الحلف بالطلاق
* ما حكم من يقول: عليّ الطلاق، والله العظيم، وحياة القرآن؟ وما شابه ذلك؟
إبراهيم عبدالفتاح - القاهرة
- قول الإنسان علي الطلاق هذا حلف بغير الله وهو أمر محرم ويأثم صاحبه وهو ما يسميه الفقهاء بالحلف بالطلاق فإن أراد به مجرد المنع بأن قال علي الطلاق أن لا أفعل كذا وأراد منع نفسه فهذا إذا خالف هذه اليمين فعليه كفارة يمين كما هو الشأن في سائر الأيمان إذا خالفها مع إثمه لأنه حلف بغير الله وأما إن أراد تعليق الطلاق على حصول ذلك الأمر أو على عدم حصوله فإنه يكون من باب تعليق الطلاق فإذا وقع المعلق عليه وقع المعلق فتقع به طلقة واحدة وللمعلق في هذه الحالة مراجعة زوجته مادامت في العدة. وقوله «والله العظيم» هذا أمر سائغ وهو حلف بالله عز وجل ولا شيء فيه.
وقوله «وحياة القرآن» القرآن كلام الله والحلف بكلام الله حلف بصفة من صفاته ويسوغ أن يحلف الإنسان بالقرآن أو بسورة من سوره أو آية من آياته لكن القرآن لا يقال عنه وحياة القرآن، اللهم إلا إذا أراد بقاء القرآن وأنه باق.
بيع البضاعة المعيبة
* اشتريت بضاعة عبارة عن أقمشة متنوعة من أحد التجار ولما حان وقت التسليم وجدت البضاعة غير صالحة، ولكنني لم أدفع إليه ثمنها؟ فهل في هذه الحالة يجب علي دفع الثمن؟
أبو عبدالكريم - جدة
- إذا كانت البضاعة التي بيعت لك معيبة فلك في هذه الحالة ردها على بائعها واسترجاع الثمن، ولك إمساك تلك البضاعة وأخذ أرش المعيب، وهو الفرق ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، ولا يجوز لك بيعها على الآخرين وهي معيبة إلا أن تبين لهم حقيقتها.
|