المكرم رئيس تحرير جريدة الجزيرة.. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة معطرة بالورد والياسمين لكل القائمين على جريدتنا المحببة للملايين وبعد. لدي موضوع آمل ان يجد الحيز في صفحة عزيزتي الجزيرة وموضوعي يتعلق بكل قائد مركبة ويحمل رخصة سير فالتجديد للرخصة يكلف القائد للسيارة مبلغا وقدره خمسة وسبعون ريالا فقط ولمدة خمس سنوات من تاريخ التجديد ولكن في حالة التأخر عن التسديد لظروف خارجة عن الإرادة لمدة لا تصل الى الخمسة والعشرين يوماً تقوم الجهة المعنية في المرور باحتساب مبلغ مائة ريال 100 غرامة فهل يعقل هذا؟ تجديد الرخصة بخمسة وسبعين ريالا ولمدة خمس سنوات اي لمدة ستين شهراً وغرامة خمسة وعشرين يوما بمبلغ مائة ريال. فأين الانصاف ، لماذا يتم احتساب هذا الرسم بهذه الصورة واين المقياس الحقيقي لهذه المخالفة وعلى أي أساس بنيت ام هي قرارات ارتجالية فردية تتخذ من قبل اشخاص لم يقوموا بدراسة جدية لهذه الغرامات!! امل ان نجد الاجابة الشافية من قبل المسؤولين وان لم توجد فإني آمل التمعن والدراسة الدقيقة لهذه المخالفات «الغرامات» المالية ووضع مقياس دقيق وفترات زمنية لها تحدد القيمة الفعلية للغرامة «لا ضرر ولا ضرار» والله من وراء القصد. والسلام عليكم.
حمد الثبيتي
الراهنة
ص.ب 250 الرمز البريدي 11952
|