* الرياض - أسامة النصار:
صادق مجلس الشورى خلال جلسته الحادية والعشرين من دورة الانعقاد الثالثة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.اوضح ذلك معالي الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر مبينا ان المجلس استمع في بداية الجلسة الى رد لجنة الشؤون الخارجية بشأن ما اثاره الاعضاء من ملحوظات ومقترحات حول الاتفاقية وبعد المداولات وافق المجلس بأغلبية 85 صوتا على هذه الاتقافية بجميع بنودها ثم انتقلت المناقشات لدراسة توصية اضافية سبق ان طرحت في جلسة سابقة تتعلق بالتعديلات المقترحة على اتفاقية انشاء جامعة الخليج العربي ونظامها الاساسي وتتضمن التوصية النظر في تخصيص تلك الجامعة . وافاد الدكتور البدر ان عددا من الاعضاء رأى عدم ملاءمة تلك التوصية فالموضوع يخص تعديل اتفاقية انشائها ونظامها الاساسي كما ان الجامعة مقامة من عدة دول بينما يرى مؤيدو هذه التوصية ان هذا هو الحل لضمان استمرار عمل الجامعة وتحقيقها المطلوب منها اداؤه . وقد طرحت الاتفاقية للتصويت ولم تحز على الاغلبية اللازمة.. وبهذا يبقى قرار المجلس بشأن التعديلات على اتفاقية انشاء الجامعة الذي اتخذه في جلسة سابقة ساريا دون تعديل اضافي عليه، ثم انتقل المجلس بعد ذلك لدراسة اقتراح حل النقابة العامة للسيارات حيث استمع المجلس الى رد لجنة الشؤون المالية على جميع ما سبق ان اثير من ملحوظات على الموضوع وقد قدمت اللجنة عددا من التوصيات الجديدة وتم طرحها للنقاش واثارالاعضاء عليها ملحوظاتهم . كما رأى البعض ضرورة البت في الامر فورا وفتح المجال لجميع الشركات للدخول في خدمة نقل الحجاج . واشار الدكتور حمود البدر الى ان المجلس خلص الى حث وزارة الحج لاقتراح نظام جديد لنقل الحجاج على نمط متطور يضمن حسن التخطيط والتشغيل والمراقبة وتحرير سوق النقل في الحج بافساح المجال لمن يرغب ولديه القدرة على مزاولة النقل من شركات وافراد .
وكذلك السماح للحافلات المرخص لها بالنقل في الحج بالعمل في عمليات النقل المدرسي ونقل المعتمرين والزوار والسواح بين المناطق المسموح لها بالتنقل فيها في غير موسم الحج .وترك الخيار للحجاج وبعثات الحج والمطوفين في الاتفاق مع اصحاب الحافلات المرخصة وفق مبدأ المنافسة والى ان يتم وضع نظام متكامل لنقل الحجاج يجري تعديل بعض مواد النظام الحالي للنقابة لكي يتماشى مع الغاء مبدأ الاحتكار الذي كان سائدا من قبل . عقب ذلك تدارس المجلس التقرير المقدم من لجنة الانظمة والادارة بشأن طلب النظر في جواز تمديد فترة العضوية في ادارة المؤسسات العامة والذي توصلت فيه اللجنة الى الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المرسوم الملكي رقم م/54 وتاريخ 19/10/1407هـ ليصبح نصها «تكون العضوية في مجال ادارة المؤسسات العامة سواء من ممثلي الاجهزة الحكومية او غيرهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمدة واحدة فقط ويستثنى من ذلك المسؤولون التنفيذيون في هذه المؤسسات كالمحافظ او المدير العام».
|