* س: - امرأة شابة «22 سنة» تزوجت شاباً «31 سنة» لكنها كرهته لعيب خلقي فيه تستحي من ذكره، وهذا العيب مؤثر على حياتهما، سؤالي هل يمكن أن تتم المفارقة بالخلع؟ وهل يُرد ماله كله إليه..؟
* ج: - قبل بالبدء بالاجابةنصحي له هو: تدبر ما تقولينه وفهمه جيداً لئلا يدخل شيء في شيء آخر فإن كان هذا العيب يؤثر نفسياً فقط فلا أرى لك طلب «الخلع» لأن معنى طلب الخلع أن الزوج يرفض الطلاق، أليس كذلك؟
وإلا لما سألتِ عنه أصلاً، تمسكي بالزوج وشيئاً فشيئاً تصلح الحال وتسير الأمور على خير وئام بإذن الله تعالى فلا تتعجلي، لكن إذا كان هذا العيب يؤثر فعلاً على الإنجاب أو هو يحمل مرضاً ذا صبغة مُستديمة مؤثرة حسب نظر طبيب مسلم أمين فلا عليك إذا طلبتِ الخلع إن هو تردد في «الطلاق».
أما كيف تتم المفارقة بالخلع فيكون ذلك بالحسنى بتسوية الحال شخصياً بين وليك المباشر وبين الزوج بأن تردوا إليه ما يطلب مقابل الخلع فإذا لم يمكن هذا فيكون عن طريق طلب (قضائي).
والخلع جائز فقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته..؟
فقالت: نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقبل الحديقة وطلقها تطليقة» رواه البخاري ، وفي رواية له: وأمره بطلاقها».
هذا هو الخلع في صورته الشرعية، فترد الزوجة مهره له فتبين منه بعد ذلك. والخلع جائز في الشريعة ولا يحسن أن تضار الزوجة أو يُضيق عليها إذا كانت: فقيرة، أو قد أنفقت المهر وليس عندها ثمة ما تكون به المخالعة من مال أو ما يقوم به نحوه وواجب القاضي هنا تلمس الضرورات وتقدير كل شيء بقدره ولازمه وضابطه فقد يكون الزوج يريد الاضرار والتضييق على الزوجة من باب التحدي وتضييع الحياة والمشاكل والتردد ما بين كل يوم ويوم على المحاكم فتتشوه السمعة وقد يحصل من جراء ذلك مرض أو احباط الزوجة خاصة إذا كان الزوج بليغاً أوسيئاً لا يرقب في زوجته وأهلها إلاً ولا ذمة ولاسيما إذا كان الزوج منحرفاً خلقياً أو دينياً ويخفي هذا على الزوجة وأهلها حتى إذا تزوج وسارت الأمور فإذا هو يتكشف عن ثوب آخر وطبع آخر وعمل آخر وقد تكون الزوجة كذلك فتكون سيئة الدين أو وجد فيها عيباً ما تخفيه ولهذا صور كثيرة فهنا إذا لم يطلق الزوج زوجته طواعية ورغبة فله الحق بأن يطلب المهر وما يكون قد اصابه من صدمة من جراء زواج فيه غش أو حيف أو خيانة ما ولا يجوز لولي (الأمر) أن يُضار الزوج المسكين إذا علم الخطأ من ابنته أو هي تعلم ذلك لكنها تُخفيه فهذه خيانة أخرى فوق الأولى، وقد حصل كثيراً بسببه أن تُبلى بعض (الزوجات) من هذه الشاكلة ببعض العقاب من الله كتكرار الخيانة ليقع عليها الندم أشد وطأة يوماً بعد يوم.
وقد يُسلط عليها تدريجياً ثم يقع عليها مرض ما لا تتوقعه أبداً فتموت موتاً بطيئاً وهنا لات ساعة مندم.
ولهذا يحسن بالعاقل من الأمين من الرجال أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته فلا يضيق عليها بل يخالعها اذا كان العيب منه لئلا يتراكم عليه العذاب فيصاب بعقوبة عاجلة أو آجلة، وكذا حال الزوجة فزوجها جنتها ونارها تزوجها بكلمة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هي ضرته أو دخلت بيته خائنة أو مريضة فإنما يتولاها الله بعقاب شيئا فشيئاً وان ظنت أنها: زوجة وأم ولد لأنها خانت عهد الله قبل خيانة الزوج.
وكم أهيب بكل زوج وزوجة بطهارة الزواج وأمانته وصلاحه وعفافه لئلاء يسير الزواج في حال بطلان حباً للحياة وسيراً على سنة السوء خاصة وبعض الزوجات تكيف الزواج على ما تظنه وتراه وقل تتساهل حباً للستر واستمرار الحياة، وهي واقعة في حياة باطلة.
والزوج هنا إنما يلزمه الصبر فقد صبر نوح ولوط صلى الله تعالى عليهما وسلم، ولعل من اشد الاضرار بالزوجة من قبل الزوج إذا كان منحرفاً هو: مطالبتها بما لا تقدر عليه من مال أو ذهب أو يكون هو يجرها إلى الفساد بما هو عليه من انحراف خلقي أو ديني كشرب الخمر وأصحاب السوء والسفر إلى باطل ما ثم يرى زيغها بعد ذلك وإنما هو سبب ذلك.
|