Monday 14th july,2003 11246العدد الأثنين 14 ,جمادى الاولى 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الإرشاد ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق
عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

يقضيها عندما يذكرها
شخص فاتته صلاة الظهر فهل يقضيها مع صلاة العصر أم مع صلاة الظهر في اليوم التالي؟

مبارك القحطاني - القويعية
- إذا فاتت الإنسان صلاة الظهر وجب عليه أن يقضيها عندما يذكرها أو يزول السبب الذي فاتته من أجله ولا يجوز له أن يؤخرها إلى الغد ولا أن ينتظر بها وقت الصلاة التي تأتي بعد ذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ثم قرأ - صلى الله عليه وسلم - وأقم الصلاة لذكري.
هذا السؤال مرده إلى رئاسة الإفتاء
*امرأة قال لها زوجها أنت طالق إذا كلمتِ أخي فلان، وهو يعيش معنا في منزل واحد، فكلمني ذات مرة ورددت عليه فراجعني زوجي بعد خمسة أشهر فكانت العدة قد انقضت، فعشنا جميعاً ثم بعد ذلك ضربني عدة مرات في حالة فقدان وعي وقال لي: أنت علي طالق واستمرت هذه الظروف سنتين ثم اخترت الانفصال عنه، ما الحكم الشرعي في ذلك؟
هذا السؤال غير واضح والرجل قد راجع زوجته فيه بعد انقضاء العدة وهذه لا تسمى رجعة وانما يجوز أن يعود إليها بعقد جديد ومهر جديد وقولها انه ضربها بعد ذلك عدة مرات في حالة فقدان وعي وقال لها أنت طالق، واستمرت هذه الظروف سنتين وحيث كان هذا الرجل يطلق ووعيه حاضر أو غير حاضر وهذه المسألة تحتاج إلى التثبت وإلى معرفة حال الزوج ووقوع الطلاق أو عدمه ومرد أمره إلى رئاسة الافتاء فيلزم مراجعتها في ذلك.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved