Monday 11th august,2003 11274العدد الأثنين 13 ,جمادى الثانية 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الإرشاد ركن الإرشاد
يجيب عنها اليوم معالي الشيخ د. عبدالله بن علي الركبان
عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة العلمية والإفتاء

النفقة على الزوجة:
* أنا شاب عقدت على فتاة ولم أدخل بها وبعد مضي فترة طالبتني بمبلغ من المال وتقول بأنها تريد أن أنفق عليها لأنها أصبحت زوجتي، فما حكم الشرع في ذلك؟

فالح السهلي /مكة المكرمة
- اذا عقد الإنسان على امرأة فإنها تصير زوجته ولكن لا تجب عليه نفقتها إلا إذا سلمت نفسها أو بذلت تسليم نفسها ومثلها يوطى، فإذا كانت هذه المرأة قد أبدت استعداداً للانتقال إلى بيت زوجها ولكنه هو الذي تأخر في ذلك فإن نفقتها واجبة عليه لان التقصير إنما هو من قبله وليس من قبلها، أما إن كانت لم تبدي استعدادها في الانتقال وهي التي أخرت الانتقال إلى سكنه لأسباب تخصها هي فلا تجب عليه نفقتها.
أغاني الأشرطة:
* هل يجوز شرعاً أن يؤجر المسلم أشرطة أغانٍ وأشرطة فيديو أم لا؟ أفيدوني مأجورين؟
نجلاء الصفيان / الرياض
- الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه والأجرة كالثمن ولا فرق لأنها ثمن للمنافع فلا يجوز استماع الأغاني ومن ثم لا يجوز بيعها ولا تأجيرها وأي مال يكتسب من هذا الطريق فهو سحت لا يجوز للإنسان أخذه وعليه أن يتخلص منه بانفاقه في وجه من وجوه الخير، أما أشرطة الفيديو فإن حكمها يختلف باختلاف ما تضمنته فإن تضمنت أشياء محرمة فهي محرمة بيعاً وتأجيراً وإن تضمنت أشياء مباحة فإنها مباحة، فيباح بيعها وتأجيرها.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved