Sunday 17th august,2003 11280العدد الأحد 19 ,جمادى الثانية 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

اعتمدها د. الرشيد... و« الجزيرة » تنشرها اعتمدها د. الرشيد... و« الجزيرة » تنشرها
الإطار العام لمكافآت التميز والعقوبات في المدارس والمعاهد الأهلية

  * الرياض - صالح العيد:
اعتمد معالي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن أحمد الرشيد الاطار العام لمكافآت التميز وعقوبات المخالفات في المدارس والمعاهد الاهلية.. والتي تقرر العمل بموجبه بدءا من العام الدراسي الجديد 1424/ 1425هـ إن شاء الله وفيما يلي تنشر «الجزيرة» الإطار.
تعد وثيقة سياسة التعليم في المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزارء رقم 779 وتاريخ 16/9/1389هـ الوثيقة الاساسية التي تحدد مبادئ وغايات وأهداف التعليم الاهلي في المملكة.
ونظراً لما توليه الدولة من رعاية واهتمام بالتعليم الاهلي، فقد أفردت الوثيقة فصلا خاصا (الفصل السادس من الباب الخامس) عن التعليم الاهلي، والذي ينص على ما يلي:
- تشجع الدولة التعليم الاهلي في كافة مراحله، ويخضع لاشراف الجهات التعليمية فنيا وإداريا، ويوضح ذلك النظام الخاص به.
- الترخيص بافتتاح المدارس والمعاهد الاهلية خاص بالجهات التعليمية المختصة ولا يسمح به لغير السعوديين.
- يوضح نظام التعليم الاهلي الشروط التي يجب توفرها والواجبات التي يلتزم بها.
- يحقق اشراف الدولة على التعليم الاهلي الاهداف التالية:
أ - ضمان مستوى مناسب من التربية والتعليم والشروط الصحية، بحيث لا يقل عن مستوى مدارس الدولة.
ب - ضمان صحة اتجاه المدرسة وفق مقتضيات الاسلام.
ج - تقدير مدى المساعدة التي تقرر للمدرسة لتحقيق العدل والتوازن بين مختلف المدارس الاهلية.
د - مساعدة المدارس والمعاهد الاهلية على تحقيق اهداف التربية والتعليم من ناحية الاشراف والدعم الفني.
وعليه فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1006 وتاريخ 13/8/1395هـ المتضمن الموافقة على لائحة تنظيم المدارس الاهلية التي تعد موادها أساسا لهذا الاطار.
وحيث ان الاستثمار في التربية والتعليم هو استثمار في عقول جيل المستقبل، فإنه يتطلب مراقبة الخالق عز وجل في حمل هذه الامانة العظيمة والسعي لتحقيق تعليم مميز في ضوء السياسة التعليمية للمملكة، وحيث يكتنف أداء المدارس الاهلية من حالات التميز أو التقصير ما يوجب على جهات الاشراف ان تقول للمحسن احسنت دعما للايجابيات وأن تحاسب المقصر على اوجه القصور والسلبيات والتعاون معه لمعالجتها، فقد رأت الوزارة وضع نظام في هذا الشأن للمدارس والمعاهد الاهلية التي تشرف عليها الوزارة وذلك على النحو الآتي:
أولا: الشكر والتقدير:
تقوم إدارات التربية والتعليم والوزارة بتوجيه خطابات شكر وتقدير للمدارس والمعاهد الاهلية إذا تميزت في الآتي:
1- تفوق الطلاب وتميز مستوياتهم العلمية والخلقية.
2- العناية باختيار المعلمين وتدريبهم ورعايتهم الاجتماعية.
3- الحرص على تشغيل الكفاءات الوظيفية.
4- إنشاء المباني المدرسية.
5- القيام بتجارب ابداعية ومبتكرة تخدم التربية والتعليم.
6- التعاون الفاعل مع إدارة التربية والتعليم.
7- توفير التجهيزات واللوزام.
8- الخدمات المقدمة للمجتمع.
9- ضبط الجودة والنوعية لتحقيق المستويات العليا في الادارة.
10- تقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين أو المحتاجين.
11- البرامج الاثرائية التي تقدمها المدرسة.
12- غير ذلك مما لم يرد وترى جهات الاشراف استحقاق المنشأة الشكر عليه.
ثانياً: المخالفات:
يتم تشكيل لجنة في ادارة التربية والتعليم ومثلها في الوزارة مشكلة من (التعليم الاهلي، الاشراف التربوي، المتابعة) للنظر في نوع المخالفة واقتراح الجزاء المناسب ورفعه لصاحب الصلاحية لاصدار القرار بذلك وفقا للجداول المرفقة وتقوم إدارة التربية والتعليم بتطبيق الاجراءات المذكورة بالتدرج.
ثالثاً: عندما يصدر قرار من صاحب الصلاحية باغلاق أو إلغاء ترخيص معهد أو مدرسة أهلية ويكون نافذا في نهاية العام الدراسي، فيتم تشكيل لجنة في إدارة التربية والتعليم من شؤون الطلاب والاشراف التربوي (الادارة المدرسية) والتعليم الاهلي ومدير المدرسة المغلقة لسرعة انجاز الخطوات الآتية:
1- ابلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بقرار الاغلاق وإلغاء الترخيص.
2- المسارعة في اجراء التنسيق اللازم لتوجيه طلاب المدرسة المغلقة أو الملغي ترخيصها الى مدارس أخرى يرغبونها حكومية كانت أم أهلية وتسهيل عملية قبولهم مع مراعاة عدم تضررهم من اغلاق مدرستهم.
3- الاطمئنان على عملية ارسال ملفات الطلاب الى المدارس التي تم توجيههم اليها بعد التنسيق مع مالك المدرسة المغلقة أو الملغي ترخيصها بشأن استكمال الرسوم الدراسية المستلمة، وتسليم اختام وترخيص المدرسة وكشوف الطلاب والسجلات اللازمة لجهة الاشراف.
كما يقوم التعليم الاهلي بادارات التربية والتعليم في الوقت نفسه باعداد المخاطبات اللازمة للجهات المختصة مثل الامارة (المحافظة) والجوازات ومكتب العمل والجهات الاخرى ذات العلاقة.
رابعاً: إن المخالفات والجزاءات الواردة في هذا الاطار هي على سبيل المثال وليس الحصر ويمكن لجهة الاشراف (الوزارة) اقتراح جزاء لم يرد في الامثلة المذكورة قياسا على الحالات السابقة وفي ضوء الانظمة.
خامساً: في حالات الغرامة المالية فتورد لخزينة الدولة بالحساب الرئيسي (9200) أو الفرعي (9201).

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved