Sunday 17th august,2003 11280العدد الأحد 19 ,جمادى الثانية 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الارشاد ركن الارشاد
يجيب عليها اليوم معالي الشيخ د. عبدالله بن علي الركبان
عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة العلمية والإفتاء

استخدام اللولب
* امرأة تحيض ستة أيام ثم استعملت (اللولب) فزادت مدة الحيض عن ستة أيام، فهل تطهر وتصلي بعد الأيام الستة كما هي عادتها، أم تنتظر حتى ينقطع الدم؟

ليلى الشمري - حائل
- هذه المرأة تغيرت عادتها بسبب استخدامها اللولب، فعليها أن تجلس مدة وجود الدم معها حتى وإن زادت عن ستة أيام ما لم تتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزت ذلك اغتسلت عند إكمالها لخمسة عشر يوماً وصلت وصار حكمها كحكم سائر الطاهرات.
كفارة اليمين
* امرأة حلفت بالله إن رزقها الله وحملت أن تصوم يوم الاثنين والخميس وتصلي الصلاة في أول وقتها حتى تضع الحمل، وحملت والحمد لله وصامت مدة الحمل الاثنين والخميس ولكنها لم توفق في إقامة الصلاة في أول وقتها فماذا تفعل؟ وماذا عليها؟
خلود العمار - الخبر
- إذا حلف الإنسان على فعل أمر من الأمور أو على تركه، ورأى المصلحة بمخالفة يمينه فإنه يجوز له أن يخالف يمينه ولكنه يكفر كفارة اليمين، أخذاً من قوله- عليه الصلاة والسلام- (من حلف على يمين رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه).
وفي لفظ (فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير) والأخت السائلة وفت ببعض ما حلفت عليه، حيث انها قامت بصيام الاثنين والخميس طيلة مدة الحمل لكنها لم توف بالقسم الآخر وهو ما يتعلق بأداء الصلاة في أول وقتها فعليها أن تكفر كفارة يمين عن عدم وفائها ببعض ما حلفت عليه.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved