* الرياض - واس:
صدرت موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت أمس الاثنين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني على مشروع نظام حماية حقوق المؤلف.. وفيما يلي نص النظام..
نظام حماية حقوق المؤلف..
المادة الأولى.. تعريفات
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك..
المصنف.. أي عمل أدبي أو علمي أو فني.
المصنف المشترك.. المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان أو اكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أمكن فصل اسهام كل منهم في العمل أم لم يكن ذلك.
المصنف الجماعي.. المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت ادارته أو باسمه ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة.
المصنف السمعي.. أي تثبيت سمعي لأداء أو صوت معين مهما كانت طريقة التثبيت.
المصنف السمعي البصري.. أي مصنف معد للسمع والنظر في آن واحد يتكون من مجموعة من الصور المترابطة والمصحوبة بأصوات والمسجلة على دعامة ملائمة ويعرض بواسطة أجهزة مناسبة.
المصنف المشتق.. كل مصنف يوضع استنادا الى مصنف آخر سابق له.
المؤلف.. هو الشخص الذي ابتكر المصنف.
المؤدون.. هم الأشخاص الذين يمثلون أو يلقون أو ينشدون أو يلعبون أدوارا أو يشتركون بالأداء بأي طريقة أخرى في المصنفات الأدبية أو الفنية.
النشر.. توفير نسخ من المصنف لتلبية حاجات الجمهور.
النسخ.. انتاج نسخة أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية على دعامة مادية بما في ذلك أي تسجيل صوتي أو بصري.
التراث الشعبى «الفلكلور».. يقصد به جميع المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي يفترض انها ابتكرت في الأراضي السعودية وانتقلت من جيل الى جيل وتشكل جزءا من التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي.
الاذاعة.. بث مصنف أو اداء أو تسجيل صوتي أو بصري للجمهور بالطرق السلكية أو اللاسلكية أو أي وسيلة ناقلة لكي يستقبلها الجمهور بما في ذلك البث بالأقمارالصناعية.
اللجنة.. اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذاالنظام.
الوزارة.. وزارة الثقافة والاعلام
الوزير.. وزير الثقافة والاعلام
اللائحة التنفيذية.. اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الفصل الأول المصنفات المتمتعة بالحماية
المادة الثانية.. المصنفات الأصلية..
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الأداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها مثل..
1 - المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وغيرها.
2 - المصنفات التي تلقى شفهيا كالمحاضرات والخطب والأشعار والأناشيد ومايماثلها.
3 - المؤلفات المسرحية والتمثيليات والاستعراضات ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة أو بالصوت أو بهما معا.
4 - المصنفات التي تعد خصيصا لتذاع أو تعرض بواسطة الاذاعة.
5 - أعمال الرسم وأعمال الفن التشكيلي والعمارة والفنون الزخرفية والحياكة الفنية ونحوها.
6 - المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
7 - أعمال الفنون التطبيقية سواء اكانت حرفية أم صناعية.
8 - أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله.
9 - الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات والرسوم «الكروكية» والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.
10 - المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة اوالعلوم.
11 - برمجيات الحاسب الآلي.
12 - تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف اذا كان متميزا بطابع ابتكاري ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.
المادة الثالثة.. المصنفة المشتقة..
يحمي هذا النظام أيضا..
1 - مصنفات الترجمة.
2 - مصنفات التلخيص أو التعديل أو الشرح أو التحقيق أو غير ذلك من أوجه التحوير.
3 - الموسوعات والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها سواء أكانت مصنفات أدبية أم فنية أم علمية.
4 - مجموعات المصنفات والتعبيرات «الفلكلورية» للتراث الشعبي التقليدي والمختارات منها اذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها.
5 - قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آليا أم بأي شكل آخر والتي تعدمبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.
ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.
المادة الرابعة.. المصنفات المستثناة من الحماية..
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام..
1 - الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
2 - ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والاذاعة من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الاخبارية.
3 - الأفكار والاجراءات واساليب العمل ومفاهيم العلوم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة.
الفصل الثاني أصحاب الحقوق
المادة الخامسة..المؤلفون..
1 - يعد مؤلفا أي شخص نشر المصنف منسوبا اليه سواء بذكر اسمه على المصنف ام بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا اذا دل دليل على عكس ذلك.
2 - يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلا للمؤلف اذا نشر المصنف باسم مستعار أو بدون اسم المؤلف.
3 - يكون مؤلفا للمصنف السمعي والمصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف مثل:
أ - مؤلف النص.
ب - واضع السيناريو.
ج - واضع الحوار.
د - المخرج.
هـ- الملحن.
المادة السادسة.. المصنفات المشتركة والجماعية..
1 - اذا اشترك شخصان أو اكثر في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل اسهام أي منهم في المصنف فانهم يعدون جميعا شركاء بالتساوي في ملكية المصنف ولا يجوز لأي منهم منفردا مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا النظام ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.
ولكل واحد من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الاجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعد على المصنف وله الحق في المطالبة بالتعويض عن نصيبه لقاء الضرر الذى لحقه بسبب التعدي.
2 - اذا اشترك شخصان أو اكثر في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل اسهام كل منهم في المصنف المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
3 - يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه أو نظم ابتكار المصنف الجماعي وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
المادة السابعة.. التراث الشعبي «الفلكلور»..
1 - يعد التراث الشعبي ملكا عاما للدولة وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.
2 - يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي أو نسخ ترجماته أو غيرها المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
الفصل الثالث الحقوق
المادة الثامنة.. الحقوق الأدبية..
1 - للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية..
أ - نسبة المصنف اليه أو نشره باسم مستعار أو بدون اسم.
ب - الاعتراض على أي تعد على مصنفه ومنع أي حذف أو تغيير أو اضافة أو تحريف أو تشويه أو كل مساس آخر بذات المصنف.
ج - ادخال ما يراه من تعديل أو اجراء أي حذف على مصنفه.
د - سحب مصنفه من التداول.
2 - الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف ولا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم.
3 - تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.
4 - الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول الى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.
المادة التاسعة.. الحقوق المالية..
أولا.. للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف..
1 - طبع المصنف ونشره على شكل مقروء أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية أو اسطوانات مدمجة أو ذاكرة الكترونية أو غير ذلك من وسائل النشر.
2 - ترجمة المصنف الى لغات أخرى أو اقتباسه أو تحويره أو اعادة توزيع المادة المسموعة أو المرئية.
3 - نقل المصنف الى الجمهور بأي وسيلة ممكنة مثل العرض أو التمثيل أو البث الاذاعي أو عبر شبكات المعلومات.
4 - جميع أشكال الاستغلال المادي للمصنف بوجه عام بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به.
ثانيا.. يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الاذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.
المادة العاشرة.. التعويض عند سحب المصنف..
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول أو تعديله أو الحذف منه أو الاضافة اليه بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض الماذون له بمباشرة الحق وفق ما تحدده اللجنة.
المادة الحادية عشرة.. انتقال ملكية حق المؤلف..
1 - حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها أو بعضها سواء بطريق الارث أو بالتصرف النظامي الذي يجب اثباته بالكتابة ويكون محدد النطاق الحق المنقول زمانا ومكانا.
2 - تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده عدا اجراء تعديل أو حذف على المصنف.
3 - اذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له وجب تنفيذ وصيته في حدودها.
4 - اذا كان المصنف عملا فرديا وتوفي صاحبه أو عملا مشتركا وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث فان نصيبه يؤول الى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الاسلامية.
المادة الثانية عشرة.. التنازل عن الانتاج المستقبلي
يعد تنازل المؤلف عن مجموع انتاجه الفكري المستقبلي باطلا.
المادة الثالثة عشرة.. تنظيم العلاقات التعاقدية
1 - يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الانتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الاذاعة وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف أصحاب العلاقة.
2 - يجب على مؤسسات الانتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الاذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد ابرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف.
المادة الرابعة عشرة.. استمرارية العقود
يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
الفصل الرابع الاستخدام النظامي
المادة الخامسة عشرة.. استثناءات..
تعد أوجه الاستخدام الاتية للمصنف المحمي بلغته الأصلية أو بعد الترجمة مشروعة وذلك دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف وهذه الأوجه هي..
1 - نسخ المصنف للاستعمال الشخصي عدا برمجيات الحاسب الآلي والمصنفات السمعية والسمعية البصرية.
2 - الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر بشرط ان يكون الاستشهاد متمشيا مع العرف وان يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود وبشرط ان يذكرالمصدر واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد وينطبق ذلك أيضا على الخلاصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات.
3 - الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية على سبيل الايضاح في حدود الهدف المنشود أو تصوير نسخة أو نسختين للمكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية ويكون بشروط..
أ - الا يتم بشكل تجاري أو ربحي.
ب - ان يكون النسخ مقصورا على حاجة الأنشطة.
ج - ألا يضر بالاستفادة المادية من المصنف.
د - ان يكون المصنف قد نفد أو فقدت اصداراته أو تلفت.
4 - نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية أو المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف ان وجد.
5 - نسخ أي مصنف اذاعي يمكن ان يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض احداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك بشرط ان يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه مع ضرورة الاشارة الى المصدر بصورة واضحة.
