي يعمل بها او غيرها من الجهات الحكومية وفقاً للشروط التالية:
- ان تكون المهمة مؤقتة ولا يوجد لها وظيفة معينة.
- ان يكون هناك تجانس بين العملين.
- ان لاتزيد مدة التكليف بالمهمة على «سنة» كحد اقصى.
- الا يكلف الموظف المرقى خلال السنة الاولى من ترقيته بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى اليها اذا كان مقر تلك الوظيفة يبعد عن مقر عمله بقدر المسافة المحددة للانتداب.
- حددت اللائحة شروط التكليف المتعلقة بنطاق التكليف، ومدته داخل المدينة التي بها مقر عمل الموظف الاصلي وخارجها، وكيفية صرف الرواتب او البدلات او المكافآت او التعويضات للموظفين المكلفين، الخ.
نخلص من ذلك الى ان الاعارة تكون للعمل لدى المؤسسات العامة ذات النظام الخاص بها، او الخاصة، او الحكومات والهيئات الدولية، بينما التكليف يكون للعمل لدى الجهات الحكومية فقط. مع ايضاح الآتي:
- نصت المادة «19/1» من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على الآتي:
«مدة التجربة سنة كاملة ولا يجوز خلالها نقل الموظف او تكليفه بعمل وظيفة من فئة اخرى غير الوظيفة التي عين عليها..»
- نصت المادة «3/ج» من لائحة الترقيات على الآتي:
لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى الى وظيفة اخرى او تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لاتقل على سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها.. الخ.
نصت المادة «7/ب» من لائحة الوظائف التعليمية بأنه «لايجوز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية».
نصت المادة «12/أ» من لائحة الوظائف الصحية على انه يتم تكليف بعض المشمولين بأحكام هذه اللائحة للقيام بأعمال الوظائف الاشرافية في المرافق الصحية وتحدد تلك الوظائف بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير الخدمة المدنية.
بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس السعوديين فإن اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الصادر بموافقة المقام السامي الكريم برقم 12457 وتاريخ 22/8/1418هـ تجيز إعارة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مجلس الجامعة للوزارات والجهات الحكومية والجامعات، والمؤسسات العامة والخاصة والحكومات والهيئات الاقليمية والدولية. الجهات التي تدار عن طريق برامج «التشغيل الذاتي» وتنظيم ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة تعامل كجهات حكومية وبالتالي يكون العمل لديها عن طريق التكليف وليس الاعارة.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved