Tuesday 19th august,2003 11283العدد الثلاثاء 21 ,جمادى الثانية 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه مجلس الوزراء
الموافقة على نظام إمدادات الغاز ومشروع نظام مكافحة التدخين وغراماته

  * جدة - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره وشعب المملكة العربية السعودية لما ابداه ويبديه رجال الأمن ورجال القطاعات العسكرية عامة من شجاعة وشهامة واقدام في تعقب المجرمين القتلة ومحاربة قوى الشر الضالة من الارهابيين الذين يروعون الامنين ويقتلون الابرياء.
وأشار ايده الله إلى ما تضمنته كلمة سمو ولي العهد والتي وجهها للمواطنين ورجال الأمن والقطاعات العسكرية من اشادة بجهودهم جميعا وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن عقيدتهم ووطنهم والوقوف صفا واحدا ضد البغاة المفسدين مشددا على دور المواطن في أن يكون سندا واذنا وعينا ويدا لرجل الأمن وعدم التعاطف او التستر على الارهابيين.
على صعيد آخر اكد الملك المفدى رعاه الله عمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية وشقيقاتها الدول العربية وسعي المملكة الدؤوب نحو المزيد من تحقيق أعلى درجات الارتقاء والتطور والنمو لهذه العلاقة لتشمل جميع اوجهها والعمل على إيجاد موقف عربي موحد تجاه ما يحدق بالامة من مخاطر وما تواجهه من تحديات.
وقال حفظه الله ان زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني لكل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ولقاءه اخوانه قادة تلك الدول وما حققته بحمد الله من نتائج ايجابية تصب في مجملها لخدمة الامتين العربية والاسلامية وتندرج في اطار تأكيد المملكة على اهمية الالتزام بالعمل الجماعي العربي وتفعيله لكل ما يخدم شعوب ودول الامة مثمنا حجم التجاوب من اخوانه اصحاب الجلالة والفخامة لما طرحه سموه من افكار ورؤى حول الاوضاع في المنطقة بعامة وفى العراق وفلسطين بخاصة.
وبين معالي وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام بالنيابة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم عقب الجلسة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس تطرق إلى نتائج اجتماعات وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية في القاهرة التي عرضت وضع ورقة عمل تتعلق بتفعيل العمل العربي المشترك لتدعيم جامعة الدول العربية والتمسك بها اطارا للعمل العربي المشترك.
واوضح معالي الوزير بالغنيم أن المجلس نوه بالبيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة الذي اكد أن القيام باعمال التخريب والافساد من تفجير وقتل وتدمير للممتلكات عمل اجرامي خطير وعدوان على الانفس المعصومة وإتلاف للأموال المحترمة فهو مقتض للعقوبات الشرعية الزاجرة الرادعة عملا بنصوص الشريعة كما نوه المجلس باستنكار هيئة كبار العلماء لما يصدر من فتاوى وآراء تسوغ هذا الاجرام او تشجع عليه لكونه من اخطر الامور واشنعها محذرا من التستر على هؤلاء او ايوائهم وأن هذا من كبائر الذنوب.
واطلع المجلس على تقرير اعلامي عن تطورات الاوضاع والاحداث المستجدة على صعيد العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة.
واختتم وزير الثقافة والاعلام بالنيابة بيانه مفيدا أن المجلس بعد استعراض جدول الاعمال اصدر القرارات التالية :-
اولا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن مشروع تنظيم امدادات الغاز وتسعيره وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن رقم /35/ وتاريخ 26/5/1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام امدادات الغاز وتسعيره بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن مشروع ضريبة استثمار الغاز الطبيعي والريع على الغاز ومكثفاته وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للبترول والمعادن رقم /36/ وتاريخ 26/5/1424هـ قرر مجلس الوزراء مايلي:
1 - الموافقة على النظام المشار اليه اعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
2 - تكون احكام هذا النظام جزءا من مشروع نظام ضريبة الدخل عند اتخاذ الاجراءات النظامية لاصداره.
ثالثا : بعد الاطلاع على مشروع نظام مكافحة التدخين المرفوع من مجلس الشورى وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 54/50 وتاريخ 3/11/1421هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على «نظام مكافحة التدخين» بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة إلى أن من ابرز الملامح العامة لهذا النظام مايلي:
1 - حظر النظام التدخين في العديد من الاماكن من بينها المرافق والساحات المحيطة بالمساجد وكذلك الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية سواء كانت حكومية او خاصة ووسائل النقل العامة البرية والجوية كما نص النظام على غرامة مالية مقدارها «200» مائتا ريال على كل من يخالف ذلك.
2 - حظر النظام زراعة او تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة وحدد العقوبة على مخالفة ذلك بغرامة مالية مقدارها «000ر20» عشرون الف ريال مع ازالة المخالفة على حساب المخالف.
3 - خصص النظام جميع الغرامات المحصلة بموجب احكامه لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين على مستوى المملكة.
4 - اناط النظام بالجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية والتعليم والإعلام والرياضة والصحة والشؤون الاجتماعية مهمة اعداد برامج توعية لمكافحة التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة ومبتكرة وحث القطاع الاهلي للمشاركة في هذه البرامج.
5 - يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشره.
6 - يبدأ العمل بالنظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رابعا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن مشروع نظام مكافحة غسل الاموال وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 19/14 وتاريخ 16/4/1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المنوه عنه اعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة إلى أن من ابرز الملامح العامة لهذا النظام مايلي:
1 - حدد النظام الافعال التي تعتبر جريمة غسل اموال مثل اجراء اي عملية لاموال او متحصلات مع علم الفاعل بأنها ناتجة من نشاط اجرامي او مصدر غير مشروع وغير نظامي وكذلك تمويل الارهاب والاعمال الارهابية والمنظمات الارهابية.
2 - الزم النظام المؤسسات المالية وغير المالية بعدة شروط منها مايلي:
أ- عدم اجراء اي تعامل مالي او تجاري او غيره باسم مجهول او وهمي وأن عليها التحقق من هوية المتعاملين استنادا إلى وثائق رسمية.
ب - الاحتفاظ - لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية او قفل الحساب - بجميع السجلات والمستندات لايضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية.
ج - وضع اجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف اي من الجرائم المبينة في هذا النظام واحباطها والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.
3 - نص النظام على انشاء وحدة لمكافحة غسل الاموال تسمى «وحدة التحريات المالية» يكون من بين مسؤولياتها تلقى البلاغات وتحليلها واعداد التقاريرعن المعاملات المشبوهة ولتلك الوحدة عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الاموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الاموال لمدة لا تزيد على عشرين يوما.
4 - احال النظام إلى لائحته التنفيذية تحديد قواعد واجراءات الافصاح عن المبالغ المالية النقدية والمعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها.
5 - تضمن النظام العقوبات التي ستطبق بحق من يقوم بأي من الافعال التي تعتبر جريمة بموجب هذا النظام ومنح الاختصاص للمحاكم العامة للفصل في جميع تلك الجرائم ولهيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء امام المحاكم العامة في الجرائم الواردة في النظام.
6 - يصدر سمو وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.
7 - ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره.
خامسا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي بشأن مشروع اتفاقية تعاون ثقافي وتربوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 15/12 وتاريخ 9/4/1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوه عنها أعلاه الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 20/10/1423هـ الموافق 24/12/2002م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
سادسا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومشروع «البروتوكول» الملحق بها قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المالية او من ينيبه بالتوقيع على مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
سابعا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية العلوم في الجمهورية التشيكية قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية او من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة التفاهم المنوه عليها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار على أن ترفع النسخة الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved