ما الذي يستحقه المشترك السعودي العاجز بعجز مهني جزئي مستديم في نظام التأمينات الاجتماعية؟
إذا كانت نسبة العجز «50%» إلى «99%» فإن المصاب يعتبر صاحب عائدة عجز جزئي يتم حسابها على أساس حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن ان يحصل عليها لو كان عجزه كلياً، فلو افترضنا مثلاً ان نسبة العجز الجزئي «55%» وكان متوسط أجوره «2000» ريال فإن عائدة العجز الجزئي تساوي = 55% x 2000 = (1100) ريال.
* ما الذي يمكن أن يحصل عليه المصاب العاجز إذا كان في حاجة إلى مساعدة غيره للقيام بشؤون حياته اليومية في نظام التأمينات الاجتماعية؟
إذا ثبت للجنة الطبية المختصة حاجة المصاب إلى مساعدة غيره للقيام بشؤون حياته اليومية، فإنه يحق له الحصول على اعانة الغير بواقع «50%» من قيمة العائدة بحد أقصى لا يتجاوز «3500» ريال.
* ما المقصود بمتوسط الأجور في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يتم تقدير العائدة على أساسه وما الحكم لو كان المصاب لم يعمل مدة كافية لدى صاحب العمل الذي وقعت الإصابة لديه؟
يقصد بمتوسط الأجور الذي يتم تقدير العائدة على أساسه مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك المؤداة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على الشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وإذا كانت المدة تقل عن ذلك فيؤخذ أجر اشتراكه الشهري المستحق خلال المدة المسجلة.
* ما الذي يستحقه المشترك السعودي وغير السعودي المصاب في نظام التأمينات الاجتماعية لو كانت نسبة العجز تقل عن «50%»؟
إذا كانت نسة العجز الناشئة عن الإصابة تقل عن «50%» فإنه يحق للمصاب الحصول على تعويض مقطوع يعادل «60» مرة من العائدة الشهرية للعجز الجزئي إذا كانت سنه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد على الأربعين.
مثال: سن المشترك «39» عاماً ونسبة عجزه «32%» فإن التعويض المستحق لو كان متوسط أجوره «1000» ريال يكون كالتالي:
32% \1000\60= (19200) ريال، وإذا كانت سنه أكثر من الأربعين فيتم تخفيض قيمة التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد عن الأربعين، فلو فرضنا في المثال السابق أن عمر المصاب (47) سنة فيتم تخفيض التعويض بمقدار (7) عائدات كالتالي (32% \1000 \53=16960 ريالاً) بشرط أن لا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة ولا تجاوز مبلغ (165000) ريال، وتعتبر كسور السنة سنة كاملة إذا كانت ستة أشهر فأكثر.
* ما هو الحكم في نظام التأمينات الاجتماعية لو تعرض المصاب الذي سبق حصوله على عائدة أو تعويض لاصابة جديدة؟
- يتحدد وضع صاحب عائدة العجز الجزئي الذي تعرض لاصابة جديدة كالتالي:
أ - في حالة تعرض صاحب عائدة العجز الجزئي إلى اصابة جديدة أدت إلى نسبة عجز فإنه يحصل في هذه الحالة على عائدة جديدة محسوبة على أساس جملة الاضرار اللاحقة به أي مجموع نسبتي العجز بشرط عدم تجاوز مجموع درجات العجز (100%) وتحسب العائدة على أساس متوسط أجور الاصابة الأولى أو متوسط أجور الاصابة الثانية أيهما أفضل للمشترك.
ب - في حالة سابقة حصول المصاب على تعويض مقطوع وتعرض لاصابة جديدة أدت إلى نسبة عجز وكان مجموع نسبتي العجز «50%» فأكثر فإنه يحصل على عائدة عجز طبقاً لما سبق ذكره مع حسم قيمة التعويض السابق صرفه بالتقسيط على عدد (36) قسطاً ولا يتم تحصيل باقي الأقساط في حالة ولو لم يترتب على ضمها حصول المصاب على عائدة متى كان من شأن ذلك زيادة قيمة تعويض الدفعة الواحدة.
* متى يستحق أفراد عائلة المشترك المصاب في نظام التأمينات الاجتماعية صرف العائدة وما مقدار أنصبة كل منهم؟
- في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي أو وفاة المشترك وهو ممارس للعمل بسبب الاصابة فإن أفراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي:
- كامل العائدة إذا كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة «75%» من قيمة العائدة إذا كانوا اثنين ويوزع بينهم بالتساوي.
- نسبة «50%» من قيمة العائدة إذا كان مستحقاً واحداً.
على ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة لأي فرد عن «300» ريال بشرط ألا يتجاوز مجموع الأنصبة متوسط الأجور الذي قدرت على أساسه العائدة أو مبلغ «1500» ريال شهرياً أي الحدين أكثر، وإن زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل إلى أي من المقدارين السابقين.
* ما الوضع إذا تم الغاء نصيب أحد أفراد العائلة في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- في حالة الغاء نصيب أحد أفراد العائلة لأي سبب من الأسباب مثل الوفاة - بلوغ الحد الأقصى لسن الاستحقاق للذكور أو زواج الإناث أو وفاة أي فرد من أفراد العائلة فإنه يتم رد نصيبه إلى باقي المستحقين.
* ما هو وضع الأرملة/ البنت/ الأخت/ بنت الابن في حالة زواجها في نظام التأمينات، وهل يجوز إعادة إدراج أي منهن إذا لم يكن مستحقات أصلاً في العائدة أو المعاش وقت وفاة المشترك؟
- 1- في حالة زواج أي من المذكورات أعلاه يتم قطع نصيبها في المعاش ويرد على باقي المستحقين، ويصرف لها منحة زواج قدرها «18» شهراً من قيمة نصيبها.
2- وفي حالة طلاقها أو ترملها يتم إعادة ادراجها مرة أخرى، ويتم في هذه الحالة تخفيض أنصبة باقي المستحقين لمنح المطلقة أو الأرملة نصيباً من العائدة أو المعاش.
* ما الفرق بين لفظ العائدة ولفظ المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- لفظ المعاش هو الذي يصرف دورياً من فرع المعاشات، والعائدة هي ما تصرف دورياً عن فرع الأخطار المهنية والكلمتان بمعنى واحد.
* ما الوضع في حالة زوال حالة العجز عن الابن/ الأخ/ ابن الابن العاجز وهل يجوز إعادة ادراجه إذا عاودته حالة العجز وذلك في نظام التأمينات الاجتماعية.
- إذا زالت عن أي منهم حالة العجز، يتم ايقاف صرف نصيبه، ويرد على باقي الورثة من أفراد العائلة، فإذا ما عاودته حالة العجز تتم إعادة ادراجه مرة أخرى، وفي هذه الحالة إذا كان نصيبه قد سبق توزيعه على الورثة يتم تخفيض أنصبتهم بصورة متناسبة لصرف نصيب المستحق العاجز.
|