** ما المقصود بلفظ المشترك الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية؟
المشترك هو كل من يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية سواء كان ذكراً او انثى، وقد يكون مشتركاً بصفة الزامية او اختيارية:
أ- المشترك بصفة الزامية هو كل عامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل او اكثر مهما كانت مدة العقد او طبيعته او شكله، ومهما كان مبلغ الاجر المدفوع او نوعه، على شرط ان يكون اداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة، او ان يكون العامل سعودياً يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة ويخضع هذا العامل الاخير لفرع المعاشات فقط.
ب- المشتركون بصفة اختيارية: وهم السعوديون الذين اجاز لهم النظام حق طلب الانتفاع بفرع المعاشات من الفئات التالية:
1- المشتغلون بالمهن الحرة كالاطباء والمهندسين والمحامين واصحاب المكاتب الاستشارية.
2- الذين يمارسون لحساب انفسهم او بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً او صناعياً او زراعياً او في مجال الخدمات.
3- الحرفيون مثل الحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم.
ج- العاملون خارج المملكة من السعوديين غير المرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة.
د- المشتركون الذين توقف اشتراكهم الالزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الالزامي وابدوا رغبتهم في الاستمرار في الاشتراك.
** ماهي الفئات المستثناة من الانتفاع من نظام التأمينات الاجتماعية؟
حدد النظام الفئات المستثناة من الخضوع لاحكامه على النحو التالي:
أ- موظفو الدولة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد المدنية او العسكرية.
ب- العامل الاجنبي الذي يعمل في هيئة دولية او سياسية او عسكرية اجنبية.
ج- العاملون في الاعمال الزراعية او الحراجية او الرعي ولايشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة و الشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة.
د- البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون، ولايشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، وكذلك العاملين في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة.
هـ- خدم المنازل الذين يعملون بالخدمة المنزلية.
و- العامل الاجنبي الذي يتم استقدامه الى المملكة للقيام بعمل لايستغرق انجازه في المعتاد اكثر من ثلاثة اشهر كالاطباء الزائرين والمستشارين ونحوهم.
ز- عمال الاستصناع وهم الذين يعملون في منازلهم لحساب انفسهم ولا يستخدمون اي عمال.
ح- افراد اسرة صاحب العمل العاملون في المنشآت العائلية التي لايعمل بها سواهم، وقد اجاز النظام لعمال الاستصناع وافراد اسرة صاحب العمل طلب الاشتراك الاختياري شأنهم في ذلك شأن اصحاب الانشطة والمهن الحرة.
** من هم افراد العائلة الذين يستحقون الصرف نظاماً في نظام التأمينات الاجتماعية؟
حددت المادة «2/8» من النظام افراد العائلة وشروط استحقاقهم للصرف في الاحوال الآتية:
1- ارملة المتوفى: وهي زوجة المشترك حتى تاريخ وفاته.
2- أرمل المتوفاة: وهو الذي توفيت زوجته المشتركة اذا كان عاجزاً عن الكسب والى حين زوال عجزه، ويعتبر الارمل عاجزاً حكماً اذا بلغ سن الستين ولا يعمل.
3- ابناء المشترك المتوفى: وهم الابناء الذكور الذين تقل اعمارهم عن «21» سنة حتى يكملوا هذه السن، ويتم تمديد السن حتى« 26» سنة متى كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية او مهنية، ولا يشترط اي حد للسن طيلة بقاء الابن عاجزاً عن ممارسة اية فعالية مهنية بسبب مرض مزمن او عاهة.
4- بنات المشترك: حتى زواجهن.
5- ابناء وبنات الابن: متى ثبتت وفاة الابن اثناء حياة المشترك بذات شروط استحقاق الابناء والبنات، مع ثبوت اعالة المشترك لهم.
6- والد المشترك: متى كان تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته شريطة ان يكون غير قادر على العمل او تجاوز سن الستين ولايعمل.
7- ام المشترك: متى كانت تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته.
8- جد المشترك: متى كان تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته بذات شروط الاب.
9- جدة المشترك: متى كانت تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته.
10- الاخوة والاخوات: وهم اخوة واخوات المشترك بذات شروط الابناء والبنات، بشرط ان يكونوا تحت اعالته حتى تاريخ وفاته.
** على من يطبق فرع الاخطار المهنية المقرر في نظام التأمينات الاجتماعية؟
يطبق فرع الاخطار المهنية بصورة الزامية على جميع العمال سعوديين وغير سعوديين.
** على من يطبق فرع المعاشات الزامياً في نظام التأمينات الاجتماعية؟
يطبق فرع المعاشات بصورة الزامية على العمال السعوديين مع مراعاة الآتي:
أ- ان يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.
ب- اذا كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات الاجتماعية ثم عاد الى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين او اكثر فيتم التعامل معه على النحو التالي:
1- في حالة استحقاقه لمعاش عن مدة اشتراكه السابقة، فيتم تخييره بين الاشتراك عن مدة العمل الجديد، او استئناف اشتراكه في النظام «ويتم في هذه الحالة ايقاف صرف المعاش له، متى كانت سنه اقل من الخامسة والستين»، اما اذا كان العامل قد بلغ سن الخامسة والستين او تجاوزها في تاريخ العودة الى العمل فانه لايخضع للنظام عن مدة العمل الجديدة.
2- اذا كان العامل غير ذي معاش فيتم تطبيق النظام عليه مهما كانت سنه في تاريخ العودة الى العمل «أي له مدة اشتراك سابقة لم يصرف عنها التعويض».
** هل يجوز تطبيق فرع الاخطار المهنية على المشتركين الاختياريين في نظام التأمينات الاجتماعية؟
اجاز النظام لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار قرار بتطبيق فرع الاخطار المهنية على فئات المشتركين اختيارياً،
|