Tuesday 15th april,2003 11156العدد الثلاثاء 13 ,صفر 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد: مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد:
التحذير من كارثة إنسانية في العراق وضرورة تمكين شعبه من اختيار إدارته

  * الرياض - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني حفظه الله جلسة مجلس الوزراء التي عقدها بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
واطلع المجلس في مستهل الجلسة على تقارير حول الوضع في العراق الشقيق وما آلت اليه الأوضاع هناك من انعدام الأمن والاستقرار وما نتج عنه من عمليات الفوضى والسلب والنهب ونقص في الماء والغذاء والدواء.
وبيّن معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان سمو ولي العهد حفظه الله جدد في حديثه للمجلس قلق المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا مما تشهده المدن العراقية من انفلات أمني سيؤدي استمراره الى كارثة انسانية قد يذهب جراءها الكثير من الأبرياء والممتلكات فضلا عما تتعرض له المعالم التاريخية والحضارية في العراق من خسائر، مشددا أيده الله على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في العراق بأسرع وقت ممكن وتمكين شعبه من اختيار الطريقة التي يراها لإدارة شئونه.
واستشعارا من المملكة بواجبها نحو الشعب العراقي الشقيق فقد تم اعداد برنامج متكامل للمساعدات الانسانية يستهدف تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب العراقي وسوف ينفذ هذا البرنامج فور انتهاء التنسيق مع الجهات الدولية المعنية.
وأشار معاليه الى ان المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن طلب سموه معاملة الأفراد العسكريين أسوة بالموظفين فيما يتعلق بأداء الامتحانات الدراسية وبعد النظر في قرارمجلس الشورى رقم 49/54 وتاريخ 17/11/1423هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - تعديل المادة «46» من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397هـ وذلك باضافة فقرة «و» الى المادة المشار اليها لتكون الفقرة بالنص الآتي:
«و - اجازة أداء الامتحان الدراسي».
2 - اضافة مادة جديدة الى نظام خدمة الأفراد بعنوان «اجازة أداء الامتحان الدراسي» تكون المادة «53» - مكرر - بالنص الآتي:
«المادة «53/مكرر» يجوز منح الفرد اجازة للمدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته ويجوز استدعاء الفرد من هذه الاجازة أو الغاؤها لأسباب تقتضيها ظروف العمل».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا:
بعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم 5/ب/16151 وتاريخ 29/11/1421هـ ورقم 5/ب/16958 وتاريخ 12/12/1421هـ القاضيين بالموافقة على تشكيل لجنة لاعادة النظر في وضعية المكاتب التجارية المماثلة لمكتب الاتصال الالماني السعودي للشؤون الاقتصادية وايجاد تنظيم موحد وآلية موحدة لانشائها في المملكة.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 54/57 وتاريخ 25/11/1423 هـ قررمجلس الوزراء الموافقة على القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل بشأن المادة «العاشرة» من نظام توزيع الأراضي البور وبعد الاطلاع على نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 6/7/1388هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 4/7 وتاريخ 28/3/1423هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة «العاشرة» المنوه عنها أعلاه لتكون بالنص الآتي:
«تشكل لجنة في وزارة الزراعة من ممثلين لهذه الوزارة ووزارة العدل ووزارة الداخلية يكون احدهم مستشارا نظاميا للنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام وتعتمد قرارات هذه اللجنة من وزير الزراعة ويجوز لمن صدر ضده قرار من هذه اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار».
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
رابعا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل بشأن مشروع اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة اتحاد ماليزيا في المجال القضائي قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير العدل أو من ينيبه بإجراء المباحثات المتعلقة بالاتفاقية المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
خامسا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن طلب معاليه الموافقة على اصدار قرارات تنفيذية للقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «الثالثة والعشرين» المنعقدة مؤخرا في مدينة الدوحة بدولة قطر من بينها القرار الخاص باقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بدءا من الأول من يناير 2003 م قرر مجلس الوزراء ان تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنوه عنه أعلاه .
سادسا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصناعة والكهرباء بشأن طلب معاليه الموافقة على تعيين الأعضاء الذين يمثلون الحكومة في مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وكذلك اجازة عضوية الأعضاء الحاليين في مجلس ادارة الشركة قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا : الموافقة على تعيين الأعضاء الذين يمثلون الحكومة في مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» لمدة أربع سنوات وهم:
1 - سمو الأمير سعود بن ثنيان آل سعود.
2 - المهندس محمد بن حمد الماضي.
3 - الدكتور جبارة بن عيد الصريصري.
4 - الأستاذ صالح بن عيد الحصيني.
5 - الأستاذ أحمد بن ابراهيم الحكمي.
ثانيا : يكون سمو الأمير سعود بن ثنيان آل سعود رئيسا لمجلس ادارة الشركة والمهندس محمد بن حمد الماضي نائبا للرئيس وعضوا منتدبا.
ثالثا : التأكيد على وزارة المالية والاقتصاد الوطني بسرعة رفع الدراسة التي وجّه مجلس الوزراء باعدادها بموجب قراريه رقم «2» وتاريخ4/1/1415هـ ورقم «27» وتاريخ 26/1/1421هـ بشأن من يمثل الحكومة في مجالس ادارة الشركات وكذلك تكوين مجلس ادارة شركة سابك بما يتلاءم مع الأوضاع الحالية.
رابعا : اجازة استمرار عضوية الأعضاء الحاليين الذين يمثلون الحكومة في مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المعينين بقراري مجلس الوزراء رقم «71» وتاريخ 26/3/1419هـ ورقم «283» وتاريخ 3/12/1421هـ وذلك حتى نفاذ تشكيل مجلس الادارة الجديد.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved