* الرياض أسامة النصار:
واصل مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية العاشرة التي عقدها أمس مناقشة مشروع نظام غسل الاموال واستعراض مواده وذلك برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في مقر المجلس بمدينة الرياض.
وبين معالي الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح عقب الجلسة ان المجلس استأنف المناقشات من المادة الحادية والعشرين التي كان قد توقف عندها في جلسة الامس، وتشير المادة الى عدم تطبيق العقوبات بحق من وقع في المخالفة بحسن نية، ورد عدد من الاعضاء بعدم مناسبة المادة لأن مثل هذه الجرائم عمدية، ولأن القواعد العامة تغني عن وجود المادة، وخالف آخرون هذا الرأي مشيرين الى ان المادة تمثل جانباً لحماية من وقع بحسن نية.
وافاد امين مجلس الشورى ان المجلس ناقش المادة الثانية والعشرين التي تتناول جواز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات البحثية وغيرها مع السلطات المختصة في الدول الاخرى التي ترتبط مع المملكة باتفاقية، او معاهدة سارية، واثير على ذلك ملحوظتان تتعلق الاولى بمدى اشعار العميل بذلك الامر وهل يتم ام لا، والثانية بأن يتم تبادل المعلومات عبر جهاز حكومي وليس مباشرة مع المؤسسة المالية.
ثم انتقل المجلس لدراسة المادة الثالثة والعشرين التي تجيز للسلطة القضائية بناء على طلب من محكمة او سلطة في دولة اخرى ان تأمر بالتحفظ على الاموال والمتحصلات، وكذا تعقب الاموال والمتحصلات المرتبطة بجريمة غسل الاموال ولاحظ الاعضاء انه يجب مراجعة وضع مدة الحجز.
واوضح د. البدر ان المادة الرابعة والعشرين تتحدث عن مواد الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة في دولة اخرى ترتبط مع المملكة باتفاقية وذلك فيما يتعلق بالمصادرة، واشير الى اهمية التأكد من مناسبة كلمة «يجوز» فالامر قد يتطلب الوجوب وليس الجواز.
وتعفي المادة الخامسة والعشرون رؤساء مجلس الادارات في المؤسسات وغيرها من المسؤولية الجنائية او المدنية او الادارية التي تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في النظام مالم يكن ذلك قد تم من احدهم بسوء نية. ثم بحث المجلس المادة السادسة والعشرين التي تحدد ان للمحاكم العامة الفصل في جميع جرائم غسل الاموال، اما المادة السابعة والعشرون فتجعل لهيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولية التحقيق والادعاء امام المحاكم في هذه الجرائم. وتشير المادة الثامنة والعشرون الى اصدار اللائحة التنفيذية من قبل وزير الداخلية بالتعاون مع وزارة المالية، وتحدد المادة التاسعة والعشرون تاريخ سريان العمل بالنظام وهو بعد مرور ستين يوماً من نشره بالجريدة الرسمية. وستقوم لجنة الشؤون المالية بالرد على الملحوظات، ثم التصويت على مواد النظام في جلسة قادمة بإذن الله.
|