Tuesday 15th july,2003 11247العدد الثلاثاء 15 ,جمادى الاولى 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

خلال ترؤسه حفظه الله لجلسة مجلس الوزراء خلال ترؤسه حفظه الله لجلسة مجلس الوزراء
الملك فهد يؤكد حرص الدولة على تحقيق المزيد من النماء والتطوير في كافة مناطق الوطن

  * جدة واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام في محافظة جدة.
وفي بداية الجلسة اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة حول مجريات الأحداث في المنطقة والعالم وموقف المملكة العربية السعودية تجاه قضايا الساعة ومساعيها الدؤوبة من أجل نصرة الحق والعدل.
وبين معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان الملك المفدى تطرق إلى الزيارة التفقدية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني إلى محافظة الطائف ولقائه بأبنائه وإخوانه المواطنين وافتتاح عدد من المشروعات التنموية فيها.
وأوضح معاليه ان خادم الحرمين الشريفين أكد حرص الدولة على ان تشمل مشروعات التنمية جميع أرجاء الوطن بما يحقق المزيد من النماء والتطوير في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
كما أثنى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله على ما أبداه المواطنون لسمو ولي العهد حفظه الله من ولاء وتقدير وذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سموه لمحافظة الطائف وان هذه المشاعر الطيبة ليست بمستغربة على أبناء هذا الوطن العزيز.
على صعيد آخر قال معالي الدكتور فؤاد الفارسي ان خادم الحرمين الشريفين أبدى تقديره للمشاعر الوطنية الصادقة التي عبر عنها رجال القوات المسلحة والحرس الوطني والأمن إثر صدور الأمر السامي بشأن تقدير الشهداء والمصابين من العسكريين في كل القطاعات أثناء عمليات مكافحة الإرهاب وذلك من خلال ما أوضحته البرقيات المرفوعة من سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وسمو نائب رئيس الحرس الوطني وسمو وزير الداخلية.
وتحدث الملك المفدى للمجلس عن أبعاد وخلفيات هذا التقدير من الدولة الذي يهدف إلى تكريم الشهداء والمصابين الذين قدموا أنفسهم وأرواحهم خدمة لدينهم وفداء لوطنهم ودفاعاً عن أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ومن يعيش على ثراه الطاهر وتوفير الرعاية والحياة الكريمة لأسرهم وذويهم.
وفي الشأن العراقي وبخصوص تشكيل مجلس الحكم الانتقالي العراقي فالمؤمل ان يكون هذا خطوة بناءة في اتجاه وتلبيه طموحات الشعب العراقي في الأمن والحياة الكريمة مما يؤدي إلى إنشاء الحكومة الشرعية التي يرتضيها الشعب العراقي لضمان استقلال العراق ووحدته وسيادته على أرضه ووطنه.
وأفاد معاليه ان المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلى:
أولاً :
- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ومعالي وزير التجارة والصناعة بشأن مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 24/25 وتاريخ 22/7/1423هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المنوه عنه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة إلى ان من أبرز ملامح هذا النظام ما يلى:
1 - قصر النظام مزاولة نشاط التأمين على شركات تأمين مسجلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2 - أسند النظام إلى مؤسسة النقد العربي السعودي مهمة تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها ومهمة الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين.
3 - نص النظام على عدم جواز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين الا بترخيص يصدر بقرار من مجلس الوزراء.
4 - حظر النظام على شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين بعد مباشرة أعمالها التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
5 - اناط النظام بوزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي مهمة وضع الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين.
6 - نص النظام على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات.
7 - نص النظام على العمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا.. - بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي بشأن طلب معاليه الموافقة على التباحث مع الجانب الروسي والتوقيع على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في روسيا الاتحادية.
قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الروسي للتوصل إلى مشروع مذكرة التعاون المنوه عنها أعلاه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثالثا.. - بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة بشأن اقتراح معاليه تعديل المادة /الثامنة والعشرين/ من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 60/60 وتاريخ 29/12/1423هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
- الموافقة على تعديل المادة /الثامنة والعشرين/ من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/ 1412هـ لتصبح بالنص الآتي..
-- //المادة الثامنة والعشرون// :
أولاً :
- تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام إحدى العقوبات المسلكية الآتية: - اللوم - الإنذار - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
- شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ثانيا :
- دون اخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على / مائتى ألف/ ريال ولا تقل عن /خمسين ألف/ ريال أو بإحداهما كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين خالف أحكام هذا النظام.
وشكلت المخالفة جريمة مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ثالثا :
- دون اخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالعقوبات المحددة في البند // ثانيا /من هذه المادة كل من قام بأي من الأفعال الآتية :
1 - مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص.
2 - مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد الغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
3 - فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص.
4 - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو أدت إلى تجديد الترخيص.
5 استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة خلافا للحقيقة.
6 - انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة.
وتتولى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين المنصوصعليها في المادة /التاسعة والعشرين/ من هذا النظام التحقيق مع المخالف فاذا تبين للجنة ارتكابه لأي مما ذكر أعلاه تصدر قراراً بإغلاق المكتب ويتم الآتى ..
ثانيا :
- دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على /مائتى ألف/ ريال ولا تقل عن /خمسين ألف/ ريال أو باحداهما كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين خالف أحكام هذا النظام وشكلت المخالفة جريمة مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ثالثا :
- دون اخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالعقوبات المحددة في البند //ثانيا /من هذه المادة كل من قام بأي من الأفعال الآتية :
1 - مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص.
2 - مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
3 - فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص.
4 - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو أدت إلى تجديد الترخيص.
5 استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شانها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة خلافا للحقيقة.
6 - انتحال لقب من الألقاب التى تطلق عادة على مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة. وتتولى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين المنصوص عليها في المادة /التاسعة والعشرين/ من هذا النظام التحقيق مع المخالف فاذا تبين للجنة ارتكابه لأي مما ذكر أعلاه تصدر قراراً باغلاق المكتب ويتم الآتي..
1- قيام وزارة التجارة والصناعة بنشر قرار الاغلاق في واحدة أو اكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
2 - التنسيق مع الجهات المختصة لاغلاق المكتب.
3 - إحالة المخالفة إلى ديوان المظالم للنظر فيها وينشر الحكم في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه. وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك.
رابعاً :
- وافق المجلس على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة في بعض الجهات الحكومية وذلك على النحو التالي:
أولا :
- نقل ابراهيم بن عبدالكريم المعيوف من وظيفة / مدير عام الشؤون الماليةوالميزانية / المصنفة بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات الجوية إلى وظيفة /مساعد الرئيس العام للأرصاد / بالمرتبة ذاتها الشاغرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
ثانيا :
- تعيين الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري على وظيفة / وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية / بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
ثالثاً :
- نقل محمد بن سعد الماضي من وظيفة / مدير عام الشؤون الإدارية والمالية/ بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمباحث إلى وظيفة / وكيل مساعد/ بتلك المديرية وبالمرتبة ذاتها.
رابعاً :
- تعيين عوض بن محمد القرني على وظيفة / مساعد أمين عام مجلس القضاء الأعلى/ بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
خامسا :
- تعيين ابراهيم بن سليمان المسيطير على وظيفة /مدير عام الإدارة القانونية/ بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved