الطلاق بالثلاث في نطق واحد
* قلت لزوجتي طالق- طالق طاق في نطق واحد وذهبت إلى مكان بعيد لمدة ثلاثة أشهر وكنت قد نويت مراجعتها بعد الطلاق بيوم واحد ثم تلاقينا وحدث بيننا معاشرة زوجية أكثر من مرة فما حكم ذلك؟
أبو هاشم- المجمعة
- السائل قال لزوجته أنت طالق- طالق- طالق ويقول أنه بعد ثلاثة أشهر التقى بها وكأنه راجعها فيما ذكر في سؤاله لكن السؤال يحتاج إلى مزيد تفصيل بعد ثلاثة أشهر يحتمل أن تكون قد خرجت من عدتها قبل مراجعته إياها وهذا يعني أنها ملكت نفسها ولا تصح له المراجعة بعد خروجها من العدة ثم في نفس الأمر حينما قال أنت طالق- طالق- طالق لابد من سؤاله هل يقصد بهذا التكرار العدد فإن كان يقصد العدد فقد عد الطلاق ثلاث مرات وبانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وإن كان لا يقصد عدداً وإنما يقصد التوكيد أو ليس له قصد فنقول هذه طلقة واحدة وهي طلقة رجعية له حق مراجعة مطلقته ما دامت في العدة فإذا خرجت من العدة فقد ملكت نفسها فيجوز له أن يتزوجها بزواج جديد مستكمل شروط وأركان وانتفاء موانع الزواج يعني يرجع الأمر في ذلك كما كان في أول زواجه بها وفي نفس الأمر يعد عليه هذا الطلاق طلقة واحدة، على أساس أنه لو طلق بعد زواجه الثاني بتطليقتين لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
البيت المؤجر لا زكاة فيه
* هل على البيت المؤجر زكاة مع أن مبلغ الإيجار لايحول عليه الحول؟
ناصر الهملان- الحريق
- البيت المؤجر لا زكاة فيه وإنما الزكاة واجبة في أجرته مما يحول عليه الحول منها فإذا كان الأمر كما ذكر السائل بأن الأجرة لا يحول عليها الحول وإنما يستهلكها في شؤون بيته فنقول لا زكاة عليه لا في الدار ولا في أجرتها.
|