Monday 7th july,2003 11239العدد الأثنين 7 ,جمادى الاولى 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

بعد مداولته من الأعضاء بين مؤيد ومعارض بعد مداولته من الأعضاء بين مؤيد ومعارض
الشورى قرر عدم فرض رسوم على العمالة المنزلية

* الرياض - أسامة النصار:
قرر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية العشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عدم فرض رسوم على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين بأغلبية 78 صوتا مقابل 22 صوت.
كما قرر ان يحال نصف المبلغ الذي يدفع عن التأشيرة 1000 ريال الى صندوق الموارد البشرية جاء ذلك بعد ان درس المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بالمجلس بشأن وجهتي النظر حول تطبيق الرسم السنوي على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين.
وأبان معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر ان المجلس استهل أعماله بدارسة ما تبقى من مواد مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الذي سبق ان ناقشه المجلس في جلسات سابقة حيث بدأ بمناقشة المادة الثلاثين الى الاربعين وهي الأخيرة.
وقال معالي الامين العام للمجلس: ان المجلس بعد المداولات قرر اعادة مشروع النظام الى اللجنة المقدم منها المشروع لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة لاعادة النظر في صياغة مواد النظام بناء على ما أثير عليها من ملاحظات واستفسارات من قبل أعضاء المجلس وتقديمه الى المجلس في جلسة قادمة بإذن الله ليتم التصويت عليها مادة مادة.
وأوضح معالي الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك لدارسة الطلب المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري حول العودة الى مناقشة التوصية الاضافية التي سبق ان تقدم بها اثناء مناقشة المجلس للتقرير السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعام المالي 1421/ 1422هـ والتوصية تشير الى الاهتمام بتطوير القرى والمدن الصغيرة لتصبح مناطق جذب والتأكيد على الجهات المعنية بتفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية، وقد طلب الدكتور بخاري العودة لمناقشة التوصية التي لم تحصل على الاغلبية اللازمة وقت عرضها، وأبان معاليه انه حسب قواعد عمل المجلس فانه يمكن العودة لمناقشة أمر سبق البت فيه بناء على طلب من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو عشرة أعضاء وهذا ما تحقق في جلسة أمس حيث وافق عشرة أعضاء على طلب عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري.
بعد ذلك طرح رئيس المجلس الموضوع للتصويت حيث قرر المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 46 صوتا عدم ملاءمة العودة لمناقشة هذه التوصية، وقال الدكتور البدر: ان المجلس انتقل بعد ذلك للتقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بشأن وجهتي النظر حول تطبيق الرسم السنوى على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين والتي خلصت فيه اللجنة الى عدم تأييد فرض الرسم.
وقد دار نقاش مستفيض من قبل أعضاء المجلس حيث اثيرت ملحوظات منها عدم تأييد توصية اللجنة بل من المناسب فرض الرسم.. فالاستثناء يزيد من البطالة وهو سيغري على جلب عمالة لا حاجة كبيرة لها، ونادى البعض بتأييد رأي اللجنة بعدم فرض الرسم لان المبالغ زهيدة ولن تحل المشكلة ولا يجب ان تحل مشاكل إدارية على حساب المواطن، وقد تم عرض الكثير من الآراء بين مؤيد ومعارض لفرض مثل هذا الرسم.
بعد ذلك أوضحت اللجنة رأيها بشأن هذا الامر ومبررات عدم الموافقة على تطبيق الرسم على هذه الفئات، وأوضح بعض أعضاء اللجنة رأيهم في الامر ثم طرح العديد من الاحصاءات عن الموضوع وكذا ايضاح الجوانب النظامية له.
وأبان معالي الامين العام للمجلس ان المجلس صوت بعد ذلك على توصية اللجنة بعدم فرض رسوم على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين بأغلبية 78 صوتا مقابل 22 صوت.
ثم طرحت توصية إضافية تتضمن ان يحال نصف المبلغ الذي يدفع عن التأشيرة 1000 ريال الى صندوق الموارد البشرية حيث ان الصندوق بحاجة للدعم وهذا المبلغ جيد ويحقق الهدف من قرضه، وقد صوت المجلس بالموافقة بالاغلبية على هذه التوصية.
وقال الدكتور البدر: ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة تقرير اللجنة الامنية بشأن تعديل الفقرة و من المادة 56 من نظام خدمة الافراد والطلب يتضمن ان يعدل نص الفقرة الى الآتي: إذا انقطع الفرد عن عمله بدون عذر شرعي مدة سبعة أيام متصلة أو خمسة عشر يوما مفرقة خلال السنة السابقة لاصدار القرار أو تجاوز الاجازة لمدة خمسة عشر يوما ولا يحول انهاء خدمة الفرد بسبب الغياب عن محاكمته مسلكيا.
وقد تلا رئيس اللجنة الامنية اللواء متقاعد عبدالقادر عبدالحي كمال تقرير اللجنة على المجلس والتعديلات المقترحة التي تراها اللجنة مشيراً الى ان اللجنة عند دراسة الموضوع استدعت المندوبين من الجهات ذات العلاقة، وقد توصلت اللجنة الى اقتراح التعديل الى النص الآتي:
إذا انقطع عن عمله بدون عذر مدة سبعة أيام متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لاصدار القرار أو تجاوز الاجازة بمدة ثلاثين يوما.
وإضافة فقرة جيدة للمادة 57 لتصبح الفقرة د بالنص الآتي: لا يحول اعادة الفرد المفصول لغيابه.. وفق الفقرة ومن المادة 56 من هذا النظام عن محاكمته عسكريا.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved