* الرياض - أسامة النصار:
وافق مجلس الشورى في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد على الاستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالارهاب لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح ذلك معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر مبينا أن الجلسة بدأت بمناقشة تقرير للجنة الشؤون الخارجية حول النص النموذجي المتضمن احكاماً للسلامة الجوية والمستنبط من البند النموذجي عن السلامة الجوية الذي اعتمده مجلس الطيران المدني «الايكاو» والمطلوب أن يضمن النص او بعض فقراته في صلب الاتفاقيات الجوية القائمة مع بعض الدول او عند تعديل ملاحقها.
ويجيز النص لكل طرف إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمولة بها لدى الطرف المتعاقد الاخر.
كما يتضمن انه يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة او طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الناقلة المعنية لأي من الطرفين المتعاقدين والغرض من الفحص التأكد من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وطاقمها.
وبين معاليه أنه بعد المداولات حول اهمية النص في اتجاه رفع مستوى السلامة الجوية وافق المجلس بأغلبية 85 صوتاً على تضمين ذلك النص في الاتفاقات الجوية التي تتم بين المملكة والدول الأخرى او عند تعديل تلك الملاحق.
وأفاد الدكتور البدر أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير آخر للجنة الشؤون الخارجية يتناول مذكرة للتفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ونظيرتها في جمهورية مالطا وقد وافق المجلس عليها بأغلبية 85 صوتاً وبين أمين عام مجلس الشورى أن المجلس بحث بعد ذلك تقريراً آخر للجنة الشؤون الخارجية بشأن الإستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالارهاب لدول مجلس التعاون حيث وافق المجلس عليها بأغلبية 75 صوتاً.
وتشمل الاستراتيجية تعريفات للتطرف والارهاب كما تحدد المنطلقات والأسس للإستراتيجية ومنها اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي للشريعة الإسلامية عقيدة ومنهج حياة مع وحدة الهدف والمصير والتاريخ المشترك والمصالح المشتركة وحددت الاستراتيجية تسعة أهداف من اهمها المحافظة على أمن واستقرار دول الخليج ومصالحها الوطنية ثم تحدد الإستراتيجية الوسائل والأساليب لتحقيق أهداف الإستراتيجية في عدة مجالات تشمل الأمن والتربية والتعليم والإعلام والدعوة وأخيراً في مجال التعاون العربي والدولي. ورفض مجلس الشورى طلبا لتعديل المادة السادسة من نظام الاسماء التجارية الذي تقدمت به إلى المجلس لجنة الشؤون الاقتصادية وبعد المداولات قرر المجلس بأغلبية 75 صوتاً رفض التعديل المطلوب.
|