* الرياض - أسامة النصار:
ادان مجلس الشورى المحاولة الإرهابية الكبيرة التي احبطها رجال الأمن الأسبوع الماضي في مدينة الرياض.
واشاد المجلس بيقظة وحرص رجال الأمن للحفاظ على أمن الوطن والمواطن ومقدراتنا الوطنية داعياً المولى القدير أن يجنب بلادنا ومواطنينا كل مكروه وان يصلح أحوال شباب المسملين.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لدورة الانعقاد الثالثة التي عقدت أمس الاحد برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وذلك بمقر المجلس بالرياض وقد استمع المجلس في بداية الجلسة إلى رد لجنة الشؤون الأمنية قدمه رئيس اللجنة اللواء متقاعد عبدالقادر كمال على المداخلات التي اثارها الاعضاء في جلسة سابقة حول الموافقة على منح سمو وزير الداخلية «رئيس مجلس الدفاع المدني» صلاحية تفويض المديرية العامة للدفاع المدني لتطبيق الجزاءات الواردة في نظام الدفاع المدني.
أوضح ذلك معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيراً إلى أن المجلس قرر تعديل المواد 28،29، 30، 31 من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ والمواد بعد التعديل:
المادة الثامنة والعشرون: لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لاغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني ويلزم المخالف بتكاليف اعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال وقد حاز هذا التعديل على مائة صوت.
المادة التاسعة والعشرون: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني ويعين في قراراته العقوبات التي تطبق على من يخالف الخطة على الا تتجاوز عقوبة السجن مدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وقد حاز هذا التعديل كذلك على مائة صوت.
المادة الثلاثون: أ - مع مراعاة المواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً. ب - يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجاناً، تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي، وذلك للنظر في مخالفات هذا النظام، وايقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه.
واذا رأت اللجنة ان المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إلى ديوان المظالم وقد حاز تعديل هذه المادة على مائة صوت.
المادة الواحدة والثلاثون: يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار وقد حاز تعديل المادة على مائة وواحد صوت.
وافاد البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية قدمه نائب رئيس اللجنة الدكتور شبيلي القرني حول طلب تعديل المادة الرابعة من النظام الجزائي الخاص بتزييف النقود وتقليدها ويهدف هذا التعديل الذي لن يطال - حسب الاقتراح سوى المادة الرابعة- معاقبة كل من حاز عملة مزيفة بسوء نية بالسجن خمس سنوات أو 50 ألف ريال أو كليهما وذلك للحفاظ على العملة وجعلها داخل الثقة داخلياً وخارجياً ولحمايتها من ايدي العابثين.
واشار أمين مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع لعدد من ملحوظات الأعضاء التي تراوحت بين من طالب بالنظر في كامل النظام الذي مضى عليه 44 عاماً واجري عليه تعديلان الأول عام 1382هـ والثاني 1421هـ وتساءل عدد من الاعضاء عمن يحدد سوء النية في حيازة الأوراق المالية المزيفة أو المقلدة، كما اقترح بمعاقبة من حاز على نقود حتى ولو كان دون سوء نية لأنه حاز محظوراً ورأى المجلس أن تعد اللجنة رداً على ما طرحه الاعضاء من مداخلات وملحوظات لتقديمه في جلسة قادمة بإذن الله.
|