* ما الضوابط التي فرضها النظام على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو الشركات المساهمة في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات؟
- اوجب النظام على هذه الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها ان تلزمه بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت ان منشآتها مسجلة في المؤسسة وانه أوفى بجميع التزاماته تجاهها، أو انه لا يخضع لاحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية:-
أ- عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقا للاجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
ب- عند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الاشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
ج- عند تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو اضافة أي بيان عليه.
د- عند تقدمه بطلب تسلم الاعانة المقررة له من الدولة.
هـ- النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.
و- التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج.
ز- التقدم بطلب الموافقة على الترخيص لاي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
* ما تعريف اصابة العمل في نظام التأمينات الاجتماعية.؟
- عرف النظام في المادة «27» منه اصابة العمل كالتالي:-
1- تعد اصابة عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.
2- كل حادث يقع للمشترك اثناء طريقه من محل سكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو اثناء طريقه من محل عمله إلى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه، أو اثناء صلاته وبالعكس.
3- الحوادث التي تحدث اثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد اداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
4- تعد اصابات عمل الامراض التي يثبت ان سببها العمل.
5- تعد اصابة عمل الامراض المهنية المحددة في جدول الامراض المهنية، مع مراعاة الآتي:-
أ- يعتبر تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الاصابة.
ب- تبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.
* ما التعويضات التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها؟
- التعويضات على نوعين:-
أ- التعويض العيني: يتمثل في العناية الطبية بكل صورها التي تستلزمها حالة المصاب.
ب- التعويض النقدي: وهو يشمل الحقوق الآتية:-
1- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الاصابة.
2- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الاصابة.
3- العائدات الشهرية لافراد عائلة المشترك.
4- منحة لعائلة المصاب المتوفى أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته.
* ما القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب في نظام التأمينات الاجتماعية خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل؟
أ- في حالة عجز المصاب مؤقتاً عن العمل بسبب اصابة عمل يحق له الحصول على بدل يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك ايام العطل الرسمية والراحة الاسبوعية التي تتخلل فترة الاقعاد، تدفعه المؤسسة وتبلغ قيمة هذا البدل «100%» من اجر الاشتراك، ويتم تخفيضه الى نسبة «75%» طوال الفترة المنوم فيها المصاب في جهة العلاج على نفقة المؤسسة.
ب- يتم اثبات العجز المؤقت عن العمل بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة، ويجب على المصاب المقرر له البدل ان يمثل للكشف الطبي لدى اللجنة أو الطبيب كلما طلب منه ذلك.
ج- يستحق المشترك المصاب البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الاصابة أو من تاريخ الاقعاد عن العمل اذا كان لاحقاً على ذلك.
* متى يمكن تعليق او ايقاف صرف البدل اليومي للمصاب في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يوقف صرف البدل اليومي في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته أو رفض الخضوع لفحص طبي، ويكون ذلك بقرار من مدير المكتب المختص ويتعين ان يكون هذا القرار مبنياً على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة- حسب الاحوال-.
* متى ينتهي الحق في صرف البدل اليومي في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- ينتهي حق المصاب في صرف البدل اليومي في الاحوال الآتية:-
أ- في حالة استعادة المصاب لقدرته على العمل وشفائه تماماً من اصابته، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة.
ب- اذا ما قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء العلاج بالنسبة للمصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماماً مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان هذا العجز كلياً أو جزئياً.
ج- في حالة وفاة المشترك.
* ما الذي يستحقه المصاب السعودي اذا كانت نسبة عجزه 100% في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- اذا نشأت عن الاصابة التي تعرض لها المشترك السعودي نسبة عجز «100%» فانه يكون مستحقاً لعائدة عجز كلي تحسب بواقع «100%» من متوسط الاجر الشهري الخاضع للاشتراك «فلو كانت نسبة عجزه«100%» ومتوسط الاجور «2000» ريال، فان العائدة الشهرية تكون «2000» ريال.
|