Monday 23rd june,2003 11225العدد الأثنين 23 ,ربيع الثاني 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

الشورى ناقش مشروعي نظام المنافسة والمنشآت الصيدلانية الشورى ناقش مشروعي نظام المنافسة والمنشآت الصيدلانية

* الرياض - أسامة النصار:
عقد مجلس الشورى أمس جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر ان معالي رئيس المجلس افتتح أعمال الجلسة بكلمة رحب فيها بعضو المجلس المعين الدكتور عيد بن مسعود الجهني هنأه فيها بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه عضوا في مجلس الشورى متمنيا له التوفيق والسداد وان يواصل مع زملائه مسيرة الانجاز التي حققها المجلس منذ انشائه.
وأوضح معالي الأمين العام ان المجلس بحث بعد ذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث بدأ باستكمال مناقشة مشروع نظام المنافسة الذي سبق البدء بدراسته في جلسة سابقة مستئنفا دراسة المادة السابعة من النظام التي تؤكد على المنشآت المشاركة في عملية اندماج تجعلها في وضع مهيمن بأن تبلغ مجلس حماية المنافسة بذلك ثم على المجلس ابداء رأيه خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ مع حق المجلس في الاطلاع على جميع البيانات الضرورية.
وقد رأى بعض الأعضاء ان يتم مراجعة صياغة المادة لتكون أكثر وضوحا.
كما ناقش المجلس المادة الثامنة التي توضح جواز الاندماج واستكمال اجراءاته في حالات منها.. اذا أبلغت كتابة من المجلس بعدم الاعتراض اذا انتهت المدة دون ان يبلغها المجلس برد.
أما المادة التاسعة فتتحدث عن الحالات التي يحضر فيها الاندماج وهي تشمل.. حالة اندماج المنشأة والقدرة على التأثير في الأسعار أو تمكينها من اخراج منافسين أو منع دخول آخرين أو ان الاندماج سيكون في صناعة ذات موانع دخول عالية.
وقد أثار بعض الأعضاء بعض الملحوظات على هذه المادة حيث أكد البعض انه لا حاجة لها مادام ان المجلس يملك حق اصدار القرار بالاندماج لذلك يكفي وان هذا النص لا يتفق مع الاتجاهات العالمية في الاندماجات الكبرى.
وناقش المجلس المادة العاشرة التي تتحدث عن انشاء مجلس مستقل يسمى مجلس حماية المنافسة يمثل من عدة جهات ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وقد دار نقاش حول هذه المادة حيث رأى بعض الأعضاء ان ليس هناك حاجة لمجالس جديدة تخلق بيروقراطية وتضيف تكاليف أخرى ويمكن انشاء مجلس في وزراة التجارة برئاسة الوزير وتمثل فيه الجهات ذات العلاقة كما رأى بعض الأعضاء عدم الحاجة للمجلس مطلقا بينما يرى البعض أهمية مثل هذا المجلس وان يكون مستقلا.
أما المادة الحادية عشرة التي ناقشها المجلس فتحدد اختصاص المجلس ومهامه.. وقد أثير عليها بعض الاستفسارات من بعض الأعضاء ومن ذلك استفسار عن امكانية وجود تعارض بين هذا النظام والأنظمة الأخرى القائمة الآن التي تتيح لبعض الجهات القيام بعمليات مشابهة لما أوكل للمجلس من مهام.
كما ناقش المجلس المادة الثالثة عشرة من النظام والتي تحدد عقوبة لكل مخالفة لأحكام هذا النظام وتشمل غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معا ومضاعفة العقوبة في حالة العودة.
وقد أثار بعض الأعضاء تساؤلات عديدة منها ان في النظام أحكاما متعددة من الصعب الحكم على مخالفتها بجزاء واحد ولكن يمكن تحديد المواد التي يجازى من يخالف أحكامها.
أما المادة الرابعة عشرة التي ناقشها المجلس فتحدد العقوبات على كل عضو أو موظف في المجلس أفشى سرا له علاقة بعمله.
وقد رأى بعض الأعضاء ان لا حاجة للمادة حيث تكفي عنها المادة الثالثة عشرة من النظام.
أما المادة الخامسة عشرة فتحدد بأن للمجلس اصدار قرار باتخاذ أي التدابيراللازمة عند ثبوت مخالفة النظام مثل تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وازالة المخالفة وتكليف الشخص المخالف بالتصرف في بعض الاصول يكفل ازالة السيطرة واعادة المنافسة.
وأثير تساؤل على المادة حيث رأى البعض انها غير واضحة فهل هذه اضافة للعقوبة أم لا.. كذلك يخشى ان بعض هذه التدابير قد تكلف الحكومة قيمة الغرامة.
وناقش المجلس المادة السادسة عشرة التي توضح ان ديوان المظالم يختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.. حيث رأى البعض اسناد ذلك للمحاكم الشرعية العامة.
أما المادة السابعة عشرة فتوضح بانه يجوز للأفراد والمنشآت التي يلحقها ضررمن ممارسات محظورة التقدم بطلب التعويض أمام ديوان المظالم.. وقد أثير على المادة بعض الاستفسارات من قبل الأعضاء بخصوص من يحدد التعويض.. ومن يحكم به.. وكيف يمكن تحديد قيمة التعويض.. ورأى البعض الآخر ان يحال الأمر لمجلس حماية المنافسة.
أما المادة الثامنة عشرة فتؤكد على المنشأة التي يشملها هذا النظام تصحيح أوضاعها خلال سنة من تاريخ نشره. وقد رأى بعض الأعضاء عدم الحاجة لهذه المادة بسبب عدم وجود الآلية التي يتم بها تصحيح أوضاع الشركات.
ثم درس المجلس المادة التاسعة عشرة التي تشير الى اصدار اللائحة التنفيذية خلال «180» يوما من تاريخ نشره.
أما المادة العشرون فتشير الى نشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد «180» يوما من تاريخ نشره. وقد أفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى بأن المجلس قرر اعطاء اللجنة فرصة للرد على الملحوظات التي تقدم بها أعضاء المجلس على مواد المشروع وتقديمها في جلسة قادمة للمجلس باذن الله تعالى.
وأوضح معاليه ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة مشروع نظام المنشأة والمستحضرات الصيدلانية حيث بدأ بالمادة السادسة التي تقرر بأن على أي منشأة تصنع المستحضرات ان يكون لها علامة مسجلة ومكتب علمي بالمملكة.
ثم درس المجلس المادة السابعة التي تحدد مدة الترخيص بخمس سنوات.
وفي الختام أبان الدكتور البدر بأن المجلس سيستكمل دراسة بقية مواد النظام في جلسة قادمة للمجلس باذن الله تعالى.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved