Tuesday 17th june,2003 11219العدد الثلاثاء 17 ,ربيع الثاني 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

الطعن في القرارات الإدارية الطعن في القرارات الإدارية
مطلق بن سعود الفغم (*)

يقصد بالقرار الإداري: القرار الذي يتم بمجرد إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً نظاماً. وتجدر الإشارة إلى أن القرار الإداري قد يصدر أحياناً مشوباً ببعض العيوب والمخالفات النظامية. وإن من أهم العيوب التي تشوب القرار الإداري العيب في الشكل؛ ولا يعد القرار الإداري مشوباً بعيب في الشكل أو الإجراء إلا إذا أغفلت الإدارة عند إصداره اتخاذ الشكل أو الإجراء المطلوبين نظاماً، أو قامت به على وجه غير كامل، أو غير صحيح. ومن العيوب أيضاً العيب في مخالفة النظم واللوائح فكل قرار معيب ولا يمكن رد العيب فيه إلى مخالفة قواعد الاختصاص أو قواعد الشكل أو إلى الباعث أو الغاية منه يكون قراراً مشوباً بعيب مخالفة النظم واللوائح. وهناك العيب الذي يحدث نتيجة لإساءة استعمال السلطة، بمعنى أن تستخدم سلطة مشروعة في تحقيق أهداف غير الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك السلطة. وقد يكون مرجع الاعتراض على القرار الإداري عدم الاختصاص وذلك عندما يصدر القرار من جهة إدارية غير مختصة.
ويمر الطعن في القرار الإداري بعدة مراحل نذكرها إجمالاً على النحو التالي:
أولاً: يجب أن يكون التظلم خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار ويتحقق العلم بإحدى الطرق التالية:
أ إبلاغ ذوي الشأن بالقرار.
ب نشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ.
ويرفع التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة مصدرة القرار.
ثانياً: يجب على الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه وإذا رفضت الجهة الإدارية التظلم فيجب أن يكون قرارها بالرفض فيه أسباب رفض التظلم وإذا مضت مدة التسعين يوماً فإنه يعتبر التظلم قد رفض من جانب الجهة الإدارية.
ثالثاً: إذا لم تكن الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فإنها ترفع إلى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ علم المتظلم بقرار الرفض أو يكون قد مضى تسعون يوما دون البت فيه أي لم ترد الجهة الإدارية في التظلم.
رابعا: إذا كان القرار الإداري متعلقاً بشؤون الخدمة المدنية فيجب قبل رفعه إلى ديوان المظالم أن يرفع إلى وزارة الخدمة المدنية خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء التسعين يوما المحددة للجهة الإدارية دون أن ترد هذه الجهة على التظلم؛ وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا رفضت الوزارة التظلم أو مضت مدة الستون يوما في البت في التظلم جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ علمه بقرار الرفض أو بعضد مرور الستين يوما المذكورة وإذا رفضت وزارة الخدمة التظلم يجب أن يكون قرار الرفض مبنياً على أسباب موضحة في قرار الرفض.
خامساً: إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه الجهة الإدارية جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوما التالية لهذه المدة.

(*) محامي والمستشار القانوني

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved