* الرياض - أسامة النصار:
صوت مجلس الشورى بالموافقة وبأغلبية ساحقة على تنفيذ المملكة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وذلك خلال جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر ان موافقة المجلس على هذه الاتفاقية جاءت بعد عدة مداولات إثر تقديم رئيس لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس تقريراً عن هذه الاتفاقية.
وأضاف بأن هذه الاتفاقية تتضمن خمسة بنود تبدأ بالمحظورات التي يحظر على أي من كان القيام بها مثل انتاج وحيازة وتخزين ونقل والاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية وكذلك حظر استعمالها أو المساعدة للقيام بتلك الأنشطة المحظورة.
كما تحدد الاتفاقية التدابير والعقوبات على أي مخالف لما تنص عليه الاتفاقية وكذلك تحدد الاتفاقية ان تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام ضد من يخالف التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية على ان يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات.
وقد أثير حول هذه الاتفاقية عدد من الملحوظات من قبل أعضاء المجلس التي تناولت أثر هذه الاتفاقية وما تتضمنه من تدابير على الصناعات البتروكيمائية، وكذلك سبب عدم صدور هذه التدابير على شكل نظام.
وتساءل عدد من الأعضاء عن مدى تطبيق الدول الأخرى ما نصت عليه الاتفاقية وعن سبب تطبيق هذه التدابير على المملكة وأهميتها على مختلف الأوضاع.
وأشار البدر في تصريحه ان المجلس استمع عقب الموافقة على هذه الاتفاقية إثر تقرير موجز من معالي رئيس المجلس حول مشاركة المجلس في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بيروت وكذلك زيارة وفد من المجلس الى كل من جمهورية أذربيجان والجمهورية الايرانية.
كما استمع المجلس الى تقرير موجز من سعادة الدكتور محمد الغامدي عضو المجلس حول مشاركة وفد من المجلس في منتدى برلمانيي الدول العربية وأفريقيا للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة الأسبوع الماضي.
بعد ذلك طرح معالي الرئيس مضامين خطاب الملك الى المجلس الذي ألقي عند بداية السنة الحادية عشرة من عمل المجلس بعد تطويره.
حيث أتيح لأعضاء المجلس النظر فيما يمكن للمجلس عمله من حيث تطوير أداء المجلس وتوسيع صلاحياته بما يستجيب لمستجدات التنمية في هذا البلد الكريم وبما تضمنه الخطاب الملكي الكريم.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك لاستكمال مناقشة مشروع نظام المنافسة الذي سبقت دراسته في المجلس خلال جلسات سابقة.
وقد استهل رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الدكتور محمد القنيبط استكمال دراسة هذا المشروع بتقديم المادة الثانية من النظام التي تحدد تعريفات مصطلحات النظام وتلا ذلك قراءة المواد التي تليها وسط مداخلات من أعضاء المجلس حول هذه المادة وتلك.وأثيرت على المادة ملحوظات من قبل أعضاء المجلس منها عدم الحاجة لتعريف الهيمنة بالاضافة الى تحديد معايير لها مثل السعر وطالب عدد من الأعضاء بعدم تدخل السوق المالية في هذا النظام.
وأما المادة الثالثة توضح على من يطبق النظام الذي شمل جميع الأفراد والمنشآت العاملة في السوق السعودية باستثناء المؤسسات العامة المملوكة للدولة بالكامل أثيرت عليها ملحوظات أبرزها عدم الحاجة للاستثناء وفتح الباب للمنافسة بينما رأت آراء أخرى في المجلس بقاء ذلك مع دخول جهات أخرى لنطاق المشمولين في هذا النظام.
وتوضح المادة الرابعة من هذا النظام الممارسات والاتفاقيات والعقود المحظورة بين المنشآت المتنافسة إذا كان الهدف الاخلال بالمنافسة مع تحديد الممارسات المحظورة التي تحد من المنافسة في السوق والشروط الواجب الأخذ بها في ذلك الاتجاه وكذلك الحد من التحكم في الأسعار وحرية تدفع السلع والخدمات ومحاولة اعطاء كل شخص حقه في الدخول للسوق والخروج منه.
وبينت المادة الخامسة ان أحكام المادة الرابعة لا تسري على الممارسات والاتفاقيات المؤدية لتحسين إدارة المنشآت وتحقق الفائدة للمستهلك.
وسوف يستكمل المجلس بمشيئة الله تعالى دراسة النظام في جلسات قادمة والذي ما زال يشهد العديد من المداولات وطرح الآراء حوله من أعضاء المجلس.
|