Tuesday 1st april,2003 11142العدد الثلاثاء 29 ,محرم 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

مواعيد لا يتجاوزها العامل ورب العمل مواعيد لا يتجاوزها العامل ورب العمل

1 لا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً. المادة (26) من نظام العمل والعمال.
2 لا يجوز توقيع الجزاء على العامل بعد ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً. المادة (26) من نظام العمل والعمال.
3 لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام نظام العمل أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة (المادة السادسة) لائحة المرافعات والإجراءات امام اللجان العمالية.
4 لا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء العقد. (المادة السادسة) لائحة المرافعات والإجراءات أمام اللجان العمالية.
5 العامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره أو العلم. (المادة 58) لائحة المرافعات والإجراءات أمام اللجان العمالية.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved