Tuesday 26th august,2003 11289العدد الثلاثاء 28 ,جمادى الثانية 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

مستشارك النظامي مستشارك النظامي

* هل يغطي فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية المشتركين الذين يوفدون خارج المملكة في مهام لحساب صاحب العمل؟
- الاصل أن فرع الاخطار المهنية يغطي الاصابات التي تقع داخل المملكة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
أ - اطقم الطائرات السعودية: تستمر معاملتهم بموجب أحكام فرع الاخطار المهنية أثناء تواجدهم على الطائرات، أو اثناء توجههم من المطار إلى محل الاقامة، أو العكس، وفي البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة، واذا اصيب أي منهم اثناء ذلك يتولى صاحب العمل علاجه في البلد الذي حدثت فيه الاصابة ان كان ذلك ضروياً.
وترد له المؤسسة نفقات العلاج وفق الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة داخل المملكة وفي حدود ما تقرره اللجنة الطبية بالنسبة لاحتياجات العلاج ومدته، واذا استمر المصاب بعد عودته إلى المملكة محتاجاً للعلاج فعلى صاحب العمل أن ينقله إلى الجهات التي سبق ان حددتها المؤسسة لعلاج عماله وتلتزم المؤسسة بنفقات العلاج ودفع البدلات اليومية المستحقة طبقا لما تقدم.
ب- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية: تستمر معاملتهم بموجب احكام فرع الاخطار المهنية أثناء الرحلات الدولية خارج المملكة وفقاً للضوابط التي تطبق على أطقم الطائرات السعودية.
* هل هناك شروط أخرى لقبول الواقعة كإصابة عمل بالاضافة إلى شرط انطباق نص المادة (27) من النظام عليها؟
- لا تقبل الاصابة كإصابة عمل إلا اذا كانت قد وقعت لعامل اشترك معه صاحب العمل في فرع الاخطار المهنية وسدد عنه بالفعل الاشتراكات المستحقة قبل حدوث الاصابة واستثناء من هذا الحكم تقبل الاصابة كإصابة عمل اذا كانت قد حدثت خلال الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل، أو خلال الشهر التالي له بشرط أن يسدد صاحب العمل الاشتراكات المستحقة.
* هل يحصل العامل الذي يتم اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية على مستند يفيد تسجيله في النظام؟
- بعد تمام إجراءات التسجيل يتم منح المشترك بطاقة تحمل رقم الاشتراك الخاص به واسمه بالكامل، ويتم ارسال هذه البطاقات إلى صاحب العمل لتسليمها إلى المشترك كما يمكن تسليمها إلى المشترك مباشرة، وعليه أن يحافظ على هذه البطاقة ويقدمها إلى كل صاحب عمل جديد يلتحق بالعمل لديه وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها يتعين على العامل أن يبادر بإشعار المكتب المختص بفقدها للحصول على بطاقة جديدة مجاناً.
* هل يحق للعامل طلب بيان عن مدة اشتراكه المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- نعم يحق له ذلك كما يجوز لأفراد عائلته في حال وفاته طلب هذا البيان ولا يستخدم إلا للغرض الذي صدر من أجله.
* هل يجوز قبول تسجيل مدة اشتراك بأثر رجعي في حالة ثبوت عدم قيام صاحب العمل بإشعار المكتب عن عامله ولم يقم العامل ايضا بأشعار المكتب المختص؟
أ - في حالة فوات المدة لصاحب العمل لاشعار المكتب المختص بالتحاق العامل (الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي التحق فيه العامل) ولم يقم العامل بالاشعار فإنه لا يجوز قبول طلب تسجيل مدة بأثر رجعي الا بتوافر الشرطين التاليين:
أ - توافر شروط الخضوع للنظام إلزامياً بالنسبة لكل من صاحب العمل والعامل خلال الفترة المطلوب تسجيله فيها على ضوء ما يتم تقديمه من مستندات من جانب صاحب العمل والعامل تقتنع بها المؤسسة.
ب - سداد الاشتراكات الواجبة عن المدة المراد تسجيلها مع غرامات التأخير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اشعار المؤسسة لصاحب العمل المشترك بقيمة المبالغ المستحقة.
* كيف يتم تحديد الاجر الخاضع للاشتراك في حالة ما اذا كانت المدة المطلوب تسجيلها بأثر رجعي سابقة على مدة مسجلة أو لاحقة عليها أو واقعة بين مدتين مسجلتين؟
- احالت اللائحة في المادة (15) إلى جدول شرائح الدخل المرفق بالنظام ويختلف موضوع تحديد الاجر الذي يخضع للاشتراك بحسب ما اذا كانت المدة سابقة أو لاحقة على مدة مسجلة وذلك على النحو التالي:
1 - إذا كانت المدة المطلوب تسجيلها لاحقة على مدة مسجلة، فإن اجر السنة الأولى من المدة المطلوب تسجيلها هو اجر الشريحة التالية مباشرة لآخر أجر مسجل، فلو كان اجره المسجل الأخير (5000) ريال فإنه يرجع إلى شرائح الجدول المرفق بالنظام ليتم تحديد الشريحة التالية، ويكون الاجر في هذه الحالة (5500) ريال عن السنة الأولى ويمكن ان يتدرج إلى الشرائح التالية اذا قبل صاحب العمل والمشترك السداد على هذا الاساس.
2 - إذا كانت المدة المطلوب تسجيلها سابقة على مدة مسجلة فيكون أجر آخر سنة من المدة المطلوب تسجيلها يقل عن اجر بداية المدة المسجلة بمقدار الشريحة الأولى فلو كان أجره المسجل بالفعل (5000) ريال فإن اجر المدة المطلوب تسجيلها في السنة الاخيرة منها يكون (4600) ريال ويمكن ان تتدرج الشرائح إلى الأقل منها.
3 - اذا كانت المدة المطلوب تسجيلها تقع بين مدتين مسجلتين فإن الاجر الخاضع للاشتراك يكون اجر السنة الأخيرة منها الذي يقل بمقدار اجر الشريحة الادنى لاجر السنة الأولى من المدة اللاحقة، فإذا كان للمشترك مدة (40) شهراً خلال الفترة من 1/1/1412هـ حتى 30/12/1416هـ ثم انقطع عن الاشتراك الفترة من 1/1/1417هـ حتى 30/12/1419هـ والتحق بعمل جديد في 1/1/1420هـ بأجر (4200) ريال فإن الأجر الخاص بالمدة الواقعة بين مدتين مسجلتين يكون (3900) ريال (الشريحة الادنى حسب الجدول المرفق بالنظام).
4 - إذا كان الراغب في تسجيل مدة عمل بأثر رجعي لم يسبق اشتراكه ومطلوب تسجيله لأول مرة فإن الاجر الذي يخضع للاشتراك هو آخر اجر اشتراك حدده صاحب العمل عن آخر سنة عن المدة المطلوب تسجيلها فلو فرضنا ان المدة المطلوب تسجيلها (3) سنوات وحدد صاحب العمل اجر السنة الاخيرة منها بمبلغ (6000) ريال فيكون هذا الاجر هو اجر السنة الاخيرة ثم يتدرج الاجر تنازلياً حسب الشرائح الادنى (السنة الثانية مبلغ (5500) ريال والسنة الأولى (5000) ريال.
5 - يشترط في كل هذه الحالات أن لا يقل الاجر عن (1200) ريال ولا يتجاوز (45000) ريال.
* هل يتحمل صاحب العمل أية مبالغ اضافية أخرى خلال الاشتراكات المستحقة عن ا لمدة المطلوب تسجيلها بأثر رجعي؟
- يتحمل صاحب العمل غرامات تأخير بحد اقصى (100%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة التي تعادل 18% من الاجر المحدد عن كل شهر من اشهر المدة المطلوب تسجيلها مع مراعاة الآتي:
أ - في حالة ثبوت قيام صاحب العمل بحسم حصة اشتراك العامل واحتفظ بها لنفسه ولم يقم بتوريدها إلى المؤسسة يتم فرض غرامة التأخير (2%) عن كل شهر بدون حد اقصى.
ب - المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويتم اخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة، وكان يجب خضوعها للنظام باثر رجعي فإنه يجوز اعفاؤها من كل أو بعض الغرامات.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved