** كيف يتم حسب الاجر الشهري للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يتقاضى اجره باليوم او بالقطعة او بنسبة من الارباح او نسبة من حجم الانتاج او المبيعات؟
بالنسبة للمشترك الذي يتقاضى اجره باليوم يتم ضرب «اجره اليومي X 30» ويكون الناتج هو الاجر الشهري الخاضع للاشتراك، وبالنسبة لمن يتقاضى اجره بالساعة يتم حساب «240» ساعة تقاضى عنها اجراً على انها شهر.
اما من يتقاضى اجره بالقطعة او بنسبة من الارباح او بنسبة من حجم المبيعات او حسب الانتاج فيحسب اجره على اساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة، وبالنسبة للمشترك الجديد فيتم حساب أجره على اساس اخذ متوسط اجر مشترك في ذات المنشأة اساساً للحساب.
** ماهو الحد الادنى لأجر الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وهل يتعين على صاحب العمل ان يدفع هذه القيمة للمشترك ولو كان اجره في العقد يقل عن هذا القدر؟
الحد الادنى لقيمة الاجر الخاضع للاشتراك «400» ريال ولو كان الاجر الفعلي يقل عن هذا القدر، وهذا الحكم يقتصر على تحديد قيمة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية ولا يحق للمشترك الذي يقل اجره عن هذا القدر ان يطالب به، واذا كان العامل متدرجاً ولا يتقاضى اجراً فان صاحب العمل يتحمل قيمة الاشتراك بحده الادنى «400» ريال، وتستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق ذلك.
** ماهو الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يعمل لدى صاحبي عمل في وقت واحد من ناحية الاجر الخاضع للاشتراك والقدر الذي يزيد على «45000» ريال؟
اذا عمل المشترك لدى «صاحبي عمل» في وقت واحد، فإن كل صاحب عمل ملتزم بسداد الاشتراكات على اساس الاجر الذي يحصل عليه من كل منهما بحيث لايجوز ان يزيد مجموع الاجرين عن «45000» ريال، واذا زاد مجموعهما عن هذا القدر يتم تخفيض مايخضع للاشتراك بنسبة تتناسب مع الاجر المستحق لديه منسوبا لمجموع الاجور، فلو فرضنا ان المشترك يحصل على اجر من صاحب العمل «أ» مقداره «000 ،30» ريال ويحصل في ذات الوقت على اجر من صاحب العمل «ب» مقداره «35000» ريال فان مجموع الاجرين «65000» ريال يتم تخفيضه الى «45000» ريال، ويكون القدر الواجب اداء الاشتراكات على اساسه كالتالي:
الاجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل «أ»
«أ»= 000 ،30 - 000 ،65 X45000= 24 ،20769 ريال
الأجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل «ب»3500 - 65000X 45000= 80 ،24230 ريال
** هل الاجر الذي يخضع للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية هو الاجر الكلي ام الاجر الصافي بعد حسم الاستقطاعات التي تجري على الاجور؟
الاجر الذي يخضع للاشتراك هو الاجر الكلي قبل حسم اية استقطاعات مثل الضرائب او الرسوم او الديون او الاقساط او الجزاء الاداري او الغرامات او حسم ساعات التأخير او ايام الغياب بدون اجر.
الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل خلال السنة يتم حسابها على اساس اجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم او يناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ولو كان عقد العمل موقوفا او اجر المشترك لايكفي لسداد حصة الاشتراك، وتعتبر الحصة المسددة في هذه الحالة في حكم القرض.
وبالنسبة للمشترك الذي يلتحق بالعمل خلال السنة «الهجرية/الميلادية» يتم حساب قيمة الاشتراك على اساس الاجر للشهر الاول في الخدمة، وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ثم يعامل بعد ذلك على اساس الشهر الاول من اجر بداية السنة التأمينية.
** هل يتم تحصيل الاشتراك في نظام التأمينات عن شهر الدخول في الخدمة «شهر الالتحاق بالعمل» وشهر الخروج من الخدمة؟
يتم تحصيل الاشتراك عن شهر الدخول في الخدمة على اساس انه شهر كامل، ولا يتم تحصيل اية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة الا اذا انتهت الخدمة في نهاية اليوم الاخير من الشهر، غير انه اذا انتهت الخدمة في شهر الدخول فانه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.
** هل يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات في نظام التأمينات في حالة اعارة المشترك او الاجازات او مدد الغياب بدون اجر او مدة الاجازة الدراسية؟
في حالة اعارة احد المشتركين التابع لمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة اخرى غير خاضعة مع استمرار علاقته بالمنشأة الاولى، فان هذه المنشأة الاولى تستمر في تقديم النماذج والسداد مع امكانية الاتفاق مع المنشأة المستعيرة حول طريقة استرداد ما ادته، واذا كانت الاعارة لمنشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المستعيرة هي التي تلتزم بتقديم النماذج والسداد كما لو كان هذا المشترك احد عمالها.
يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن فترات الاجازات بانواعها المرخص بها بموجب نظام العمل والعمال، يلتزم ايضاً بسداد الاشتراكات عن مدد الغياب بدون اجر التي يأذن بها صاحب العمل، يلتزم صاحب العمل ايضا بسداد اشتراكات فرع المعاشات بالنسبة لمدة الاجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي لخارج المملكة.
** هل تقبل المؤسسة اي زيادات على الاجور المسجلة لديها؟
اذا كانت سن المشترك اقل من الخمسين يتم قبول اية زيادات تكون على الاجور المسجلة، اما اذا بلغ سن الخمسين او تجاوزها في 1/1/1422ه «1/4/2001» فإن نسبة الزيادة المسموح بها هي «10%» من الاجر المسجل في السنة السابقة ويستمر الالتزام بهذه النسبة حتى تاريخ نهاية مدة اشتراكه، ولا يخضع ما يجاوز هذا القدر لحسم الاشتراك واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الاجر التي تتجاوز نسبة «10%» بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والاخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية:
أ- الزيادة في اجور المشتركين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
ب- الزيادة في اجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها اجور اشتراك اقل، متى كان الاجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ «1500» ريال فأقل.
ج - اذا كان الاجر المحدد من قبل صاحب العمل الاخير يزيد على «1500» ريال كما يزيد عن آخر اجر اشتراك كان يتقاضاه العمل من عمله السابق بنسبة تزيد عن «10%» تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها «4%» من الاجر السابق يزيد بها هذا الاجر سنويا على سبيل الافتراض، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك، ويسجل العامل بالاجر الناتج بعد اضافة الزيادة الافتراضية، او يسجل بأجره السابق مضافا اليه «10%» اي الاجرين اكبر، على الا يتجاوز الاجر الذي سجل به، الاجر المحدد من قبل صاحب العمل الاخير.
د- يتم قبول الاجر الجديد عند اعادة تسجيل العمل العائد للاشتراك وذلك بالنسبة للمعاملين بفرع الاخطار المهنية وحده.
ردود سريعة
* الاخ سليمان العبداللطيف
يمكن للجهة الادارية قطع الاجازة الاستثنائية اذا كانت ظروف العمل تستدعي ذلك.
* الاخ سعد الناصر المدينة المنورة
ما اشرت اليه من اختصاص مصلحة معاشات التقاعد.
* الاخ فهد الدوسري مكة المكرمة
يجوز الغاء قرار الاعارة قبل انتهاء مدتها.
|