6 - نسخ الخطب والمحاضرات والمرافعات القضائية أو غيرها من المصنفات المشابهة المعروضة علنا على الجمهور وذلك اذا تم النسخ من قبل وسائل الاعلام مع ذكر اسم المؤلف بوضوح وللمؤلف ان يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها.
7 - انتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الاذاعي وبوسائلها الخاصة دون الحاق الضرر بحقوق المؤلف في نسخة واحدة أو اكثر لأي مصنف محمي يرخص لها بأن تذيعه أو تعرضه على ان تتلف جميع النسخ في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اعدادها أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية اذا كان تسجيلا وثائقيا فريدا.
8 - عزف أو تمثيل أو اداء أو عرض أي مصنف بعد نشره من قبل الفرق التابعة للدولة أو الاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو المسرح المدرسي ما دام هذا الايقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
9 - نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها أو رسوم أو صور أو تصميمات أو خرائط الى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم أو الى كتب التاريخ والأدب والفنون على ان يقتصر النقل على قدر الضرورة وان يذكر اسم المصنف واسم المؤلف.
10 - التقاط صور جديدة لأي موضوع أو عمل سبق تصويره فوتوغرافيا ونشر تلك الصور حتى ولو أخذت الصور الجديدة من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي أخذت فيها الصور.
11 - نقل أجزاء من المقالات والمصنفات العلمية من قبل المؤسسات البحثية لأغراضها الداخلية أو للايفاء بمتطلبات من يقوم باعداد الدراسات والبحوث مع ذكر المصدر.
12 - نسخ نسخة واحدة احتياطية من برمجيات الحاسب الآلي للاشخاص الذين يمتلكون نسخة اصلية بغرض حماية الأصل المنتج منها مع ابقاء النسخة الأصلية لدى المستخدم لابرازها حال طلبها.
وتبين اللائحة التنفيذية تفصيل الظروف التي ينبغي توافرها لهذه الاستثناءات.
المادة السادسة عشرة.. التراخيص الالزامية..
1 - يجوز للوزير منح ترخيص نشر للمصنف بعد مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة اذا رأى ان المصلحة العامة تقتضي نشر هذا المصنف وذلك في الحالات الآتية..
أ- اذا لم تتوافر نسخ من المصنف المنشور بلغته الأصلية في المملكة من قبل صاحب الحق لتلبية الاحتياجات العامة للجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب لثمن المصنفات المشابهة في المملكة وذلك بعد امتناعه من توفيرنسخ منه.
ب - اذا نفدت جميع الطبعات للمصنف الأصلي أو ترجمته الى اللغة العربية دون ان يقوم صاحب الحق بتوفير المصنف بعد الطلب منه.
ج - اذا لم تنشر ترجمة لهذا المصنف بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه على ان يكون الغرض الاستفادة من هذه الترجمة في المناهج التعليمية.
د - اذا امتنع ورثة المؤلف السعودي أو من يخلفه عن ممارسة الحقوق التي انتقلت اليهم بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام وذلك خلال سنة من تاريخ الطلب اذا لم يكن لديهم عذر مقبول.
2 - تنتهى صلاحية الترخيص اذا نشر المصنف أو الترجمة من قبل صاحب الحق أو بتصريح منه.
3 - للوزير تحديد مكافأة مالية يدفعها المرخص له لأصحاب الحقوق عن كل ترخيص يتم اصداره ويحق لهم التظلم من قراره أمام ديوان المظالم.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والشروط التي يجب توفرها في طلب الترخيص الالزامي.
المادة السابعة عشرة.. محظورات الاستفادة من بعض المصنفات..
1- لا يحق لمن قام بانتاج صورة ان ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخا منها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم أو اذن ورثتهم ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو تعلقت بموظفين رسميين أو اشخاص ذوي شهرة عامة أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام وللشخص الذي تمثله الصورة ان يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم يأذن بذلك المصور وتسري هذه الأحكام على الصورة أيا كانت الطريقة التي عملت بها.
2 - للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ويشترط لممارسة هذا الحق الحصول على اذن المرسل اليه اذا كان من شأن هذا النشر ان يلحق به ضررا.
الفصل الخامس نطاق الحماية ومدتها
المادة الثامنة عشرة.. نطاق الحماية..
تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي..
أولا..
1 - مصنفات المؤلفين السعوديين وغير السعوديين التي تنشر أو تنتج أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية.
2 - مصنفات المؤلفين السعوديين التي تنشر أو تنتج أو تمثل أو تعرض لأول مرة خارج المملكة.
ثانيا.. مصنفات هيئات الاذاعة ومنتجى التسجيلات الصوتية والمؤدين.
ثالثا.. المصنفات المتمتعة بالحماية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية لحماية حقوق المؤلفين التي تكون المملكة طرفا فيها.
المادة التاسعة عشرة.. مدة الحماية..
