1 لا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً. المادة (26) من نظام العمل والعمال.
2 لا يجوز توقيع الجزاء على العامل بعد ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً. المادة (26) من نظام العمل والعمال.
3 لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام نظام العمل أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة (المادة السادسة) لائحة المرافعات والإجراءات امام اللجان العمالية.
4 لا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء العقد. (المادة السادسة) لائحة المرافعات والإجراءات أمام اللجان العمالية.
5 العامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره أو العلم. (المادة 58) لائحة المرافعات والإجراءات أمام اللجان العمالية.
|