* الرياض - أسامة النصار:
قرر مجلس الشورى في جلسته الحادية عشرة التي عقدها أمس الأحد برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الاستاذ بكري بن صالح شطا تعديل المادة الرابعة من النظام الجزائي الخاص بتزييف النقود وتقليدها، بإضافة فقرة جديدة إليها تنص على تحديد عقوبة على كل شخص حاز -بسوء نية- نقوداً متداولة نظاماً داخل المملكة أو خارجها، سواء كانت مزيفة أو مقلدة ومن ثم يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.أوضح ذلك معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيراً إلى ان هذا القرار جاء بعد ان استمع المجلس في مستهل أعماله إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء متقاعد عبدالقادر كمال.وأضاف معاليه ان المجلس صوت بعد ذلك على التعديل المقترح على المادة حيث قرر المجلس وبأغلبية ساحقة بلغت (ستة وتسعين) صوتاً الموافقة على هذا التعديل.
|