* أبها عبدالله الهاجري:
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور محمد بن إبراهيم الجار الله في تعميم جديد أصدره للبلديات والأمانات على ضرورة تطبيق ضوابط التجزئة والبناء عند تجزئة القطع السكنية في المخططات المعتمدة ومعالجة المباني القادمة وفقاً لما يأتي:
أ. ضوابط التجزئة:
أولاً: لا يقل عرض الشارع الواقعة عليه القطعة المراد تجزئتها عن 12م.
ثانياً: لا تقل مساحة القطعة الواحدة بعد التجزئة عن مئتي متر مربع.
ثالثاً: لا يقل طول ضلع القطعة الواحدة على الشارع عن 10م للبناء المتلاصق و12م للمباني المنفصلة شاملاً الارتدادات.
رابعاً: يكون حد التقسيم مستقيماً..
ب. ضوابط البناء..
أولاً: لا يزيد التلاصق للوحدة الواحدة عن جهتين فقط.
ثانياً: لا تشترك الوحدات المتلاصقة في منور واحد.
ثالثاً: يتم فصل الهيكل الإنشائي فصلاً تاماً.
رابعاً: يتم تأمين موقف داخلي في كل قطعة سكنية مفرزة.
خامساً: فيما عدا ما ورد بعاليه من ضوابط يتم تطبيق الارتدادات ونسبة البناء والارتفاعات حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة.
ويعود إصدار هذا التعميم من قبل وزير البلدية لكثرة الطلبات من المواطنين بشأن رغبتهم في تجزئة القطع والمباني السكنية إلى أجزاء أو وحدات كل منها في صك مستقل وحيث تواكب هذه الرغبة توجه الوزارة بإنشاء الوحدات السكنية المتلاحقة والوحدات السكنية الصغيرة على أرض كانت مخصصة لوحدة سكنية واحدة.. ورغبة في التعامل مع هذا الواقع بإيجاد تنظيم موحد لمعالجة مثل هذه الحالات التي تفاقمت نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي وازدياد الرغبة في تملك الوحدات السكنية الصغيرة لما تحققه من وفر في تكاليف الإنشاء والصيانة.
|