Friday 15th august,2003 11278العدد الجمعة 17 ,جمادى الثانية 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الإرشاد ركن الإرشاد
يجيب عنها اليوم معالي الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد المطلق
عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دفع الزكاة لأبناء الأخ
* هل يجوز أن أدفع الزكاة لأبناء أخي المحتاج عبارة عن مواد غذائية وملبوسات بدلاً من المبالغ التي لا يحسنون التصرف فيها؟
أبو علي - الزلفي
- إذا كنت تعرف حاجة أبناء أخيك إلى هذه الأشياء وتريد أن تؤمنها لهم من زكاتك فلا بأس إما إذا كنت لا تعلم عن حاجتهم إلى هذه فلا يجوز لك أن تصرف الزكاة في هذه العروض لإحتمال عدم حاجتهم إليها وأنها إذا وصلت إليهم سيضطرون إلى بيعها بأقل أثمانها وحينئذ يتضرر هؤلاء بهذا الشكل الذي سلكته إليهم في دفع الزكاة.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved