متابعة الإمام
* إذا ركع الإمام أو سجد قبل أن يكمل المأموم قراءة الفاتحة أو السورة التي يقرؤها، هل يقطع المأموم قراءتها ويتبع الإمام في الصلاة أم يكمل القراءة ثم يتبع الإمام في الركوع أو السجود؟
إبراهيم الصالح - الرياض
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا» فإذا ركع الإمام فعلى المأموم أن يركع، وإن لم يكمل سورة الفاتحة، لكن إذا بقي عليه قليل من الفاتحة وهو يعلم أنه سوف يكملها وسيلحق بالإمام أثناء الركوع فيكملها ويلحق به.
المسألة غير واضحة
* توفيت امرأة وليس لها أبناء ولا أخوة ولا أم ولا أب، وإنما لها أبناء إخوة وأخوات فهل يرثونها أو لا، وإن كانوا يرثونها فهل يأخذ الذكر مثل الأنثى؟
أفيدوني مأجورين.
عبدالوهاب الدغيثر - الرياض
كل مسألة يُحكم بمن يستحق الإرث فيها على حسب حالها، ولكن في هذه المسألة لم يبين السائل أولئك الأخوات من الأب والأم، أو من الأب، أو من الأم، ولم يبين العدد والحكم يختلف في هذا، فلا بد من البيان أولاً، وخلاصة القول: إن الأخت إذا كانت شقيقة أو لأب فلها النصف ولأولاد الأخ الباقي، وإن كانت الأخوات أكثر من واحدة شقيقات أو لأب فلهن الثلثان، والباقي لأبناء الإخوة الذكور، وإن كانت الأخت لأم فلها السدس والباقي لأبناء الإخوة وإن كانت الأخوات لأم أكثر من واحدة فلهن الثلث.
|