* الرياض أحمد الحجيري:
يعقد مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» اجتماع جمعيته العمومية العادية اليوم بمقر الشركة في الرياض الساعة الثامنة والنصف مساء وذلك للنظر في جدول الأعمال المشتمل على الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2002م، وتقرير مراجعي الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية، وكذلك على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم الواحد أي بمعدل 10% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة حتى نهاية تداولات اليوم السبت.
وتشمل الموافقة أيضاً على مكافأة أعضاء المجلس عن نفس السنة وكما تتضمن الاتفاق على إضافة 10% من الأرباح إلى الاحتياطي النظامي وإضافة ما تبقى من الأرباح إلى الاحتياطي العام، ويتم خلال الاجتماع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماضية كما يعين مراقب الحسابات من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والسنوية للعام 2003م وتحديد أتعابهم، ويفوض مجلس الإدارة تحديد ميزانية صندوق إقراض الموظفين والحد الأعلى والأدنى للقروض، والإعفاء من سداد المتبقي من أقساط القرض في حالة وفاة الموظف أو عجزه الكلي.
ومن جهة أخرى، فقد اعتزم المجلس عقد جمعيته غير العادية في نفس المكان و الزمان وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال المتمثلة في تعديل المادة «21» من النظام الأساسي للشركة وذلك ليعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة والكهرباء رئيساً تنفيذياً متفرغاً من بين أعضاء مجلس الإدارة ويكون نائباً لرئيس المجلس ويحل محله عند غيابه، وكذلك المادة 22 ليقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف ومراقبة مجلس الإدارة، والمادة 23 ليمدد مجلس الإدارة ما يتلقاه الرئيس التنفيذي من مكافآت أو رواتب أو مزايا عينية بالإضافة إلى المكافأة المقررة للأعضاء، وأيضاً المادة 26 ليحدد مجلس الإدارة اختصاصات كل من رئيس المجلس والرئيس التنفيذي في مالم ينص عليه النظام، وكذلك تعدل المادة 30 ليكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتعريف أمورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ويكون له أيضاً عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات مع مراعاة ألا تزيد قيمة القروض التي يعقدها المجلس خلال السنة لمالية للشركة عن 50% من رأسمال الشركة وأن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده، ويتم تعديل المادة 32 لكي يجوز أن يعين مجلس الإدارة نائباً للرئيس التنفيذي، ويكون الحضور محصوراً في كلا الجهتين على المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر.
|