* جدة خالد الفاضلي:
ظهرت مؤخراً اصوات تنادي بتعديل بعض الأنظمة واللوائح التنفيذية من أجل تحسين بيئة استثمار البلديات المحلية وتوفير تمويل مستقل لها للانفاق على الخدمات وتكاليف تشغيل وصيانة مشروعاتها المختلفة، وكذلك إزالة العوائق والعقبات امام نموها، وتشجيع المواطنين والمستثمرين على زيادة مشاركاتهم واستثماراتهم في أنشطة المشروعات البلدية.
ويقترح الدكتور سالم بن سعيد القحطاني مدير إدارة الدراسات بالهيئة العامة للاستثمار إجراء تعديل على نظام التصرف في العقارات البلدية، ويشير إلى أنه صدر بمرسوم ملكي كريم برقم 64 وتاريخ 15/11/1392هـ، وجاء في المادة الرابعة منه (يتم التصرف وفق لائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني)، ويرى الدكتور سالم وجود حاجة ماسة لتعديل الفقرة بحيث تكون التوصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية والاقتصاد الوطني، لأن البلديات صارت تتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تم إنشاؤها بموجب الأمر الملكي رقم (أ/266) وتاريخ 8/10/1395هـ ثم جاء قرار اللجنة العليا للاصلاح الإداري رقم 78 وتاريخ 12/6/1397هـ والخاص باعتماد وتنظيم الوزارة الجديد وإنشاء مديريات المناطق، وكان القحطاني أورد اقتراحه في ورقة عمل قدمها امام ندوة الاستثمارات البلدية وتطويرها.
وتناولت ورقة الدكتور سالم قرارا آخر لمجلس الوزراء برقم 105 وتاريخ 24/6/1420هـ، والمتعلق بالسماح للمؤسسات الحكومية بالتصرف في العقارات المخصصة لها والتي لم تعد صالحة لإقامة مشروعاتها عليها وحدد الإجراءات التي ينبغي إتباعها وأول هذه الإجراءات هو (تكوين لجنة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهة المعنية لحصر تلك الأراضي وتحديد قيمها التقديرية ووضع الإجراءات التي سيتم إتباعها عند طرح تلك الأراضي للبيع).
وحدد أن يتم البيع عن طريق المزايدة العامة، وتورد القيمة كايرادات عامة على أن يتم تخصيص مبلغ يماثلها في الميزانية المقبلة للجهة التي كانت العقارات مخصصة لها. ويعتقد القحطاني بصحة تعديل هذا القرار بحيث يتم تحديد العقارات المقرر بيعها وقيمتها بواسطة اللجنة، ثم عرضها على البلدية ومعرفة رأيها إذا كانت ترغب استثمارها (؟) مشيراً إلى أنه إذا كانت البلدية ترغب فيها منحت لها وتم إلزامها بسداد القيمة لصالح الجهة صاحبة الإختصاص في المواعيد المناسبة، وأما إذا كانت لا ترغب بها فيتم بيعها في مزايدة عامة حسب الإجراءات، ويقولك بهذه الطريقة يمكن ان نوفر للبلدية العقارات التي تحتاج إليها لتنفيذ مشروعاتها وفي نفس الوقت لا نحرم الجهة التي كانت العقارات مخصصة لها من قيمتها.
من ناحية مختلفة وجد الدكتور القحطاني ضرورة لتعديل الفقرة الرابعة من المادة الأولى من نظام توزيع الأراضي البور الصادر بمرسوم ملكي برقم م/26 وتاريخ 6/7/1388هـ وجاء نص المادة الأولى منه كما يلي (يقصد بالأراضي البور في أحكام هذا النظام كل أرض تتوفر فيها الشروط التالية:
1 - أن تكون منفكة عن حقوق الملكية أو الاختصاص.
2 أن تثبت الجدوى الاقتصادية من استغلالها للإنتاج الزراعي أو الحيواني.
3 أن تكون خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى ويتحدد ذلك بالاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الزراعة).
ويعلق الدكتور القحطاني بما ان تحديد الأراضي الداخلة في حدود العمران في المدن والقرى من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية لذلك نقترح ان يكون تحديد الأراضي البور بالاتفاق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة.
ويؤكد الدكتور سالم حاجة بعض الاجراءات الواردة في دليل تأجير العقارات البلدية إلى تعديلات وإعادة نظر من اجل منح البلديات فرص حقيقية لتحسين بيئة الاستثمارات البلدية وتشجيع أعداد أكبر من المستثمرين وتذليل معوقات مشروعاتهم.. ويستعرض الدكتور سالم نماذج لاشتراطات ينبغي النظر فيها:
أولاً: (الفقرة رقم 3 1 1 أن يكون المستثمر سعودياً، وفي حالة كون هناك شريك غير سعودي تخضع للانظمة الخاصة بالشركات المعمول بها في المملكة)، ويقترح ان يتم إعادة النظر في هذا الشرط، وجعل مجال الاستثمارات البلدية مفتوحاً للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
ثانياً: (الفقرة رقم 3 1 2 التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالنشاط للحصول على التراخيص والتعليمات والشروط الخاصة بهذه الأنشطة، وهذا الإجراء قد يؤخر صدور التراخيص ويجعل عملية الحصول على الترخيص طويلة ويكلف المستثمر وقتاً وجهداً) ويقترح ان يتواجد بإدارة التراخيص للمشروعات في البلديات مكاتب لتمثيل الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات أو التراخيص لتعمل على أن يتمكن المستثمر من إنهاء إجراءات الحصول على الترخيص الخاص باستثماره من مكان واحد فقط هو البلديات.
ثالثاً: (في الفقرة رقم 3 1 5 أن تؤول كافة المنشآت التي يقيمها المستثمر إلى البلدية بعد انتهاء مدة الإيجار الأصلية لعقد الإيجار، وهذا الشرط قد يكون حاجزا أمام المستثمرين لاسيما إذا كانت مدة العقد محددة بفترة زمنية قصيرة) ويقترح إيجاد ضوابط واضحة يتم العمل بها للتعويض الواجب الذي يمكن ان يحصل عليه المستثمر مقابل المنشآت التي أقامها.
وكانت خطة التنمية السادسة التي بدأت في العام 1415 1416ه وانتهت في العام 1419 1420ه اشارت الى أن الإيرادات البلدية قد زادت من مبلغ 663 مليون ريال في عام 1415 1416ه الى مبلغ 1334 مليون ريال في عام 1420 1421ه، وغطت حوالي 46% فقط من تكاليف التشغيل والصيانة خلال خطة التنمية السادسة، في حين ارتفعت الى 51% خلال السنة الأولى من الخطة السابعة، ما يعني إسهام الإيرادات في تغطية نفقات ميزانية البلديات ارتفع من 11% في العام 1415 1416ه إلى 20% عام 1420 1421ه.
|