أولا..
1- تكون حماية المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
2 - تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من مؤلفيها.
3 - مدة الحماية للمصنفات التي يكون المؤلف لها شخصا اعتباريا أو مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر للمصنف واذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة فان مدة الحماية هي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
4 - اذا كان المصنف مكونا من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفا مستقلا بالنسبة لحساب مدة الحماية.
5 - مدة الحماية بالنسبة الى المصنفات السمعية والسمعية البصرية والأفلام والمصنفات الجماعية وبرمجيات الآلي هي خمسون سنة من تاريخ أول عرض أو نشر للمصنف بغض النظر عن اعادة النشر.
6 - مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية «سواء كانت حرفية أو صناعية» والصور الفوتوغرافية هي خمس وعشرون سنة من تاريخ النشر ويبدأ حساب المدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمصنف بغض النظر عن اعادة النشر.
ثانيا..
1 - مدة الحماية لهيئات الاذاعة عشرون سنة من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة.
2 - مدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ الأداء أو أول تسجيل لها بحسب الحال.
المادة العشرون..
سريان الحماية على المصنفات السابقة للنظام.
تتمتع بالحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية والتسجيلات السمعية وبرامج الاذاعة التي يرجع تاريخ نشرها الى ما قبل بدء سريان هذا النظام وفق المدد المحددة بالمادة التاسعة عشرة من هذا النظام على ألا تكون مدة الحماية قد انقضت بمقتضى النظام السابق ولم تسقط عنها الحماية في دول المنشأ التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات أو معاهدات دولية لحماية حقوق المؤلفين.
الفصل السادس
أحكام المخالفات والعقوبات
المادة الحادية والعشرون.. المخالفات..
تعد التصرفات الآتية تعديا على الحقوق التي يحميها النظام..
1 - القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر أو نشره مدعيا ملكيته أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم.
2 - تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.
3 - قيام المنتج أو الناشر أو الطابع باعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله اعادة الطبع.
4 - ازالة أي معلومة كتابية والكترونية قد تسبب في اسقاط حقوق أصحاب المصنف.
5 - ازالة وفك أي معلومة احترازية الكترونية تضمن استخدام النسخ الاصلية للمصنف مثل التشفير أو المعلومات المدونة بالليزر أو غيره.
6 - الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق مثل استخدام البرمجيات المنسوخة أو التقاط البرامج الاذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.
7 - تصنيع أو استيراد ادوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق.
8 - نسخ أو تصوير اجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض او بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة باستثناء حالات النسخ المشروعة المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام.
9 - استيراد المصنفات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة.
10 - الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غيرذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت.
11 - الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه.
المادة الثانية والعشرون.. العقوبات..
أولا.. يعاقب كل من خالف حكما من أحكام هذا النظام بعقوبة أو اكثر من العقوبات الآتية..
1 - الانذار.
2 - غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال.
3 - اغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين.
4 - مصادرة جميع نسخ المصنف وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف.
5 - السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ثانيا.. في حال تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والاغلاق.
ثالثا.. اذا رأت اللجنة ان المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص ترفع الموضوع للوزير لاحالته الى ديوان المظالم.
رابعا.. يجوز للجنة ان تقرر تعويضا ماليا لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ويكون التعويض متناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحقبه.
خامسا.. يجوز للجنة ان تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدى ويكون النشرعلى نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.
سادسا.. يجوز للجنة ان تضمن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض اذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية على ألا تزيد مدة التعليق على عامين.
سابعا.. يجوز للجنة ان تصدر قرارا مؤقتا بوقف طبع المصنف المعتدى عليه أو انتاجه أو نشره أو توزيعه واجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه أو القيام بأي اجراء مؤقت تراه ضروريا لحماية حق المؤلف وذلك الى حين الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم.
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الحجز التحفظي.
المادة الثالثة والعشرون.. التظلم..
يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بهذا القرار.
المادة الرابعة والعشرون.. ضبط المخالفات..
يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات وزيارة المنشآت الاعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في انشطتها والتحقيق فيها ويكون لهم صفة الضبط القضائي وتحريز أي أدلة ثبوتية وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون.
المادة الخامسة والعشرون.. لجنة النظر في المخالفات..
1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة على ان يكون أحدهم مستشارا قانونيا والآخر مستشارا شرعيا.
- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويتم اعتمادها من الوزير.
الفصل السابع .. أحكام عامة
المادة السادسة والعشرون.. اصدار اللائحة التنفيذية..
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة والعشرون.. احلال هذا النظام..
يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي الرقم م/11 وتاريخ 19/5/ 1410هـ
المادة الثامنة والعشرون.. سريان هذا النظام..
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.
|