* الرياض- أسامة النصار:
انهى مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة النظام الاساسي للهيئة السعودية العليا للإغاثة والأعمال الخيرية تمهيداً لرفعه لمقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - حسب نظام المجلس
أوضح ذلك معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيرا إلى أن هذا النظام المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية الصحية والأسرة «الذي سبق أن شرع المجلس في دراسته في جلسة سابقة» يسعى إلى تنظيم العمل الخيري والاغاثي الذي يؤدى للمتضررين والمحتاجين خارج المملكة وهذه الهيئة عبارة عن هيئة اشراف وتنسيق سعودية.
وبين معاليه أن المجلس صوّت على جميع مواد النظام البالغ عددها احدى عشرة مادة وسوف يرفع النظام لمقام رئيس مجلس الوزراء حسب نظام المجلس وقال معالي الامين العام أن المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس حول اضافة مهمة حراسة الموانئ البحرية والوسائط البحرية الراسية إلى نص المادة الثانية من نظام أمن الحدود التي تسعى الى الغاء ما قد يحصل من ازدواجية في العمل بين وزارة الداخلية ووزارة المالية «مصلحة الجمارك» والتي ترى فيه لجنة الشؤون الأمنية مناسبة تعديل المادة الثانية إلى النص الآتي «حرس الحدود هو المختص من بين قوات الامن الداخلي بأمن الحدود البرية والمياه الاقليمية والموانئ البحرية وحراستها وفق القواعد التى تصدر بها لائحة من وزير الداخلية.. على أن تعدل اللوائح التنفيذية بما لايتعارض مع التوصية وتشكيل لجنة من حرس الحدود ومصلحة الجمارك لتنظيم مواقع رجال حرس الحدود على الطبيعة لتفادي الازدواجية».
وقال الدكتور البدر أن المادة طرحت بعد ذلك للتصويت حيث صوّت المجلس بأغلبية « 78 » صوتا على تعديل المادة الثانية من نظام أمن الحدود بما يسمح لقوات سلاح الحدود بالقيام بعمليات الحراسة.
وافاد معاليه أن المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة تقرير لجنة الأنظمة والادارة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير والهدف من التعديل ازالة اللبس حول طبيعة الغرامة الواردة في عجز المادة وهل الغرامة جنائية ام تعويض للمتضرر.. والنص المقترح من اللجنة يتضمن أن يكون كالتالي « ويمكن على الفاعل الأصلي والشريك بالاضافة إلى العقوبات السابقة بجمع ما نتج من خسارة بناء على طلب المتضرر».
وترى اللجنة في تقريرها عدم الحاجة لتعديل المادة الرابعة حيث ان ما ورد في نظام الاجراءات الجزائية يحقق الفرصة لاجراء التعديل.
وقد اثيرت عليها بعض الملحوظات من قبل اعضاء المجلس.
وقال معالي الأمين العام للمجلس: بعد ذلك طرحت توصية اللجنة للتصويت ولم تحصل على الأغلبية اللازمة ولعدم وجود بديل لها وحسب النظام سيتم اعادة التصويت على التوصية في الجلسة القادمة للمجلس بإذن الله تعالى.
وأبان معاليه أن المجلس درس بعد ذلك التقرير المقدم من لجنة الانظمة والادارةبشأن تفسير المادة «28» من نظام التقاعد المدني والمادة «24..ج» من نظام التقاعد العسكرى ..وسوف يكمل المجلس دراسة الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى .
|