* الرياض - أسامة النصار:
خصص مجلس الشورى أمس جلسته الاعتيادية التاسعة من دورته الثالثة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد لمناقشة مشروع نظام مكافحة غسل الأموال المقدم من لجنة الشؤون المالية بالمجلس.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر ان المجلس استهل أعماله بمناقشة مواد المشروع بدءاً من المادة الثالثة التي تحدد من يعد مرتكباً لجرم من جرائم غسل الأموال من المسؤولين في المؤسسات المالية وغيرها.
كما ناقش المادة الرابعة التي تمنع المؤسسات المالية وغيرها ان تجري أي تعامل باسم مجهول أو وهمي، حيث يجب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية.
وتحدد المادة الخامسة مدة احتفاظ المؤسسات المالية وغير المالية بالسجلات والوثائق بما لايقل عن خمس سنوات، كما درس المجلس المادة السادسة التي تلزم المؤسسات المالية بوضع اجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في النظام. وتطالب المادة السابعة التي ناقشها المجلس باتخاذ بعض الاجراءات عند وجود مؤشرات أو شكوك على عمليات مشبوهة.
أما المادة الثامنة فتشير إلى ضرورة تقديم المؤسسات المالية وغير المالية الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها، وتمنع المادة التاسعة المؤسسات تحذير العملاء من وجود شبهات حول نشاطهم، أما المادة العاشرة فتلزم المؤسسات بوضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال، وتشمل تطوير السياسات والخطط والاجراءات، وتطوير النظم الداخلية، واعداد البرامج التدريبية اللازمة للعاملين في مجال غسل الأموال.
ودرس المجلس المادة الحادية عشرة التي تتحدث عن إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى (وحدة التحريات المالية) يكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها، كما تبين المادة الثانية عشرة الدور الذي تقوم به وحدة التحريات المالية عند وجود شبهة.
والمادة الثالثة عشرة تتحدث عن جواز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بينها وبين السلطات المختصة.
ودرس المجلس المادة الرابعة عشرة التي تشير إلى أن اللائحة التنفيذية تحدد قواعد وإجراءات الافصاح عن المبالغ المالية والنقدية والمعادن الثمينة التي يسمح بدخولها إلى المملكة وخروجها منها.
أما المادة الخامسة عشرة فتبين حكم الأموال والوسائط المصادرة غير واجبة الإتلاف، وإمكانية استخدامها إذا رأت السلطة المسؤولة ذلك.
وتتحدث المادة السادسة عشرة عن العقوبات التي تطبق على كل من يرتكب جريمة غسل الأموال، أما المادة السابعة عشرة فتحدد العقوبات على من ارتكاب جريمة غسل الأموال إذا اقترنت الجريمة بأفعال أخرى مثل ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة أو استخدم العنف والأسلحة وغير ذلك من الأفعال الأخرى أما المادة الثامنة عشرة فتحدد العقوبات التي تقع على رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها وغيرهم ممن أخل بمواد هذا النظام.
|