استخدام اللولب
* امرأة تحيض ستة أيام ثم استعملت (اللولب) فزادت مدة الحيض عن ستة أيام، فهل تطهر وتصلي بعد الأيام الستة كما هي عادتها، أم تنتظر حتى ينقطع الدم؟
ليلى الشمري - حائل
- هذه المرأة تغيرت عادتها بسبب استخدامها اللولب، فعليها أن تجلس مدة وجود الدم معها حتى وإن زادت عن ستة أيام ما لم تتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن تجاوزت ذلك اغتسلت عند إكمالها لخمسة عشر يوماً وصلت وصار حكمها كحكم سائر الطاهرات.
كفارة اليمين
* امرأة حلفت بالله إن رزقها الله وحملت أن تصوم يوم الاثنين والخميس وتصلي الصلاة في أول وقتها حتى تضع الحمل، وحملت والحمد لله وصامت مدة الحمل الاثنين والخميس ولكنها لم توفق في إقامة الصلاة في أول وقتها فماذا تفعل؟ وماذا عليها؟
خلود العمار - الخبر
- إذا حلف الإنسان على فعل أمر من الأمور أو على تركه، ورأى المصلحة بمخالفة يمينه فإنه يجوز له أن يخالف يمينه ولكنه يكفر كفارة اليمين، أخذاً من قوله- عليه الصلاة والسلام- (من حلف على يمين رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه).
وفي لفظ (فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير) والأخت السائلة وفت ببعض ما حلفت عليه، حيث انها قامت بصيام الاثنين والخميس طيلة مدة الحمل لكنها لم توف بالقسم الآخر وهو ما يتعلق بأداء الصلاة في أول وقتها فعليها أن تكفر كفارة يمين عن عدم وفائها ببعض ما حلفت عليه.
|