* الرياض واس:
لفتت وزارة الداخلية في إعلان لها انتباه المواطنين الى ما ورد في الفقرة (ج) من المادة التاسعة عشرة من نظام الاسلحة والذخائر التي تتضمن اعتبار رخصة حمل السلاح ملغاة ويصادر السلاح اذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء صلاحيته ما لم يقدم عذراً مقبولاً. واشارت الى ان الفقرة (ا) من المادة الثامنة والعشرين من نفس النظام تضمنت على المعاقبة بغرامة مالية لا تتجاوز الف ريال كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح ولم يتقدم بطلب تجديده خلال ثلاثة اشهر.
واوضحت الوزارة انه تقديراً منها لمن سبق ان التزم بالتعليمات وتقدم بترخيص ما بحوزته من اسلحة ولم يتمكن من تجديد تراخيصها في وقتها المحدد ان يتقدم بطلب تجديدها مفيدة انه تم ابلاغ الجهات المختصة بقبول طلبات التجديد المتأخرة والاعفاء عن عقوبة التأخير حتى اشعار آخر.
وحثت وزارة الداخلية الجميع على المبادرة بتجديد تراخيص الاسلحة المنتهية حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة والعقوبة.
|