س: ماهي مواعيد الابلاغ عن اصابة العمل التي يتعرض لها المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج حددت لائحة الاخطار المهنية مواعيد الابلاغ عن اصابة العمل او الانتكاسة او المضاعفة على النحو التالي:
1- يلتزم المصاب او من ينوب عنه ان يبلغ صاحب العمل خلال سبعة ايام من تاريخ وقوع الاصابة او الانتكاسة او المضاعفة او اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في اداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك، واذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي، واذا تم الابلاغ عن الاصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الابلاغ، الا اذا كان عدم الابلاغ او التأخير فيه ناتجاً عن اسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.
2- يلتزم صاحب العمل او من ينوب عنه بابلاغ المكتب المختص عن اصابات العمل التي لا تكفي لها الاسعافات الطبية الاولية، وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه، او علمه بوقوع الاصابة، فاذا تأخر عن الابلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الابلاغ، ويعد ورود بلاغ الاصابة او صورته للمكتب من جهة العلاج، او ورود اشعار بحدوث الاصابة من اي جهة حكومية في حكم الابلاغ.
3- في حالة انتكاسة الاصابة او مضاعفاتها يلتزم المصاب بابلاغ المكتب المختص التابع له محل اقامته ان كان غير ممارس لأي عمل، او كان ممارساً لعمل غير خاضع للنظام، وان كان ممارساً للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الاصابة الاصلية اثناء العمل لديه او بسببه، وذلك في الميعاد ووفق الاجراءات المبينة بالفقرة «1».
س: ما الذي يجب في نظام التأمينات الاجتماعية على صاحب العمل القيام به عند وقوع الاصابة في مكان العمل لعامله المصاب؟
ج يتعين على صاحب العمل فور وقوع الاصابة لعامله المصاب ان يقدم له الاسعافات الطبية اللازمة وأن ينقله اذا لزم الامر الى جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة والمحددة له من قبل، او الى المستشفيات التابعة لها.
س: ماهي صور العناية الطبية التي ينتفع بها المصاب والمشمول بنظام التأمينات الاجتماعية وحدودها؟
ج يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسبما تقتضيه حالته الصحية وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه الى ان يشفى تماماً او تستقر حالته، حسبما تراه جهة العلاج، وعلى المكتب المختص متابعة العلاج، ومناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول الى القرار السليم بانتهاء الحاجة الى العلاج بسبب الشفاء او استقرار الحالة، ويدخل في العلاج ما يأتي:
أ- علاج التشويه الناتج عن الاصابة في الحالات التي تقرر اللجنة الطبية الابتدائية بأنها ضرورية وصولاً لتمكين المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضية، او لكون التشويه مما له تأثير على حياته الاجتماعية العادية حسب تقدير تلك اللجنة.
ب- تأهيل المصابين واعدادهم جسدياً ومهنياً اذا اقتضت حالتهم ذلك.
ج- تأمين الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية ونحوها وصيانتها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة، متى كان تلفها او كسرها لا يرجع الى اهمال المصاب اومخالفة تعليمات العلاج.
د- علاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها وصولا الى شفاء المصاب من اصابة العمل حسب ما تقدره جهة العلاج وبموافقة طبيب المكتب في كل حالة.
هـ- علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب باصابة عمل اثناء اقامته بالمستشفى للعلاج من الاصابة، سواء كان هذا المرض من مضاعفاتها، او نتيجة الاسلوب الذي اتبع لعلاجه، او بسبب عدوى جرثومية حدثت نتيجة اقامته في المستشفى لعلاجه من الاصابة، بسبب تعرضه لحادث عرضي اثناء اقامته به لهذا الغرض، ولا يعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار اليها اصابة عمل، إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجاً عن مضاعفات الاصابة.
و- علاج انتكاسة اصابة العمل او مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب ممارساً لعمل خاضع للنظام، وقت حدوثها.
س: ماهي الجهات التي تقدم العناية الطبية للمشترك المصاب في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج يتم تقديم العناية الطبية للمصاب عن طريق المستشفيات المملوكة للمؤسسة، او التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، واذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات العامة او المراكز الصحية التابعة لها، وذلك حسب الامكانيات المتاحة.
ويجوز للمؤسسة الاتفاق مع اي من الجهات الطبية الخاصة او اي من اصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة او غير متعاقدة معها.
|