* كيف يتم استرداد قيمة التعويض المقطوع السابق صرفه في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يسترد التعويض المقطوع الذي سبق دفعه للمصاب عن اصابته الأولى، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية التي قد يستحقها عن مجموع نسب العجز في الاصابتين، مقسطاً على عدد الأشهر مساو لعدد الأشهر التي سبق ان قدر التعويض المقطوع على أساسها بعد حسم نصف متراكم العائدة الذي لم يكن قد دفع له بعد، مثال ذلك: مصاب حصل على تعويض مقطوع في سن الأربعين بواقع «60» مرة ثم حدثت له اصابة جديدة أعطت له الحق في صرف العائدة «مجموع درجتي العجز» ففي هذه الحالة يتم تقسيط قيمة التعويض السابق صرفه على «60» شهراً.
* ما هو الوضع النظامي لو حدثت للمصاب انتكاسة أو مضاعفة للاصابة الأصلية وأصبح المشترك مستحقا لعائدة «نسبة عجز 50% فأكثر» في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- في حالة وقوع انتكاسة أو مضاعفة لاصابة كانت نسبة العجز فيها أقل من «50%» وأدت الانتكاسة الى ان أصبح المشترك صاحب عائدة فانه يراعى الآتي:
أ- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة والمشترك على رأس عمل خاضع لفرع الاخطار المهنية، تحسب العائدة على أساس متوسط أجر الاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الاصابة الأصلية أو الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الانتكاسة أو المضاعفة أي المتوسطين أكثر.
ب- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة بعد انتهاء علاقة العمل، أو حدثت والمشترك على رأس عمل آخر غير خاضع لفرع الأخطار المهنية، فتحسب العائدة على أساس متوسط الأجر خلال الثلاثة أشهر السابقة على الاصابة الأصلية.
وإذا قلّت المدة المسجلة لأي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين السابقتين عن ثلاثة أشهر يؤخذ بمتوسط أجر الاشتراك الشهري خلال المدة المسجلة.
ج- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة لمصاب سبق ان تقاضى تعويضا مقطوعاً، وترتب عليها زيادة نسبة العجز مع بقائه أقل من «50%» يعاد حساب التعويض المقطوع المستحق له على أساس متوسط الأجر المذكور في الفقرة «أ»، ويخصم منه التعويض السابق صرفه له.
* متى يتم دفع العائدات المستحقة للمشترك أو أفراد عائلته في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- تدفع العائدات اعتبارا من يوم توقف دفع البدلات اليومية للاصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة على ثبوت عجز دائم لدى المصاب، ويكون الدفع مقدماً اعتبارا من أي من التاريخيين المذكورين حسب الحال.
ويثبت استقرار الحالة وتخلف العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية الابتدائية، بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة.
* ما هي المستندات التي يجب على من يطلب الاشتراك الاختياري تقديمها الى مكتب المؤسسة المختص؟
- المستندات الواجب تقديمها هي:
أ- طلب الاشتراك على النموذج رقم 7/ تأمينات.
ب- تقديم المستند الدال على مزاولة النشاط.
ج- صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة.
د- تقرير طبي صادر من جهة علاج عامة أو احدى الجهات العلاجية الخاصة على النموذج 24/لجان طبية.
* كيف يتم تحديد أجر الاشتراك للمشتركين اختياريا في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يختار طالب الاشتراك شريحة الدخل المحددة في الجدول رقم «1» المرافق للنظام، وتعتبر هذه الشريحة هي الأجر الخاضع للاشتراك، ويشتمل الجدول على أربعين شريحة تبدأ من 1200 ريال حتى 45000 ريال.
- يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة الدخل التي سبق اختيارها الى شريحة أعلى منها مباشرة أو الى أي شريحة أدنى من شريحته المختارة، ويلزم في الحالتين تقديم طلب تعديل شريحة الاشتراك قبل بداية السنة التأمينية أو خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الأول من تلك السنة.
- بالنسبة للمشترك الذي كانت له مدة اشتراك الزامية وطلب الاشتراك في النظام اختياريا فإنه يلزم الاشتراك على الشريحة التي لا تزيد بنسبة «10%» على أجره المسجل وإذا وقع الأجر بين شريحتين يتم اختيار الأعلى منها، كما يجوز له طلب الاشتراك على فئة أعلى من ذلك ويتم في هذه الحالة حساب الفترة الالزامية كشريحة وفترة الاشتراك الاختياري كشريحة ويحصل على معاش بمجموع معاش هاتين الشريحتين.
* هل هناك شروط خاصة بالسن بالنسبة للمشترك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يشترط أن تكون سن طالب الاشتراك الاختياري «18» سنة على الأقل ودون سن الستين، وبالنسبة لمن كانت له مدة اشتراك في النظام السابق فإنه يحق له طلب الاشتراك الاختياري مهما كان سنه في تاريخ طلب الاشتراك.
* كيف يتم تحديد سنة الاشتراك للمشترك اختياريا في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- سنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اختياريا هي سنة هجرية، وتبدأ في أول شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة، أو سنة ميلادية تبدأ في أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر، حسب رغبة المشترك، ولا يجوز له العدول عن اختياره.
* كيف يقوم المشترك اختيارياً بسداد المطلوب منه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
- يلتزم المشترك بأن يدفع الاشتراك المستحق عن كل شهر مقدما خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من هذا الشهر، ويجوز قبول سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً.
* هل يجوز للمشترك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية ان ينيب غيره عنه في التعامل مع المؤسسة؟
- يجوز للمشترك ان يحدد اسم أو أسماء من ينوبون عنه في مجال اجراءات تنفيذ النظام، ونماذج توقيعهم وبصفة خاصة في مجال تقديم المستندات، واستيفاء النماذج والابلاغ عن الوقائع الموجبة لاستحقاق التعويضات. وما يتم من اجراءات عن طريق أي من هؤلاء النواب يعد ملزما للمشترك، وللمشترك تغييرهم في أي وقت بعد اخطار المؤسسة، فإذا لم يحدد أحدا ينوب عنه في ذلك، يكون ملتزما بأن يتعامل مع المؤسسة بنفسه.
* ما الحكم إذا توقف المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية عن السداد بسبب انتهاء النشاط؟
- إذا انتهى النشاط الذي سجل المشترك الاختياري على أساسه ينهى اشتراكه بنهاية الشهر الذي انتهى فيه النشاط ان كان قد سدد الاشتراك عنه أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك ان كان قد توقف من قبل، أما إذا تبين انه قد استمر في سداد الاشتراكات الى ما بعد تاريخ توقف النشاط فانه ترد اليه الاشتراكات التي دفعها عن الأشهر التالية لذلك التاريخ.
* ما هو وضع طالب الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يستخدم عمالاً؟
- إذا كان طالب الاشتراك الاختياري يستخدم عمالاً، فإنه لا يقبل اشتراكه الاختياري إلا إذا سجل منشأته وكافة عماله وسدد الاشتراكات المستحقة عنهم، متى توفرت بحقهم شروط الخضوع.
|