Tuesday 17th june,2003 11219العدد الثلاثاء 17 ,ربيع الثاني 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

مجلس الشورى صوت على نظام مكافحة غسل الأموال مجلس الشورى صوت على نظام مكافحة غسل الأموال

صوت مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على مشروع نظام مكافحة غسيل الأموال. أوضح ذلك معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيرا الى ان المجلس استمع في بداية الجلسة لرد لجنة الشؤون المالية بشأن ما أثاره الأعضاء من ملحوظات على المشروع في جلسات سابقة.
واستعرض الدكتور البدر مواد مشروع نظام غسل الأموال مبينا ان المادة الأولى تتناول تعريفات للمصطلحات الواردة في النظام وقد حازت على «93» صوتا وحصلت المادة الثانية على «87» صوتا وهي تتحدث عن تحديد الأفعال التي يعد من قام بها مرتكبا جريمة غسل الأموال.أما المادة الثالثة فإنها تحدد انه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة الثانية من رؤساء مجالس الادارات للمؤسسات المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها وغيرهم مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات اذا ارتكبت باسمها أو لحسابها وحازت هذه المادة على «93» صوتا وأعطى الأعضاء «94» صوتا للمادة الرابعة التي توجب على المؤسسات ألا تجري أي تعامل أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي وكذلك «94» صوتا للمادة الخامسة التي تفرض على المؤسسات الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن عشر سنوات. أما المادة السادسة فحصلت على «95» صوتا وتفرض على المؤسسات وضع اجراءات احترازية ورقابية داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وأحكامه وتفرض المادة السابعة على المؤسسات انه اذا توافرت مؤشرات ودلائل كافية على اجراء عملية معقدة أو غير طبيعية أو تثير الشكوك ان تبادر الى اتخاذ الاجراءات اللازمة ومنها ابلاغ وحدة التحريات المالية واعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة وحازت على «93» صوتا. وتشير المادة الثامنة الى الاستثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية فيما يخص تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات اللازمة للسلطة القضائية عند طلبها وقد حازت على «96» صوتا. أما المادة التاسعة فتؤكد على المؤسسات والعاملين بها ألا يحذروا العملاء وغيرهم من وجود شبهات حول نشاطهم وحصلت على «91» صوتا.
وفرضت المادة العاشرة على المؤسسات برامج لمكافحة غسل الأموال وحصلت على«96» صوتا. أما المادة الحادية عشرة فتشير الى انشاء وحدة للتحريات المالية تهدف لمكافحة غسيل الأموال وحازت على «96» صوتا . واشارت المادة الثانية عشرة الى ان لوحدة التحريات المالية ان تطلب من الجهةالمختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي وحصلت على «89» صوتا ..
أما المادة الثالثة عشرة فحصلت على «93» صوتا وهي تجيز تبادل المعلومات بين المؤسسات والسلطات المختصة مع الالتزام بالمحافظة على سريتها. أما المادة السادسة عشرة فتحدد العقوبات على من يرتكب أي جريمة من جرائم غسل الأموال وحصلت على «87» صوتا.. وحازت المادة السابعة عشرة على «75» صوتا وهي تحدد عقوبة السجن والغرامة اذا اقترنت الجريمة بمجالات محددة مثل ان ترتكب الجريمة من خلال عصابة أو استخدام العنف والأسلحة وغيرها. وتحدد المادة الثامنة عشرة عقوبة من أخل من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات أو أعضائها أو اصحابها أو موظفيها بأي من الالتزامات الواردة بالنظام وحازت على «83» صوتا. أما المادة التاسعة عشرة فحصلت على «90» صوتا وتنص على انه يجوز ان توقع على المؤسسات التي تثبت مسؤوليتها غرامة مالية وذلك بحكم من الجهة المعنية.. وفي المادة العشرون تحديد لعقوبة من يخالف أي حكم من أحكام النظام ولم يرد له نص وحازت على «86» صوتا.
أما المادة الحادية والعشرون فحازت على «88» صوتا وتشير الى عدم تطبيق العقوبات على من وقع في المخالفة بحسن نية.. وتسمح المادة الثانية والعشرون بتبادل المعلومات مع السلطات المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية وحصلت على «91» صوتا. وأما المادة الثالثة والعشرون فتوضح ان للسلطة القضائية بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل ان تامر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة . اما المادة الرابعة والعشرون فإنها تشير الى انه يجوز تنفيذ حكم قضائي بالمصادرة صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى للمملكة معها اتفاقيات أو معاملة بالمثل وحصلت على «90» صوتا.
وتشير المادة الخامسة والعشرون الى ان أعضاء ورؤساء مجالس الادارة وغيرهم من المسؤولين لا يحكم على تنفيذهم للواجبات ما لم يثبت ان ما قاموا به قد كان بسوء نية وحصلت على «93» صوتا. وحصلت المادة السادسة والعشرون على «92» صوتا وتشير الى اختصاص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة بالنظام.. وتجعل المادة السابعة والعشرون مسؤولية التحقيق والادعاء العام لهيئة التحقيق والادعاءالعام وذلك بعد التصويت عليها ب«89» صوتا. وتحدد المادة الثامنة والعشرون ان يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره وحصلت على «89» صوتا. وتؤكد المادة التاسعة والعشرون على نشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره وحصلت هذه المادة الأخيرة على «92» صوتا.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved