زكاة المال
* لدي أختان يتيمتا الأب، تسكنان في قرية ولم تتزوجا، وترعاهما الوالدة حفظها الله ولهما دخلان فقط الأول: من الضمان الاجتماعي، ولا يصرف إلا مرة واحدة في السنة، وقليل لا يتعدى العشرة آلاف ريال، والدخل الثاني غير مضمون وهو من عند الوالدة وهي تبيع الأغنام، وأحياناً يشترى منها، وأحيانا لا يشترى، ولا تباع إلا في المدن ونادرا ما تجد أحداً يوصلها للمدينة، وكذلك الأغنام تحتاج مصاريف، والبنات عندهن التزامات من مأكل، ومشرب، وملبس، وحتى الماء يشترى بغالي الأثمان وحياتهن صعبة جدا، ونحن أربعة إخوة لهن فأخي الأول والثاني متزوجان، وعندهم أولاد، وإيجار منازل وأنا استعد للزواج، وأخي الأصغر بدون عمل السؤال هنا: أنا عندي مبلغ من المال ليس بكثير ولكن حال عليه الحول وأريد تزكية هذا المال، هل تحل لأخواتي زكاة هذا المال؟ وجزاكم الله خيراً.
ع. س. ع / الرياض
الزكاة يجوز دفعها للأخوات ومن في حكمهن بشرط أن لا تجب نفقتهن على أخيهن وضابط ذلك ان من ورثه المزكي فيما لو مات فإنه لا يجوز له أن يدفع الزكاة إليه لأن الذي ترثه إذا مات تجب عليك نفقته في الحياة ما دام محتاجاً ومن ثم من وجبت عليك نفقته فليس لك أن تدفع زكاتك إليه لأنك تقي بها مالك وفي الصورة المسؤول عنها الإخوة وارثون لأخواتهم فلا يجزئ دفع الزكاة إليهن.
الأحوط قضاء ما فاته
* شخص ترك الصلاة والصوم أكثر من عشر سنوات، والآن يشعر بالندم ويرغب أن يكفر عن ذنوبه، فهل عليه صيام وصلاة ما فاته في تلك الفترة؟ أم ماذا يفعل؟
هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء على قولين هل يتعين عليه قضاء ما فاته أم أنه يكثر من الاستغفار ومن الأعمال الصالحة ويكتفي بذلك، والأحوط أن يقضي ما فاته.
د. عبدالله الركبان
|