* الرياض - صالح العيد:
المادة الخامسة عشرة
اذا اعترض تنفيذ مشروع للمنفعة العامة ملكيات لم يتحدد مالكها قبل البدء في تنفيذ المشروع، او ظهرت اثناء تنفيذ المشروع علامات او آثار تملك، وجب تحديد هذه الملكيات مساحيا حسب العلامات الظاهرة او التي تظهر اثناء التنفيذ، وتدوين ما عليها والمساحات المقتطعة منها وتقديرها، وحفظ تلك المعلومات لدى الجهة التي يتبعها المشروع للاستفادة منها لدى اي مطالبة في المستقبل.
المادة السادسة عشرة
تبلغ الجهة صاحبة المشروع اصحاب الحقوق على العقارات المقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم بالطرق الادارية، فان تعذر ابلاغهم بذلك فيتم النشر وفقا لما جاء في البند الثاني من المادة الخامسة ويكون ذلك بمثابة التبليغ.
المادة السابعة عشرة:
1- تقوم الجهة صاحبة المشروع بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب اخلائها خلال المدة التي تحددها، على الا تقل هذه المدة عن ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالاخلاء. وتتم اجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للاخلاء، على الا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه الا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل او المحكمة.
2- يجوز في الحالات الاستثنائية طلب اخلاء العقار قبل انتهاء الاجراءات ودفع التعويض، ويتم ذلك بقرار من الوزير المختص.
3- في كل الحالات اذا اخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره او منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية او غيرها فيعطى اجرة المثل عن المدة التي بين الاخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه. وتقدر اجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة
يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في اجراءات نزع الملكية، فاذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب اعادة التقدير، الا اذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود اليه.
المادة التاسعة عشرة
اذا استغنت الجهة صاحبة المشروع عن كامل عقار سبق نزع ملكيته او جزء منه قابل للانتفاع به حسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة ولا يمكن تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام فيحق لمن نزعت الملكية منه او ورثته استرداده خلال ستة اشهر من تاريخ التبليغ بذلك لقاء اعادة التعويض المدفوع.
الباب الثاني
وضع اليد المؤقت على العقار:
المادة العشرون
1- يجوز وضع اليد مؤقتا على العقارات لقاء تعويض عادل لا يقل عن اجرة المثل تحدده لجنة التقدير المشار اليها في المادة السابعة من هذا النظام، وذلك في حالات الطوارىء والكوارث والاوبئة وما شابهها، او لتنفيذ مشروع ذي نفع عام عاجل يتوقف على وضع اليد المؤقت على العقار المذكور ولا يوجد بديل سواه.
2- لا يمنع وضع اليد المؤقت على العقار من اتخاذ اجراءات نزع الملكية وفقا لهذا النظام.
3- لا تجوز ازالة المنشآت او المباني الا بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير التعويضات المستحقة عنها.
المادة الحادية والعشرون
تحدد المدة القصوى لوضع اليد المؤقت بما لا يتجاوز ثلاث سنوات، ويصدر قرار وضع اليد من الجهة المختصة بنزع الملكية، ويجب ان يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض الذي تم من أجله.
المادة الثانية والعشرون
إذا رأت الجهة المعنية ان المدة القصوى لوضع اليد المؤقت غير كافية فعليها ان تتفق مع المالك على تحديد مدة جديدة قبل نهاية المدة بفترة كافية، فاذا تعذر الاتفاق معه على ذلك فيخلى العقار.
المادة الثالثة والعشرون
تقوم الجهة صاحبة المشروع بتعويض مالك العقار محل وضع اليد المؤقت عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
الباب الثالث
أحكام ختامية
المادة الرابعة والعشرون
يجوز لأصحاب الشأن التظلم امام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والاجهزة الادارية التي تتخذ وفقا لهذا النظام، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار.
المادة الخامسة والعشرون
مع مراعاة حالات نزع الملكية التي تضمنتها الانظمة الاخرى، يلغي هذا النظام نظام نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم «م/65» والتاريخ 16/11/1392هـ، واحكام نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض عنها الواردة في نظام الطرق والمباني الصادر في 1/6/1360هـ، والاحكام المقررة لاقتطاع الذراع المعماري، كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السادسة والعشرون
يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوائح، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة السابعة والعشرون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
|