Thursday 1st may,2003 11172العدد الخميس 29 ,صفر 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

في أربعة أوامر ملكية أصدرها عام 1414هـ في أربعة أوامر ملكية أصدرها عام 1414هـ
خادم الحرمين يحدد ملامح نظام مجلس الوزراء وعمل الوزير والأعضاء الستين في مجلس الشورى ونظامه الداخلي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أربعة أوامر ملكية يحدد الأول نظام مجلس الوزراء، والثاني يحدد مدة عمل الوزير، والثالث عين بموجبه الأعضاء الستون في مجلس الشورى، وحدد الأمر الملكي الرابع النظام الداخلي لمجلس الشورى وكان ذلك عام 1414هـ وتضمن الأمر الملكي اليمين التي يؤديها أعضاء مجلس الوزراء قبل أن يباشروا أعمالهم، وتقرر أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
وكذلك تضمن الأمر الملكي أنه لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالوساطة أو بالمزاد العام أياً كان من أملاك الدولة كما لا يجوز له بيع أو ايجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.
وحددت مواد الأمر الملكي تشكيل مجلس الوزراء من رئيس المجلس ونواب رئيس المجلس والوزراء العاملين ووزراء الدولة ومستشاري الملك، وتعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
وقد حدد الأمر الملكي الخاص بنظام مجلس الوزراء مدة المجلس على ألا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها اعادة تشكيله بأمر ملكي، وتضمنت مواد الأمر أن الوزير يعتبر هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام نظام المجلس والأنظمة واللوائح الأخرى.
وحدد الأمر الملكي الخاص مدة عمل الوزراء بـ4 سنوات كحد أقصى لعمل الوزير، وتضمن الأمر الملكي الخاص بأعضاء مجلس الشورى أسماء الأعضاء الستين الذين وقع عليهم الاختيار لعضوية المجلس.
وفي الأمر الملكي الرابع تم تفصيل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ/13
التاريخ 3/3/1414هـ
بعون الله تعالى..
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية..
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/9/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 28 وتاريخ 22/10/1377هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 26/7/1412هـ.
أمرنا بما هو آتٍ
أولاً: اصدار نظام مجلس الوزراء بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: يحل هذا النظام محل نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وتعديلاته.
ثالثاً: يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
رابعاً: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من بداية مدة مجلس الشورى المحددة في الأمر الملكي الصادر بتكوينه لأول مرة.
نظام مجلس الوزراء
أحكام عامة
المادة (1): مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.
المادة (2): مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
المادة (3): يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
المادة (4): لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسرٍّ من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والاخلاص.
المادة (5): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
المادة (6): لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالوساطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة كما لا يجوز له بيع أو ايجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.
المادة (7):تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
المادة (8): يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء واعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي وتحدد مسؤولياتهم وفقاً للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.
وبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.
المادة (9): مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها اعادة تشكيله بأمر ملكي وفي حالة انتهاء المدة قبل اعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى اعادة التشكيل.
المادة (10): يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
المادة (11) أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
ب - يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.
تشكيل المجلس:
المادة (12): يتألف مجلس الوزراء من:
أ - رئيس مجلس الوزراء.
ب - نواب رئيس مجلس الوزراء.
ج - الوزراء العاملين.
د - وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
ه مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
المادة (13): حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسؤولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وايضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.
المادة (14): لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحاً، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين. ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.
المادة (15): لا يتخذ مجلس الوزراء قراراً في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
المادة (16): مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سرياً بقرار من المجلس.
المادة (17): يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد اجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
المادة (18) : يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين اعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.
اختصاصات مجلس الوزراء:
المادة (19): مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى.
وله السلطة التنفيذية هو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
الشؤون التنظيمية
المادة (20): مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.
المادة (21): يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الاجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.
المادة (22): لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته.. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة (23): يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
الشؤون التنفيذية:
المادة (24): للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:
1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
2- أحداث وترتيب ا لمصالح العامة.
3- متابعة وتنفيذ الخطة العامة للتنمية.
4- انشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله انشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
الشؤون المالية
المادة (25): لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
المادة (26): يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
المادة (27): كل زيادة يراد احداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.
المادة (28): يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لاحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.
رئاسة مجلس الوزراء:
المادة (29): الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء وله الاشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً عما حققته من انجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء
المادة (30): يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية:
أولاً: ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
ثانياً: الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثاً: هيئة الخبراء.
وبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.
المادة (31): يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.
(32) لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها اصداره.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved