* متى يعتبر المرض الذي يعاني منه المصاب مرضاً مهنياً يعطي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الحق في الصرف؟
- يشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية، وان تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور، وفي غير ذلك يتم الرفع إلى المركز الرئيس في المؤسسة عن الحالات التي تتوافر فيها ادلة على أن المرض كان بسبب العمل.
ولا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت لدى اللجنة الطبية ان هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل بدء تاريخ اشتراكه في فرع الاخطار المهنية.
* هل هناك مواعيد معينة يتعيَّن فيها المطالبة بصرف الحقوق التأمينية وهل هناك تجاوز عنها؟
1 - لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للاصابة وبدلات الانتقال والاقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق، ولا تقبل المطالبة بالعائدة الشهرية والتعويضات المقطوعة المستحقة عن الاصابة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة بالنسبة لأي من هذه التعويضات.
2 - إذا تم ابلاغ المكتب المختص بالاصابة أو قدم طلب الصرف أو ما في حكمه خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو كان علاج المصاب قد تم بمعرفة المؤسسة أو تحت اشرافها أو بعلمها فان الحق في أي من التعويضات المشار إليها في الفقرة السابقة يظل قائماً.
* ما هو الحد الأدنى لقيمة العائدة المستحقة في العجز الكلي أو الوفاة وما هو وضع العائدات السابق صرفها قبل 1/1/1422هـ (تاريخ بدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد)؟
- الحد الأدنى للعائدة (1500) ريال وقد شمل النظام بمزاياه من سبق لهم الصرف قبل 1/1/1422هـ بالاحكام الآتية:
أ - بالنسبة للمشتركين الذين يستحقون عائدة شهرية عن عجز كلي مستديم طبقا للنظام السابق واستمرت مستحقة الدفع نظاماً حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، يتم رفعها إلى (1500) ألف وخمسمائة ريال إن كانت تقل عن ذلك.
ب - إذا كانت العائدة مستحقة عن عجز جزئي مستديم يعاد حساب العائدة علي اساس ان تكون نسبة من عائدة العجز الكلي المحدد بموجب الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك زيادة مبلغ العائدة وفي حالة وفاة مستحق هذه العائدة بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد يوزع استحقاقه على افراد عائلته حسب النظام.
ج - بالنسبة لعائدات افراد العائلة المستحقة في ظل النظام السابق وما زالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد يعاد تحديد انصبة من استمروا مستحقين للعائدة على اساس رفع استحقاق مورثهم إلى (1500) ألف وخمسمائة ريال ان كان يقل عن ذلك القدر واذا قل نصيب الفرد بعد ذلك عن (300) ثلاثمائة ريال يرفع إلى هذا القدر، على الا يتجاوز مجموع انصبة افراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً أو متوسط الاجر الذي قدرت على اساسه عائدة المشترك أيهما أكثر.
د- المشتركون غير السعوديين أو أي من أفراد عوائلهم - حسب الحال - المرخص لهم بالاقامة الدائمة داخل المملكة، الذين يتسلمون عائدات شهرية مستحقة لهم طبقا للنظام السابق، واستمرت مستحقة الدفع حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد يطبق بشأنها احكام الفقرات السابقة وعلى المكتب المختص التثبت في مواعيد دورية منتظمة من توفر شرط الاقامة الدائمة.
هـ - تطبق احكام الفقرات السابقة اعتباراً من اول الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالنظام الجديد أي من 1/2/1422هـ.
و - البدلات اليومية التي تستحق للمشتركين المصابين بإصابات عمل وقعت في ظل النظام السابق - سعوديين وغير سعوديين- ترفع إلى القدر المنصوص عليه بالنظام الجديد بالنسبة لفترات الاقعاد التالية للعمل به.
|