Tuesday 2nd september,2003 11296العدد الثلاثاء 5 ,رجب 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

لائحة انتهاء الخدمة لائحة انتهاء الخدمة
كيف تتم الاستقالة.. وماذا عن رفض المدير لها؟!

صدر عن وزارة الخدمة المدنية مؤخراً «لائحة انتهاء الخدمة» لموظفي الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية مشتملة على القواعد المنظمة لطرق واسباب انتهاء خدمات موظفي الخدمة المدنية.
نستعرضها في باب ثقافة ادارية في هذا العدد تواصلاً مع ما بدأته المجلة من نشر اللوائح والانظمة المنظمة لشؤون الخدمة في المملكة العربية السعودية.
المادة الأولى:
أ- الاستقالة هي طلب مكتوب يقدمه الموظف الى رئيسه المباشر معلناً رغبته في ترك الخدمة.
ب- يتم قبول استقالة من يشغل اياً من المرتبتين الخامسة عشرة او الرابعة عشرة بقرار من الوزير المختص او رئيس المصلحة المستقلة بعد استئذان المقام السامي ويتم قبول استقالة من يشغل المراتب الاخرى من صاحب الصلاحية «1»..
ج- لا تنتهي خدمة الموظف الا بصدور قرار بقبول استقالته او بمضي «90» يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة او مضي مدة التسعين يوماً، واذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة دون عذر مشروع عومل بموجب حكم المادة «10» من هذه اللائحة.
د- يجوز للوزير او رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة ال «90» يوماً المشار اليها في الفقرة «ج» من هذه المادة اخطار الموظف برجاء قبول استقالته اذا قضت بذلك مصلحة العمل مدة لاتزيد على ستة اشهر من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف او احالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية اذا كان مكفوف اليد او محالاً للتحقيق او المحاكمة.
المادة الثانية:
على الرئيس المباشر تسجيل طلب الاستقالة يوم تسلمه ويعتبر تسجيل الطلب هو تاريخ تقديمه.
المادة الثالثة:
لايجوز للموظف الرجوع في استقالته او طلب الاحالة على التقاعد المبكر الا بعد موافقة الوزير او رئيس المصلحة المستقلة وبشرط ان تتم هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل.
المادة الرابعة:
تكون احالة الموظف على التقاعد المبكر مهما كانت مرتبته بما في ذلك شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة او الرابعة عشرة بموافقة الجهة التي تملك حق التعيين لمثله اذا بلغت خدماته عشرين سنة ولم تتجاوز خمساً وعشرين سنة، لكن متى بلغ من يشغل احدى المرتبتين «الخامسة عشرة» او «الرابعة عشرة» خمساً وعشرين سنة فأكثر تكون احالته على التقاعد المبكر بقرار من الوزير المختص او رئيس المصلحة المستقلة بعد استئذان المقام السامي «2».
المادة الخامسة:
لايجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة او الاحالة على التقاعد المبكر الا بعد مضي فترة لاتقل عن ستة اشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، كما لايجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة العاشرة من هذه اللائحة الى الخدمة الا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده «3».
الاحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية
المادة السادسة:
أ- يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند اكمال سن الستين، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية مد خدمته مرة او اكثر حتى اكماله سن الخامسة والستين، كما يجوز للمجلس رفع سن الاحالة على التقاعد لبعض الفئات الوظيفية الى الخامسة والستين.
ب- اذا بلغ من يشغل اياً من المرتبتين «الخامسة عشرة او الرابعة عشرة» سن الاحالة على التقاعد بقوة النظام فيصدر الوزير المختص او رئيس المصلحة المستقلة القرار التنفيذي لذلك.
المادة السابعة:
يحال الموظف الذي يبلغ السن النظامية للاحالة على التقاعد اثناء ايقافه من قبل السلطة المختصة او اثناء كف يده عن العمل او محاكمته او التحقيق معه على التقاعد اذا كانت خدماته المحتسبة لاغراض التقاعد حتى تاريخ كف يده خمساً وعشرين سنة فأكثر، وتسوى حقوقه التقاعدية وتصرف له وفقاً للنظام، وتؤجل تسوية مستحقاته المالية الاخرى من قبل جهة عمله الى حين البت في القضية التي اوقف او كفت يده عن العمل من اجلها ولا ينظر في احتساب فترة كف اليد لاغراض التقاعد الا بعد انتهاء القضية، اما اذا كانت خدمته تقل عن خمس وعشرين سنة فتؤجل تسوية حقوقه التقاعدية وصرف مستحقاته حتى الانتهاء من القضية.
المادة الثامنة:
أ- اذا استمر الموظف في العمل بعد السن النظامية للتقاعد من دون سبب نظامي يعتبر في حكم الموظف الفعلي ويعامل كالآتي:
1- لاتحتسب المدة التي قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية.
2- يعتبر ما تقاضاه مقابل ما اداه من عمل، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية.
3- تقوم الجهة بمساءلة المتسبب في استمرار الموظف في العمل بعد السن النظامية للتقاعد من دون سبب نظامي.
كما يطبق هذا الحكم على الموظف الذي يهتم في قضية وهو مستمر على رأس العمل خلال الفترة من تاريخ فصله بموجب الحكم التأديبي او القضائي وحتى تاريخ صدور القرار التنفيذي بإنهاء خدمته.
ب- يعامل الموظف الذي تسحب منه الجنسية السعودية او تسقط عنه لحصوله عليها بطريقة غير مشروعة معاملة الموظف الفعلي، وتنهى خدمته ويعتبر ما تقاضاه مقابل عمله، وتعاد الحسميات التقاعدية المستقطعة من الراتب لمن سحبت منه الجنسية، اما من حصل على الجنسية بطريقة غير مشروعة فتعاد الحسميات التقاعدية الى آخر جهة حكومية عمل بها.
العجز الصحي عن العمل
المادة التاسعة:
تنتهي خدمة الموظف اذا ثبت عجزه صحياً عن العمل بموجب قرار من الهيئة الطبية ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على ان لايتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة وتحدد وزارة الخدمة المدنية الاجراءات المتبعة في ذلك، ويجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته لاسباب صحية الى الخدمة مرة اخرى من دون مسابقة سواء على و ظيفته السابقة اذا كانت شاغرة او وظيفة اخرى تتوفر فيه شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقاً او غيرها بالشروط الآتية:
1- ان يتم عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما اذا كان لائقاً صحياً لشغل الوظيفة العامة.
2- ألا تزيد فترة الانقطاع على سنتين.
3- ألا تزيد المرتبة المراد اعادته اليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته.
وتتم الاعادة الى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توافرت الوظيفة المناسبة فيها والا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في احدى الجهات الحكومية الاخرى.
الفصل من الخدمة
المادة العاشرة:
يجوز للادارة ان تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية:
1- اذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب ذلك.
2- اذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة او ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابعة لإصدار القرار.
3- اذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء اجازته او انتهاء فترة تدريبية او اعارته او اية فترة غياب مسموح بها نظاما الى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوماً.
المادة الحادية عشرة:
الموظف الذي ينقطع عن عمله ولا يعود لاستئنافه لعذر مشروع عليه ان يبلغ بعذره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تغيبه والا جاز للجهة الادارية طي قيده لغيابه.
المادة الثانية عشرة:
أ- يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لاسباب تأديبية في الحالات الآتية:
1- اذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حداً.
2- اذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس.
3- اذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالادانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية: «الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، الترويج، المتاجرة بالمخدرات، المسكرات».
4- اذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة.
ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم.
ب- اذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من اي جهة مختصة انيط بها نظاماً توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقا للفقرة السابقة فيعرض الامر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة حكم المادة «19» من نظام الخدمة المدنية اذا كان المفصول من الخدمة مكفوف اليد او من في حكمه فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ كف يده او حبسه احتياطيا.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز بأمر ملكي او بأمر سام او بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف اذا قضت المصلحة العامة لذلك، ولا يعتبر هذا الفصل لاسباب تأديبية الا اذا نص على ذلك في الامر او القرار ولا يجوز عودة الموظف للخدمة الا بموافقة الجهة التي اصدرت الامر بفصله.
احكام عامة
المادة الخامسة عشرة
يعامل المعين قبل اكماله مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرتين «و،ز» من المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية والمادة «5» من هذه اللائحة كالآتي:
أ- اذا اتضح امره قبل اكماله فترة الحظر النظامية يطوي قيده ويعتبر ما تقاضاه مكافأة نظير عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية.
ب- اذا اتضح امره بعد اكماله فترة الحظر النظامية فيستمر في عمله ومنذ اكماله هذه الفترة تعتبر خدمته نظامية ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله.
ج- اذا اتضح امره بعد انتهاء خدمته فتعتبر خدمته نظامية اعتبارا من تاريخ اكماله فترة الحظر النظامية ويعتبر ما تقاضاه قبل انتهاء فترة الحظر مكافأة مقابل ما اداه من عمل.
وفي كل الاحوال اذا ثبت ان تعيينه قبل اكمال فترة الحظر تم بتحايل منه او بتقصير من الموظف المختص فيحال المتسبب الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقه.
المادة السادسة عشرة:
مع مراعاة شروط النقل ينقل الموظف الذي تلغى وظيفته الى وظيفة تماثلها في المرتبة بنفس الوزارة او المصلحة، فاذا لم يتيسر ذلك ينقل الى وظيفة ادنى ويسري عليه حكم المادة «18/ج» من نظام الخدمة المدنية، فاذا لم توجد وظيفة شاغرة او رغب عن الانتقال تنتهي خدمته ويعتبر منسقاً.
المادة السابعة عشرة:
يجوز بقرار من السلطة المختصة النقل الى مرتبة اقل بالنسبة للموظفين المعينين في وظائف مستثناة من شرط المؤهل والمسابقة كما يجوز انهاء خدمتهم على اساس عدم الصلاحية للعمل.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved