Sunday 3rd august,2003 11266العدد الأحد 5 ,جمادى الثانية 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الإرشاد ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم معالي الشيخ د. عبدالله بن علي الركبان
عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة العلمية والإفتاء

الصدقات لجمعيات التحفيظ
* عندي بعض الزكوات والصدقات فهل يمكنني صرف جزء منها على جمعية تحفيظ القرآن الكريم في مدينتي؟ ويكون لي أجر اعطائها للفقير المحتاج.

إبراهيم سعد الطائف
أما الصدقات فلك صرفها على تحفيظ القرآن وغيره من مجالات الخير وأما الزكاة فإن صرفها يكون على الأصناف الثمانية الواردة ذكرهم في آية التوبة في قوله عز وجل {إنَّمّا الصَّدّقّاتٍ لٌلًفٍقّرّاءٌ وّالًمّسّاكٌينٌ} الآية، لكن بعض العلماء عمم المراد بقوله عز وجل في الآية المشار إليها {وّفٌي سّبٌيلٌ اللهٌ} .
وقال إن سبيل الله يشمل كل مجال من مجالات الخير وان كان البعض الآخر خص ذلك بالجهاد فالأحوط للإنسان بالنسبة للزكاة صرفها في المجالات التي اتفق العلماء على انها تصرف فيها.
تجنب الزينة في الحداد
* هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تتحلى بالذهب أو لا.. نرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في ذلك؟
أم فهد الرياض
المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها الاحداد، والاحداد هو تجنب الزينة بمختلف أشكالها وصورها وذلك من باب اظهار الحزن على فقد زوجها ومشاركة لأهله في مصابهم وليس من الوفاء للزوج ان تتجمل المرأة وهي في العدة والحلي ضرب من أضرب التجمل فيتعين على المرأة تركه ولا يجوز لها التحلي لا بالذهب ولا بغيره من أنواع الحُلي.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved