Friday 22nd august,2003 11285العدد الجمعة 24 ,جمادى الثانية 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الارشاد ركن الارشاد
يجيب عليها اليوم معالي الشيخ الدكتور / عبدالله بن علي الركبان
عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تزويج الفتاة
* رجل رفض زواج ابنته من شخص مع انه يتسم بأخلاق حميدة بحجه أنه ليس من قبيلته ولا توجد صلة قرابة بينهم فما الحكم الشرعي في ذلك؟

أسامة صالح - عرعر
- على ولي المرأة أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص كل الحرص على تزويجها إذا تقدم لها الكفء فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:« إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير» ولا يجوز أن يرد الولي الخاطب لكونه ليس من قبيلته او ليس من اقاربه فأكثر الناس يتزوجون من غير قبائلهم ومن غير اقاربهم بل إن بعض الاطباء يوصي بأن يكون الزواج من الأباعد ويعللون ذلك بأن الولد - بمشيئة الله - يكون اكثر نجابه.
استغلال حاجة الآخرين
* أنا اسكن في إحدى الشقق بالايجار وقد استأجرت سكناً جديداً وبقي لي شهران في مدة الإيجار وقد عرض علي صاحب العمارة أن اترك الشقة مقابل مبلغ من المال فهل يجوز لي أن اطلب مبلغاً أكثر من قيمة الإيجار الفعلي؟ افيدوني مأجورين.
خالد الشمري - حائل
- المدة الباقية حق للسائل وله أن يستوفي تلك المدة وله أن يتنازل عنها بمقابل او بغير مقابل ولا فرق بين أن يكون المقابل موازياً للإيجار الذي استأجرها به أو أن يكون زائداً على ذلك ولكن يحسن بالإنسان أن يكون كريماً في تعامله مع الآخرين وأن لا يحاول استغلال حاجة الآخرين لاجل أن يكسب من وراء ذلك.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved