Tuesday 6th may,2003 11177العدد الثلاثاء 5 ,ربيع الاول 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

المنازعات المتعلقة بحقوق الموظف العام المنازعات المتعلقة بحقوق الموظف العام

لم يعرّف نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية الموظف العام .. سيراً على نهج بعض التقنينات المقارنة، في أن التعريف من اختصاص الفقه، وليس من اختصاص المنظم، وعلى كل فقد ذهبت أغلب التعريفات إلى القول بأن الموظف العام هو: «الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام».
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى الإدارية التي نحن بصددها هي الدعوة المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد للموظف العام مثل الحقوق المالية من راتب وعلاوة وبدلات ومكافآت وتعويضات ....الخ، وكذلك الإجازات والترقية إذا استوفى شروطها.
وعلى كل فان إجراءات هذه الدعوى تبدأ بالخطوات التالية:
أولا: مطالبة الجهة الإدارية خلال ثلاث سنوات من نشوء الحق المدعى به وبعد ذلك لا ينظر للدعوى إلا إذا كان هناك عذر تقبله الدائرة المختصة في الديوان ويجب على الإدارة البت فيه خلال تسعين يوماً.
ثانياً: إذا رفضت الإدارة الطلب أو مضت مدة التسعين يوماً دون البت في الطلب فيجب رفعها لوزارة الخدمة المدنية خلال الستين يوماً التالية للرفض أو انقضاء المدة المحددة وإذا رفضت الإدارة يجب ان يكون قرار الرفض مسبباً ويجب على وزارة الخدمة ان تبت في النظام خلال ستين يوماً من تقديمه.
ثالثاً: إذا تم رفض التظلم «ويكون مسبباً» أو انقضت المدة دون البت فيه بوزارة الخدمة المدنية فيجب رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار أو من تاريخ انقضاء الستين يوماً أو ما تبقى من الثلاث سنوات أيهما أطول.
رابعاً: إذا صدر من الخدمة المدنية قرار بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الثلاث السنوات المذكورة.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved