Tuesday 22nd july,2003 11254العدد الثلاثاء 22 ,جمادى الاولى 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

إجازات الموظفين في الخدمة المدنية إجازات الموظفين في الخدمة المدنية
أقصى مدة يمكن أن يتمتع بها الموظف في الإجازة العادية وجدول للإجازات السنوية للموظفين يساهم في سير العمل

الإجازات:
أوردت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن أنواعاً متعددة من الاجازات وهي:
- الاجازة العادية: مدتها شهر واحد في السنة ويجوز منحها لمدة تزيد على ذلك في حالة وجود رصيد من الاجازات لدى الموظف وبما لا يزيد على «90» يوماً في السنة.
تقع مسؤولية المدير المباشر في وضع جدول للاجازات السنوية للموظفين المستحقين في إداراته حسب الأنظمة المتبعة بالنسبة للاجازات السنوية وذلك على نحو يضمن سير العمل دون تأخير أو تعطيل.
وتنحصر مسؤولية الموظف في اتخاذ خطوة في طلب الاجازة وفي اشعار دائرته بأي طارئ يترتب عنه التغيب عن العمل كاجازة عرضية وابراز أي مستندات لاثبات الاجازة المرضية التي قد يحتاج إليها.
بعد تعبئة الموظف الجزء الخاص به من نموذج طلب الاجازة مبيناً نوع الاجازة وتاريخ مباشرة الاجازة والعنوان أثناء الاجازة وتقديمها إلى رئيسه المباشر حيث يقوم الأخير بمراجعة المواعيد التي يحددها الموظف للقيام بالاجازة ومن ثم يضع ملاحظاته وتوصياته على النموذج وذلك حسب متطلبات مصلحة العمل وبعد ذلك يقوم برفعه إلى الرئيس الأعلى لاعتماده ويتم ابلاغ الموظف بالمواعيد المعتمدة للاجازة، كما يقوم المدير المباشر باشعار قسم شؤون الموظفين عن عودة الموظف من اجازته.
- الاجازة المرضية: تمنح للموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية في حدود «15» شهراً خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح أول اجازة مرضية، ثلاثة منها براتب كامل وثلاثة بنصف الراتب وثلاثة بربع الراتب وستة أشهر دون راتب.وهناك اجازة مرضية أخرى عندما يكون المرض بسبب العمل ومدتها سنة ونصف براتب كامل مع امكانية تمديدها من الهيئة الطبية.
- الاجازة الدراسية: تمنح دون راتب لغرض اكمال الدراسة الجامعية فما فوق بشرط أن تكون للدراسة علاقة بعمل الجهة التي يعمل فيها الموظف وأن يكون مضى عليه في الخدمة ثلاث سنوات، وألا يقل تقديره عن جيد.
- الاجازة الاضطرارية: تمنح براتب كامل لمدة عشرة أيام في السنة على ألا تزيد مدتها في المرة الواحدة عن خمسة أيام، ويشترط لمنحها وجود ظروف لدى الموظف تكون محل قناعة جهة عمله.
- اجازة المرافقة: تمنح للموظف أو الموظفة لمرافقة أحد أقاربهما للعلاج في الداخل أو الخارج وهي براتب كامل ولكن يشترط لمنحها أن يستنفد الموظف رصيده من الاجازات العادية.
- اجازة الامتحان: تمنح براتب كامل وتهدف لتمكين الموظف من حضور الامتحانات الدراسية في داخل المملكة أو خارجها ويشترط أن يحضر الموظف ما يثبت دخوله الامتحان ومدته.
- الاجازة الاستثنائية: وهي دون راتب وتمنح من قبل جهة عمل الموظف لمدة ستة أشهر خلال ثلاث سنوات مع جواز تمديدها من قبل وزارة الخدمة المدنية، كما تمنح الموظفة التي ترافق زوجها أو ولي أمرها الذي يعمل أو يدرس في الخارج اجازة استثنائية بحد أقصى ست سنوات.
- اجراءات منح الاجازة: بعد تقديم الموظف طلب الاجازة موضحاً فيه نوع الاجازة المطلوبة لمديره المباشر مبيناً أسباب الطلب ومدعماً بالأدلة الثبوتية «إن أمكن ذلك» يقوم المدير المباشر بمراجعة طلب الاجازة الخاصة والأسباب المقدمة التي تبررها وكذلك الأدلة الثبوتية ويضع توصياته بالاجراء المناسب ومن ثم يرفقه إلى الرئيس الأعلى حيث يقوم الأخير بمراجعة تلك التوصيات مع ابداء رأيه ويقوم باعتماد الطلب مع توصيته الخاصة ويحوله إلى قسم شؤون الموظفين الذي يقوم بدوره «في حالة اعتماد الطلب» بابلاغ الإدارة المعنية بالموافقة والتي تقوم بدورها بابلاغ الموظف بذلك وتسليمه النسخة المعتمدة الخاصة به.
ويقوم المدير المباشر باشعار قسم شؤون الموظفين عند عودة الموظف من الاجازة في الموعد المحدد أما عند تأخره دون سبب مقبول يضع الرئيس الأعلى في الإدارة ملاحظاته ويرسلها إلى قسم شؤون الموظفين لتنفيذ الاجراء المناسب حسب الأنظمة والقوانين المرعية إذا كان ذلك يضمن حدود الصلاحية وإلا يقوم قسم شؤون الموظفين بتحويل القضية إلى الجهة المختصة الأعلى لاتخاذ الاجراء المناسب.
- عطلة العيدين:
وهما عيد الفطر المبارك وتبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، أما عطلة عيد الأضحى المبارك فتبدأ من اليوم الخمس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر منه، فإذا كانت بداية الاجازة تصادف يوم الأحد فتعتبر الاجازة من نهاية دوام الأربعاء السابق لذلك، وإذا كانت بداية العمل يوم الأربعاء فيكون الدوام من السبت التالي.
- اجازة الوضع وعدة الوفاة للموظفات:تمنح اجازة الوضع للموظفة براتب كامل لمدة «60» يوماً أما اجازة عدة الوفاة فتمنح للموظفة عند وفاة زوجها حسبما هو محدد شرعاً.
- اجازة أعمال الاغاثة:
لمدة «45» يوماً في السنة الواحدة الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1031» في 8/7/1406هـ حسب الضوابط الواردة بذلك القرار.

المصدر: وزارة الخدمة المدنية

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved